tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1431-12-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ca76a25d-7f90-4690-8d9c-1cf497b8079a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 6394 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) ، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: حيث ان المدعي عليها تنشط في تجاره البيع بالتقسيط ففي تاريخ 28/ 12/ 1431ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بان تتشارك في تشغيل راس المال بنسبه ارباح وتم تسليم المدعي عليها راس المال وقدره (60.000) ستون الف ريال بموجب سند قبض رقم (8318) علي ان تكون نسبه ارباح موكلتي (60%)، وتم توقيع عقد الشراكه لمده سنه ابتداء من تاريخ 28/ 12/ 1431ه علي ان تستلم موكلتي مبلغ راس المال ونصيبها من الارباح الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي اي شيء وبعد المطالبه بذلك ترفض المدعي عليها دفع ما بذمتها. المطلوب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ راس المال وقدره (60.000) ريال، ونسبه الارباح وقدرها (60%). وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر جلسه يوم 13/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر(...) السابق تعريفه، كما حض(...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل ممثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه، ثم طلبت الدايره منه حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 12/ 2010م، وسند القبض برقم (...) وتاريخ 4/ 12/ 2010م بمبلغ (60.000) ريال. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا، وتبين ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن الدعوي في المرافعه الكتابيه وقبل موعد الجلسه الاولي فسالته الدايره عن دفوعه فاجاب بانه لم يطلع علي الدعوي وانه يطلب مهله للرجوع لموكلته وتزويدها بمستندات الدعوي فافهم بالجواب في هذه الجلسه والا قضي عليه بالنكول، فاجاب: اولا: الدفع الشكلي: حيث ان تاريخ المطالبه مضي عليه اكثر من عشر سنوات، وما نصت عليه الماده 24 من نظام المحكمه التجاريه "لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به". ثانيا: الدفع الموضوعي: ان موكلتي تقر باستلامها لمبلغ ستين الف للدخول بها مع شركه صافنات السلام ولكونها شركه مساهمه مغلقه، واما ما ادعت به من مطالبه للارباح فلا يوجد لكون الشركه قد تعرضت للخساره، فعقب المدعي وكاله بانه لا يعلم عن خساره الشركه ويطلب من المدعي عليها اثبات ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت خساره الشركه وان الخساره حصلت دون تعد ولا تفريط وتفاصيل عمل الشركه بمال المدعي من حين استلامه وذلك عبر تبادل المذكرات خلال 5 ايام علي ان يرد المدعي بعد ذلك خلال 5 ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ 17/ 10/ 1442ه وفيها: (اولا: تعاقدت المدعيه مع موكلتي بمبلغ 60.000 وموكلتي بكامل الخبره التي تؤهلها للعمل التجاري في مجال الاستثمار ولكونها استعانت باهل الخبره في كل تفصيل للعمل المتفق عليه من شروط واعتبار للظروف والمخاطره، ولما علمت المدعيه بذلك وافهمت ونشا منها الرضي المعتبر شرعا ونظاما ولما فيه من قول ﷲ تعالي: (الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (انما البيع عن تراض)، وتماشيا مع ما تم ذكره لما ورد في نظام الشركات للماده (م2) "..لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح وخساره" ولما في القاعده "الرضا بالشيء رضي بما يتولد عنه " وما ذكر في العقد المبرم في الماده الثانيه فقره 2 "يقر الطرف الثاني بان الطرف الاول يعمل ضمن الشروط الشرعيه والاسلاميه وبالتالي فان العمل خاضع للربح والخساير ... مع علمه بان الطرف الاول لم يتعرض لايه خساره ولله الحمد خلال ثمان سنوات الماضيه"، ومن الامور التي يجدر التنبيه لها هي ما اتخذته موكلتي من احتياطات هي في غايه الحرص والاحتياط والذي يدل علي تمامه والعمل بالاسباب ما ذكر في الماده الثالثه الفقره 1 "يلتزم الطرف الاول وبالتنسيق مع المحاسب القانوني ومحاسبه الخاص" وهي بهذا لم تكتف بمحاسب واحد للاقلال من نسبه المخاطره وبطبيعه الحال ما نتج عن ذلك من جوده عمل موكلتي والغايه في الاتقان وحفظ الاموال. ومما تجدر الاشاره عليه هو ما التزمت به موكلتي اتباعا لسياسه الشفافيه مع المساهمين و ذلك ما ذكر في الماده الثالثه في الفقره 1 "بعمل ميزانيه ربع سنويه مضافه علي راس المال واعلان الربح ان وجد ويضاف علي راس مال الطرف الثاني.."، والتمكين للاطلاع علي تلك القوايم الماليه والتي لم تعرها المدعيه اي اهتمام او حرص وذلك كله ناتج عن تقصير منها في متابعه حقها لما اشار موكل المدعيه في المحضر 1 بتاريخ 17/ 10/ 1442ه "فعقب المدعي بانه لا يعلم عن خساره الشركه.." والذي هو بذلك خالف الواقع الصحيح استنادا للماده (م150/ 1) من نظام الشركات 1437ه من تواصل موكلتي مع المساهمين واعلامهم باقامه اجراءات الافلاس للشركه، ومن المعلوم بل من المامور وكونه من المقاصد الضروريه التي رعاها الشرع والنظام حفظ المال لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (ان ﷲ حرم عليكم .. واضاعه المال) وما اقره النظام من الحجر علي من لا يحسن التعامل مع المال بمختلف صوره. ثانيا: وعلي المستوي الاجرايي المتبع مع المدعيه والذي ايضا لم تلتزم به ما ذكر في الماده الرابعه فقره 3 " يلتزم الطرف الاول بان يصرف راس مال الطرف الثاني في حال طلبه للتصفيه قبل انتهاء العقد بثلاثه اشهر وتكون بعدد اربع دفعات" واسقاط حقها المذكور في الماده الثالثه فقره 1 "..ويحق للطرف الثاني صرف الارباح مجتمعه نهايه شهر 12 من كل عام ميلادي". ولا بد من الاشاره علي ما ادعته المدعيه من امر جانب الصحه بكون نسبتها في الارباح هي 60% وذلك مخالف للماده الرابعه الفقره 1 " 60% من الارباح تعد للطرف الاول .. 40% من صافي الارباح تخص الطرف الثاني". ثالثا: ولما كان من المقرر والمتفق عليه ان يد المستثمر يد امانه "كل من كان بيده شيء لغيره علي سبيل الامانه.. والشريك.. يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي" 373/ 3، والشركه مبنيه علي الامانه ولا يصح ضمان الامانات. الكافي 230/ 2، المبدع 256/ 4 "يد الشركاء علي مال الشركه يد امانه فلا ضمان علي الشريك الا بالتعدي او التقصير" المعيار الشرعي 1/ 4/ 1/ 3، ولا يفوتنا ان ننوه مدي رقابه السلطه المختصه علي الشركات التجاريه بشكل عام والمساهمه بشكل خاص والتي تكاد تكون احد الضمانات الاخري المشار اليها سابقا علي عدم التفريط او التعدي وما خصته موكلتي من حضور مراقب من وزاره التجاره الي الاجتماعات المنعقده. وما اشارت اليه الدايره الموقره بطلبها ما يثبت الخساره ولما كانت القاعده: "الاصل براءه الذمه" وما سبق النظر في مثل موضوع الدعوي المقامه من المدعي (...) احد المساهمين في شركه اقساط احد فروع موكلتي والذي ثبت فيها الخساره من غير تعد ولا تفريط، وما يبينه المرفق (واحد) القوايم الماليه التي بدورها تبين ذلك ايضا، وما طلب من تفاصيل عمل الشركه بمال المدعيه فقد زودت موكلتي المدعيه بالاقرارات الماليه النافيه للجهاله والذي درجت المؤسسات الماليه عليه لضمان وحمايه حقوق المساهمين وابراء الذمه من مسؤوليه التعدي او التفريط. والذي بطبيعه الحال تم طلب المدعيه تزويد الدايره الموقره عن طريق البريد المزود لنا لها وللدايره بهذه الاقرارات الماليه المسلمه لها ولكن دون رد او استجابه، والذي يكون من الجدير بالذكر والاشاره واعاده التاكيد علي عدم اهتمام المدعيه لحقها وعدم تزويد الدايره بها ويبقي ذلك التساؤل مطروحا عن مدي الاستقلال بتحمل المسؤوليه من جانب المدعيه. وتاسيسا علي ما مضي نطلب الدايره الموقره:1- رد دعوي المدعيه.2- الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه) اه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه بتاريخ 22/ 10/ 1442ه وفيها: (اولا: ان الالتزام بتعين محاسبين هو من صميم اختصاص المدعي عليه ولا شان للمدعيه بذلك وهو ما نص عليه العقد في الماده الثانيه منه وان المدعيه لا شان لها بالجهود والاحاطات بصفتها الممول للشركه ولا شان لها بالاداره كما هو منصوص بالتمهيد الموضح بالعقد. ثانيا: من المعلوم قضاء ونظاما ان العقد ينص علي حقوق والتزامات لدي اطرافه وقد نص علي التزام المدعي عليه بان يصرف راس المال في حال طلبه قبل انتهاء العقد بثلاثه اشهر وتكون بعدد اربع دفعات واستنادا الي ما سبق فقد اخل المدعي عليه بالتزاماته تجاه المدعيه. ثالثا: ان الالتزام بعمل ميزانيه واعلان الارباح وصرفها هو من اختصاص المدعي عليها ونجدد ما ذكرناه ان المدعيه هي الممول للمشروع فقط وتنتظر ارباحها المنظم وفق هذ العقد وان المدعيه طالبت بارباحها باكثر من مره لكن دون جدوي واخذ المدعي عليه يماطل في تسليم المدعيه ارباحها. رابعا: الرد علي ما ذكره المدعي عليه ان احد فروعه ثبت بها الخساره من غير تعدي او تفريط. في هذ الصدد يحكمنا نصوص العقد الماده الثالثه الفقره 2 والتي تنص بتحمل المدعي عليه اي خسارات ومبالغ تتجاوز راس مال الشركه. ولا يفوتنا ان ننوه بعد اطلاعنا علي تقرير مراقب الحسابات الصادر بتاريخ 25/ 6/ 2015م الذي يفيد بافلاس الشركه. تم ابرام العقد بتاريخ 4/ 12/ 2010 وتاريخ انتهاء الشراكه 1/ 12/ 2011 والفتره بين التقرير وابرام العقد اربع سنوات فلا يمكن ان ياسس المدعي عليه اوجه دفاعه علي ذلك التقرير. الطلبات: الحكم للمدعيه بطلباتها الوارده بلايحه الدعوي) اه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عنها ذكر بان جوابه يتلخص فيما يلي: المدعيه في ردها لا تعرف من هو المدعي عليها فقامت بمخاطبه مؤسسه صافنات القمم ولم تقم برفع الدعوي القضاييه الا بعد مضي عشر سنوات والذي يدل علي عدم اهتمامها وجهلها بمن تخاطبه ولولا صدور النظام لاسقط حقها في المطالبه للتقادم. 2- لم تخل موكلتي بالتزاماتها في صرف الارباح بل ان المدعيه لم تطلب ارباحها بل و لم تراجع او تسال عنها وبذلك في نص العقد المبرم تم اضافه الارباح وتشغيلها. 3- ما ذكره وكيل المدعيه من كونها طالبت بالارباح فهذا غير صحيح وعليه نطلب اثبات صحه قوله. 4- ما ذكر من شرط ضمان الربح هو شرط فاسد بالاجماع ولا تصح المطالبه به وعليه فان الثابت عدم ضمان راس المال و صحه تعرضه للربح والخساره و تاسيسا علي ما مضي تتمسك موكلتي بطلباتها المرفقه في رد اللايحه. فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في كلام وكيل المدعي عليها غير صحيح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد دفعت للمدعي عليها مبلغ ستين الف ريال بموجب سند القبض برقم (...) وتاريخ 4/ 12/ 2010م للمضاربه به في تجاره البيع بالتقسيط طبقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 12/ 2010م علي تبدا المشاركه في 1/ 12/ 2010م وتنتهي بتاريخ 1/ 12/ 2011م وهي تطلب الزامها برد راس المال ونسبه 60% من الارباح، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر باستلام راس المال ويدفع بالخساره وانها بدون تعد او تفريط وان الشركه في حاله افلاس طبقا للقوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات كما في 31 ديسمبر 2014م الصادره من المحاسب القانوني (...) بادريق بتاريخ 8/ 9/ 1436ه الموافق 25/ 6/ 2015م، ولما كانت المدعيه تنكر دعوي عدم التعدي والتفريط وتدفع بان العقد ينتهي في نهايه 2011م في حين ان القوايم الماليه بعد ذلك فلا يصح الاحتجاج بها، ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت خساره الشركه وان الخساره حصلت دون تعد ولا تفريط وتفاصيل عمل الشركه بمال المدعي من حين استلامه، فاكتفي بما قدم، ولما كانت القوايم المقدمه لا تنفي واقعه التعدي والتفريط، كما ان التمهيد قد نص صراحه علي ان تاريخ نهايه المشاركه 1/ 12/ 2011م ولم يرد في اي ماده من العقد ان مده العقد تتجدد تلقاييا، كما ان الماده الثانيه من العقد صريحه في التزام المدعي عليها بوضع محاسب قانوني مرخص للاشراف علي اصدار ميزانيه سنويه ورؤيه ماليه لكل ربع سنه، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت الوفاء بهذا الشرط، وكذلك الماده الثالثه فانها صريحه في التزام المدعي عليها بالتنسيق مع المحاسب الخاص بممثلها: (...) بعمل ميزانيه ربع سنويه واعلان الربح ان وجد، واضافته علي راس المال في حال عدم طلب الصرف، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت الوفاء بهذا الشرط واعلان الربح واضافته كل ربع سنه وتصفيه الشركه في نهايه السنه؛ مما تنتهي به الدايره الي الزامها برد راس المال لتعديها وتفريطها المتمثل في مخالفه الشرطين المشار اليهما والاستمرار في المضاربه بالمال بعد انتهاء مده الشراكه. واما عن المطالبه بالارباح فلما كانت المدعي عليها تنكر الربح، والمدعيه لم تبين مقداره ولم تقدم ما يثبت تحققه، بل الظاهر من القوايم الماليه خلاف ذلك، ولم تطلب المدعيه يمين ممثل المدعي عليها علي نفيه، مما تنتهي به الدايره الي رفض المطالبه بالارباح.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه(...) للتجاره والاستثمار [شركه مساهمه سجلها التجاري (...) بان تدفع (...) [سجلها المدني (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال. ورفض ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...) 
عضو 
(...) 
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5643 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها برد راس المال ونسبه (60%) من الارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (60.000) ريال ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/29ه، الصادر في القضيه رقم (...) لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...) 
عضو 
(...) 
رييس الدايره
(...)