moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٧٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٧ه صدر حكم قضايي قطعي من لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه برقم (١١٠٥/ ل.س/ ٢٠١٦ لعام ١٤٣٧ه) القاضي بالزام المدعي ان يدفع مبلغ وقدره (٧٣٧.٧٢١.٩٨) سبعمايه وسبع وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانيه وتسعون هلله لصاحب المحفظه (...) وحيث ان المدعي عليه شريك بالمضاربه مع المدعي في اداره المحفظه بنسبه (٥٠%) من الارباح المتحصله. و طلب المدعي بالزام المدعي عليه دفع (٥٠%) من الخساير التي تحملها المدعي وتمثل مبلغ وقدره (٣٦٨.٨٦٠.٩٩) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله، والزامه دفع اتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ /٠٨ /١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل اذن رب المال بان يسلم المال للمدعي عليه فطلب مهله للاجابه عن سؤال الدايره. واجاب وكيل المدعي علي سؤال الدايره بنعم قد اذن رب المال بذلك، بل ان عمليه التعاقد والتفاوض علي الارباح واقناع رب المال واستلام المحفظه كانت من قبل المدعي عليه. وارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث ان المدعي قد سبق وان رفع قضيه في المحكمه العامه، والمحكمه في تلك الدعوي سبق وان فصلت في ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي علاقه عماليه استنادا الي شهاده الخبره المعطاه من قبل المدعي للمدعي عليه، وحيث ان المبلغ المحكوم به من لجنه الاوراق الماليه سببه عايد للمدعي، لانه خالف نظام السوق الماليه بتوقيعه عقد اداره محفظه دون امتلاك ترخيص اعمال الوساطه الماليه، ولم تنظر اللجنه فيما اذا كان المدعي فرط ام لا، كون العقد باطلا. وجاء رد وكيل المدعي بان الدعوي التي اقامها سابقا موضوعها صوريه العقد، ولا صحه لدعوي المدعي عليه بارتباطه بعلاقه عماليه مع المدعي، وحيث ان المحكمه العامه لم تحكم بثبوت العلاقه العماليه واستند القاضي في الدعوي السابقه علي مجموعه من الاسباب التي اوصلت قناعته للحكم برد الدعوي، وحيث ان اصل المساله بان رب المال دفع المال الي مضاربين، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المبلغ المحكوم من اللجنه سببه عايدا الي المدعي وانه من الثابت بالورقه بان المدعي عليه شريك في التعاقد الذي جري مع رب المال، وحيث الغت لجنه الاوراق الماليه هذا العقد واوجبت اعاده الحال الي ما كانت عليه واعاده المحفظه الي ما كانت عليه قبل التعاقد فوجب علي الشريك ان يتحمل الغاء هذا العقد لانه طرف في العلاقه التعاقديه وذلك ثابت بموجب اقراره بان التعاقد مع رب المال كان من خلاله وبانه مقتسم لارباح المحفظه بالتساوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره الاطراف هل يوجد لديهما حكم قضايي بثبوت الشراكه فاجاب المدعي وكاله ب لا، واجاب المدعي عليه بان لديه حكم يثبت بان العلاقه بينهما عماليه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي وكاله يطلب تحميل المدعي عليه الخساره بنسبه (٥٠%) من الحكم القضايي الصادر من لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه بصفته شريك في المضاربه بمبلغ قدره (٣٦٨.٨٦٠.٩٩) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وحيث ان المدعي لم يثبت شراكه المدعي عليه في الاصل، والواجب عليه تقديم دعوي اثبات الشراكه قبل طلب تحميل المدعي عليه الخساره، وحيث ان الطلب يستلزم الخوض في امر لم يحن اجله الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.