tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 5454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1432-02-22 document_type=ruling entity=document_number:69ffa330-d153-47c6-9503-cab181d9ad44 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5454 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه مجموعه البسامي للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ايمر ميدل ايست سجل تجاري (...)
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
وجيز الوقايع في هذه الدعوي لاصدار هذا القرار ان المدعيه تقدمت بالتماس اعاده نظر علي الحكم الصادر من الدايره والمؤرخ في 13/7/1440ه والقاضي منطوقه برفض هذه الدعوي المقامه من شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ايمر ميدل ايست السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) لها هو موضح بالاسباب وقد اؤيد الحكم من محكمه الاستيناف وقد قبل الاتماس بقرار دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في 12/5/1441ه وقد بني قبول الالتماس علي تقديم الملتمس اوراق تتمثل في اصل العرض الفني والمالي المؤرخ في 26/5/2011م علي مطبوعات المدعي عليها وختمها وكذلك شيكات صادره باسم المدعي عليها وخطاب مؤرخ في 10/10/2011م صادره من المدعي عليها يبين الدفعات وقيمتها يتضمن طلب المدعي عليها اصدار تعميد بنكي بباقي المبلغ وبعد قبول الالتماس باشرت الدايره نظرها فجري تحديد جلسه مرييه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم يتبين ابلاغها بموعد جلسه هذا اليوم كما حضر المدعي وكاله وباستلام عن المنشا عن طريق النظام ظهر ان السجل مجدد لغرض التصفيه ولا يحق للمنشاه استخدامه في اي التزامات تجاريه جديدهاو توقيع عقود او الدخول في المناقصات بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم 112032023937 بتاريخ 22/2/1432ه, تجديد السجل في 30/04/1439ه وعليه قد افهم المدعي وكاله بتحديث بيانات المصفي وتسجيله لدي اداره الدعاوي والاحكام او بوابه القضاء التجاري ليتم تمثيل المدعي عليه نظاما في هذه القضيه وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما حضر وكيل المدعيه وقرر المدعي انه بعد البحث ظهر بان المصفي هو نادر حسين حسن ابراهيم هويه رقم (...) ولكن لم استطع اضافته في النظام لتمثيل المدعي عليها لكن لم اتمكن لعدم وجود تاريخ ميلاده لدي واطلب الكتابه للاحوال لتزويدي بذلك لاتمكن من الاستمرار في الدعوي وفي جلسه تاليه بحضور المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يظهر تبلغه لعدم وجود مفوضين ولم يحضر ممثل عن المصفي وعليه قررت الدايره السير في الالتماس غيابيا وبسؤال المدهعي عن اصل العقد المذكور في الالتماس وهل ما يذكره من شيكات وسنرات من ضمن السندات التي تم الاقرار بها من قبل المدعي عليه ومما اثير في الدايره سابقا قال اطلب امهالي وعليه افهم بايضاح ذلك وزرفعه عن طريق تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن اشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه تزويد الدايره بنسخه من اصل التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها، وكذلك الافاده عن الشيكات المرفقه في الالتماس ان كان قد تم ارفاقها مسبقا ام لا. عليه نرفق لفضيلتكم اصل التعاقد بين موكلتي وبين المدعي عليها والمذيل بختم المدعي عليها شركه ايمر ايست السعوديه وليست ايمر ايست البنانيه او الايطاليه او غيرها كما يدعي وكيل المدعي عليها (وهو ما يؤكد ثبوت صفه المدعي عليها في الدعوي) والذي بناء عليه تم تحويل المبالغ والسير في العمليه التجاريه مع شركه ايمر ايست السعوديه ، وفيما يتعلق بالشيكات فانه لم يظهر لنا انه قد تم تقديمها مسبقا وفي جلسه تاليه وبحضور المدعيه وكاله وبسؤالها عن قرار تعين المصفي ذكرت بانها لم تطلع عليها وبسؤالها عن العقد المرفق عن طريق تبادل المذكرات ذكرت بان هذا العرض الفني والمالي والسابق لعمليه التعاقد التي تمت بين الطرفين والعقد وغيرموجود ثم عادت وذكرت بان هذا اصل التعاقد بين الطرفين ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الالتزام المدعي عليها بتوريد قطع الغيار للمصنع فاجات العرض المالي والفني وخطاب التعميد الصادر من موكلتي فجري سؤالها هل هذان هما مستند نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين فاجابت نعم وبسؤالها هل لديها ماتضيفه اجابت لا عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الالتماس جري قبول شكلا بموجب قرار محكمه الاستيناف ومن حيث الموضوع وبما ان اصل الدعوي تتعلق بطلب التعويض عن عدم التزام المدعي عليه بالصيانه وتوريد قطع الغيار وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي والتي تتضمن وجود العلاقه بين الطرفين الا انها ليس قاطعه في الدعوي وفي التزام المدعي عليه بتوريد ما تطلبه وتوفيره وليس فيه هذا الالتزام مما يجعلها بينه غير موصله علي ما تدعيه ولذا فان المستندات المذكوره لا تغير من حاصل ما انتهي اليه حكم الدايره سابقا واما بخصوص ما استند اليه المدعي من وقوع الغش في الحكم وما تعرض له من طلب توجيه اليمين لمباشر العقد لا مدير الشركه فان هذا مما تستقل به الدايره عند بحث الحكم ولا يتعلق بسلوك المدعي عليها ولا ينطبق عليه وصف الغش المقصود بالماده لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعيه لما هو موضح بالاسباب.
عضو
 عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي 
عضو
 فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
 عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2734 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجموعه البسامي للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ايمر ميدل ايست سجل تجاري (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الثانيه الصادر بتاريخ 13/07/1440ه القاضي: برفض الدعوي، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بمضي المده المحدده لطلب استينافه دون ان يرد طلب بهذا الشان، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 14/06/1442ه الذي قضي: برفض الالتماس المقدم من المدعيه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 22/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان حكم الدايره الابتداييه قضاء برفض الالتماس بناء علي عدم ثبوت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وهذا غير صحيح لان المدعيه قدمت ما يثبت العلاقه التعاقديه في التماسها امام الاستيناف وقبل الالتماس بناء علي ذلك واضفت ان موكلته المدعيه قدمت للدايره الابتداييه ما يفيد اخلال المدعي عليها بواجباتها العقديه وواجباتها كوكيل تجاري عن (محطه تصنيع الخرسانه) المشتراه من المدعي عليها وقد تم تقديم ما يثبت تقدم المدعيه الي وزاره التجاره بشان مخالفه المدعي عليها لواجباتها واضافه الي محضر امام وزاره التجاره (اثبات حاله) اضافه الي شهاده مستوردين اخرين من المدعي عليها تثبت رفض المدعي عليها باعمال الصيانه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن مطالبتها في الدعوي فذكرت ان مطالبتها بالتعويض عن الاضرار التي حقتها نتيجه لمخالفه المدعي عليها لواجباتها التعاقديه وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه والبينه عليها اجابت بان موكلتها لم تحصر الاضرار حتي الان وتطلب امهالها لحصرها وتقديم المستندات عليها، وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها وحاله التبليغ (لايوجد مفوضين او مديريين او ملاك) فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5454) لعام (1437 ه) القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعيه.
عضو
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو
 ياسر بن خلف المطيري 
رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري