gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ISR-2020-280): القرار رقم: (Z-17551-2020): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي- قبول شكي- رفع قبل الاوان- عدم التزام المعديه بالاعتراض امام الهييه التي اصدرت الربط قبل رفع الدعوي مانع من نظر موضوعها. الملخص: مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض ابتداء الي ذات الجهه التي اصدرت الربط قبل رفع الدعوي- ثبت للدايره ان المعديه تقدمت بالاعتراض امام لجنه الفصل قبل الاعتراض امام الجهه التي اصدرت الربط. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلكا: لرفعها قبل الاوان- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الطبيعيه. المستند: الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ (١٤٤١٠٥). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١١ ه، الموافق ٢٠١٢١، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظامه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (2020-17551-Z) وتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١١/١١/١٠١، هده وطنيه رقم (...), مالك (مؤسسه...), سجل تجاري رقم (...), امام الامانه العامه للجان الضريبيه باعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، رقم (...) والملبغ له اليه بتاريخ ١٤٧/٠٧ ه، مستندا الي ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه بناء علي ارقام المبيعات التي ادرجت في اقرارات طبيه القيمه المضافه للفتره من ١٨٠/٠٨ م حتي ١٩/٠٨ م، وان الاقرارات الضريبيه لهذه الفتره تم ادراج ارقام المبيعات بواسطه المدعي عليها وليست بواسطه، وان المدعي عليها لم تنظر الي ان الاقرارات لم يدرج بها اي مشتريات، وان هناك مبيعات خاضعه للضربه الصفريه، وان شاط تجاره الدهب يختلف اختلافا كليا وجزيا عن اي شاط تجاري اخر، ويطلب اعاده النظر في الربط الزكوي. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بان: (الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه نعت علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوصا من تاريخ تقدميه...، وكذلك نعت الماده (٣) (فقره (١) من ذات القواعد علي "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التييه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ من العنا لم يعترض المدعي علي القرار امام الهييه خلال المده النظاميه المشار اليها اعلاوه، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وعليه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل وما لم تقدم. وفي يوم الثاني ٢٩٠/٤١١، الموافق ١٣١٠/١٢٠ م، الساعهالسابعه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه، جواز انعقاد جلسات الدايره بوسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحتر/...، بصفته متملا لمدعي عليها، بموجب التفويض رقم...، في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعد لاتخلفه عن الحضور رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يقبل الدعوي من الناحيه الشكيله: لعدم الاعتراض امام المدعي عليها ابتداء، واكتفي بالمدكره المرفعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه لجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد اطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٣٠١٤ (٢٠٨١٠٦، بتاريخ ١٣٧٨/٠٦) و علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/١٠) بتاريخ ١٣٥٥/٠١/١٥) و تعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٣٥/٠٦) و تعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١) ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليهها رقم (…)، بشان الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٩ ه: وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها کلل (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم "مباشره امام لجنه الفصل". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ (…)، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ١١٨٤١/١١/٠١. امام الامانه العامه للجان الضريبه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الام الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه... سجل تجاري رقم (...), ضد / الهييه العامه لزكه والدخل، شكلا، لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وحدت الدايره يوم الاثنين ١٤٤١٠٠٥/٠٥/٢٧ م ٢٠١١٠١١ موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه ه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.