tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-06 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:78fe821c-4be5-4189-a79c-9aca3f88250a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٥٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ان موكلي قام برفع قضيه مطالبه بمبلغ ١٨٥٠٠٠ ريال مايه وخمسه وثمانون الف ريال رقم القضيه ١٩٨٢ لعام ١٤٣٩ وقد اكتسب الحكم الدرجه القطعيه وماطلت الجهه المدعي عليها في القضيه حتي عام ١٤٤٢ مما تكبد موكلي بمصاريف التقاضي واجور اتعاب المحاماه خلال الفتره الماضيه وهي ثلاث سنوات دفعها موكلنا (...) لمكتب (...) للمحاماه للترافع امام المحكمه الدعوي الاساسيه ما بين موكلي والجهه المدعي عليها مرفوعه امام القضاء التجاري ومنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر رقم القضيه (١٩٨٢ لعام ١٤٣٩) لذلك جينا نطلب: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال وكافه مصاريف الدعوي في حال اجراء الخبره) . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ستون الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.