tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 70/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:270673de-d057-4c5c-81b7-a5eb2e6c5776 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 70/2/ق لعام 1439ه
المقامه من: شركه (...)
ضد: شركه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 5/6/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر موسي بن عويد المحياوي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 11/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها الزامها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وهو (8,481,735) ريال ثمانيه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، لقاء توريد مواد بناء، وطلب الزام المدعي عليها بقيمه 10% من اتعاب المحاماه، والزامها بدفع مبلغ (757,822) ريال مدفوعات الزكاه والتي دفعتها المدعيه عن المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ (286,603) ريال قيمه النفقات الماليه، وبمبلغ (50,000) ريال اتعاب حضور الجلسات والسفر، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسات بتاريخ 28/1/1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحاضر تسليمه خطاب الابلاغ بواسطه العمده ومعاوده ابلاغ المدعي عليها، وتحديد موعد قادم فاجابته الدايره لما طلب، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/2/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/4/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين سلمت نسخه منها لوكيله المدعيه، وبعد اطلاعها علي المذكره الجوابيه طلبت من المدعي عليها ان يثبت الخصومات علي المبالغ التي اشير اليها في المذكره ثم طلبت امهالها اجلا للرد فاجابتها الدايره لما طلبت، وبجلسه 20/5/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدمت وكيله المدعيه مذكره مرفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب كما افهمته بان عليه تقديم رده علي المذكره المقدمه قبل موعد الجلسه القادمه بيوم. وبجلسه 5/6/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه وتقديم رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه فاجاب وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن في هذه الجلسه من احضار المستندات المطلوبه للجواب ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في هذه الدعوي المنظوره بالمبلغ الموجود في كشف المطابقه سبعه ملايين وثلاثمايه وتسع وعشرون الف ومايه واربعه وسبعون واربع عشر هلله (7429174,14) ريال وكذلك اتعاب المحاماه المقدره (852,203) ثمان مايه واثنان وخمسون الف وميتان وثلاثه ريالات، واما فيما يخص الطلب الثاني في صحيفه الدعوي المتعلق بالمطالبه بمبلغ (668,609) ستمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وتسع ريالات وهي قيمه فواتير وسندات تسليم فانه سيتقدم بالمطالبه بها في دعوي مستقله حال اكتمال اوراقها ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المبلغ المطالب به لاتعاب المحاماه هو مبلغ مبالغ به، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي وتطالب احداهما الاخري بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه لقاء توريد مواد بناء، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، وبما ان وكيل المدعيه تقدم ببينته وهي كشف مصادقه علي الرصيد مختوما بختم المدعي عليها، مما يعد اقرارا منها بمبلغ المطالبه وقد حصر دعواه بالمبلغ المثبت في هذا الكشف، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه، كما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وما ترتب عليها من ثبوت حق للمدعيه، ولكنه ينازع في المبلغ المستحق، وانه يبلغ (4,677,174) ولما كان ما دفع به المدعي عليه وكاله يعد اقرارا بشغل ذمه موكلته بحق المدعيه، ولم يتقدم بحجه كافيه لنقص مبلغ المطالبه المثبت في كشف المطابقه، عليه تكون ذمه المدعي عليها مشغوله بحق المدعيه المثبت في كشف المطابقه لعدم ورود ما يقدح فيه، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها، وترتب علي هذا كلفه تكبدتها المدعيه، فانها اولي بالزامها باتعاب المحاماه حسب ما قدرته الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
(فلذلك)
حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 7,329,174,014 سبعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ومايه واربع وسبعون ريالا واربع عشره هلله.
ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب المحاماه المقدره ب 40,000 اربعين الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
موسي بن عويد المحياوي 
القاضي عبد الله بن محمد الغامدي 
 القاضي انس بن سعد الشهراني 
رييس الدايره
د. ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 958 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في النظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...)، المقيد برقم (...) وتاريخ 29/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 30/5/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها الحصول علي مستندات جديده وتعذر علي الملتمسه ابرازها قبل الحكم، يتمثل في اقرار الملتمس ضدها بموافقتها علي خصم مبلغ قدره (1.300.000) ريال من المبلغ المحدد في مطابقه الرصيد.
(الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 958 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون تكرارا لما اورده في اعتراضه الحكم الملتمس ضده ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 70/2/ق لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 958 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري