moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥١٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها:انه في تاريخ١٩\٠٣\٢٠٢٣م تعاقد المدعي بصفته مالك مؤسسه الهندسه المتكامله للمقاولات مع المدعي عليها لمده سنتين علي ان يقوم المدعي بتوريد العماله للعمل باعمال المقاولات بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (٢٠٢٣/٢٩٦٩/LPO/٣٢٤٩٨/٨١٠/٦٥٤/٠٠) وتاريخ١٥\٠٢\٢٠٢٣م وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها، وقد قام المدعي بتوريد العماله لتنفيذ اعمال المقاولات المطلوبه منها وتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه بها وقد صدر بموجبها (١١) فاتوره باجمالي مبلغ وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء،وحيث ان المدعي التزم بما تم التعاقد عليه،ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المطلوب،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسه وتسعون الف وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في اتفاقيه مقاوله بالباطن بتاريخ ١٩\٠٣\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها وممهور بختم وتصديق من الغرفه التجاريه الصناعيه و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير عددها (١١)علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره(٧٩٨,٣٢١.٩٥)سبع ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله من الفتره ١٢\٠٢\٢٠٢٤م حتي الفتره١٤\٠٥\٢٠٢٤م.٣-محررات عاديه متمثله في اوامر الشراء بعدد(٣) علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (٧٢٦.٨٠)سبع مايه وسته وعشرون ريال وثمانون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها.٤-محرر عادي متمثل في عقد اتفاق الاتعاب بتاريخ٠٢\٠١\١٤٤٦ه علي مطبوعات (...) للخدمات القانونيه والتوثيق والمبرم بين شركه (...) للمحاماه ومؤسسه المدعي والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.وعقدت المحكمه جلسه في٠٢\٠٢\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعي كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها،وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها،احالت لمرفقات القضيه واكتفت بما سبق،وباطلاع المحكمه علي القضيه ومستنداتها تبين انها صالحه للفصل فيها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله،والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسه وتسعون الف وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله،وبما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله وذلك لقيام المدعي بتوريد العماله للعمل باعمال المقاوله بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها،واستنادا علي الماده (٣) نظام الاثبات وحيث ان وكيله المدعي قدمت بينتها لصحه دعواها محررات عاديه المتمثله في اتفاقيه المقاوله بالباطن علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم وتصديق من الغرفه التجاريه منسوب لكلا الطرفين،والفواتير الصادره من مؤسسه المدعي باجمالي مبلغ المطالبه وقدرها (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع ميه وثمانيه وتسعون الف وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله،وبما ان مدير المدعي عليها تخلف عن الجواب عن الدعوي،واستنادا للماده الحاديه والعشرون(٢١) من نظام الاثبات،مما تستخلص المحكمه منه انشغال ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه محل دعوي المدعي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه،اما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسه وتسعون الف وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله،وقدمت بينتها علي طلبها عقد الاتعاب بين شركه عبدالعزيز البوعينين للمحاماه ومؤسسه المدعي الممهور بتوقيع منسوب للطرفين،وبحسب البند الثاني بشان الاتعاب مانصه حددت اتعاب الطرف الاول لقاء توليه المهمه الموكله اليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد كالتالي: -مقدم الاتعاب: (٥,٠٠٠)خمسه الاف ريال شامله ضريبه القيمه المضافه دفعه اولي غير قابله للاسترداد مقابل دراسه اوراق الدعوي والتحضير لها.- مؤخر الاتعاب :نسبه ١٢% من المبلغ المحكوم به شامله ضريبه القيمه المضافه . وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات ذلك فلم يقدم المدعي ما يثبت تكبده لمبلغ مقدم الاتعاب، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم يقدم المدعي اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب،اما عن مطالبتها بدفع مبلغ وقدره(٩٥,٧٩٨.٦٣) خمسه وتسعون الف وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله وهو ما يمثل نسبه (١٢%)من المبلغ المحكوم به،وبما ان الحكم لم يكتسب القطعيه وذلك استنادا لنص الماده (١٨٧) السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه،وعليه تبين للمحكمه ان الطلب مرفوع قبل اوانه،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الخالدي صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٩٨,٣٢١.٩٥) سبع ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله.ثانيا : رفض طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مقدم الاتعاب.ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مؤخر الاتعاب لرفعه قبل اوانه.والله الموفق.