tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1102

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2019-12-31 date_hijri=1441-05-05 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

المفاتيح :
| )IZJ-2021-1102( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (13850-2020-Z) |
ربط زكوي - التعديل بسبب حاله تهرب ضريبي - محاسبه المكلف تقديريا - الربط
الزكوي وفقا للوايح وانظمه قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري - الاحكام المتعلقه
بمحاسبه المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث اشار في صحيفه دعواه علي اعتراضه علي لفظ
«التعديل بسبب حاله تهرب ضريبي» الوارد في خطاب التعديل الصادر من المدعي
عليها، حيث تم تحديد الوعاء الزكوي وحساب الربط الزكوي وفقا للوايح وانظمه
قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، وهذه القواعد تسري علي الاقرارات الزكويه
المقدمه بعد: ٣١-١٢-٢٠١٩م ، ويطالب ان يتم تحديد وعاء الزكاه وفقا للاحكام
المتعلقه بمحاسبه المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظاميه - اجابت الهييه ان
الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه،
كما ان القرار جاء متوافقا مع المواد النظاميه، وعليه فان المدعي عليها مارست
صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من
معلومات وبيانات يحق للمدعي عليها وفق الصلاحيات الممنوحه له نظاما بالرجوع
اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت
بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما ورد في قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري،
ويتم تطبيق هذه القواعد للاقرارات المقدمه بعد تاريخ : ٢٠١٩/١٢/٣١م الموافق:
١٤٤١/٥/٥ه, والمدعي تنتهي سنته الماليه بتاريخ: ١٤٤١/٥/٨ه, وعليه رات الدايره
صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (۳)، (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري

| 1

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**المستند:**

* الماده (۳)، (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.
* الفقره (ثالثا) من القرار الوزاري رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : ١٤٤٠/٧/٧ه.
* الفقره (ثالثا) من قرار وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٨/٢٩م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ:١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/١٢م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته مالك .. سجل تجاري رقم : (...) بموجب السجل التجاري، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها عن ربط تقديري لعام ١٤٤٠ه بمبلغ: (٦٩,٦٦٩,٨١) ريال، حيث اشار في صحيفه دعواه علي اعتراضه علي لفظ «التعديل بسبب حاله تهرب ضريبي» الوارد في خطاب التعديل الصادر من المدعي عليها، والخاص بالفتره من: ١٤٣٩/٥/٩ الي: ١٤٤٠/٥/٨ه، حيث تم تحديد الوعاء الزكوي وحساب الربط الزكوي وفقا للوايح وانظمه قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه, وهذه القواعد تسري علي الاقرارات الزكويه المقدمه بعد: ٣١-١٢-٢٠١٩م ولا تسري علي الاقرارات الزكويه المتعلقه بالفترات الماليه التي تسبق ذلك التاريخ, ويطالب ان يتم تحديد وعاء الزكاه وفقا لاحكام الفصل الرابع والمتعلق بمحاسبه المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظاميه» من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲)

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه, كما ان القرار جاء متوافقا مع المواد (الثالثه ) و ( والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها محاسبه المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للمدعي عليها وفق
الصلاحيات الممنوحه له نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي
يعكس بطريقه عادله حقيقه النشاط.

وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۸/۲۹م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه نظاميا، وحضر
ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل
محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٤ .
/١٤٤٢/٠٦ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا
لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧)
وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث يعترض
المدعي علي اجراء المدعي عليها عن ربط تقديري لعام ١٤٤٠ه بمبلغ: (٦٩,٦٦٩,٨١)
ريال، فيما دفعت المدعي عليها ان القرار جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و
(والرابعه من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه
رقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه . وحيث نصت الفقره (ثالثا) من القرار الوزاري
رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : ١٤٤٠/٧/٧ه علي انه : » يسري تطبيق اللايحه المرفقه بهذا
القرار علي السنوات الماليه التي تبدا في وبعد ٢٠١٩/١/١م لجميع المكلفين عدا
من يحاسب بالاسلوب التقديري طبقا للفصل الرابع من اللايحه فيسري تطبيق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اللايحه علي اقراراتهم التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م ونصت الفقره (ثالثا) من قرار
وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه علي انه: «تسري هذه القواعد
علي اقرارات مكلفي التقديري التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م. وفقا لما ورد في
البند (ثالثا» من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٢١٦ ) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه . » ووفقا لما سبق، وحيث ان المدعي عليها قام
بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما ورد في قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وطبقا للقرار
الوزاري رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : ١٤٤٠/٧/٧ه فانه يتم تطبيق هذه القواعد للاقرارات
المقدمه بعد تاريخ : ٢٠١٩/١٢/٣١م الموافق ١٤٤١/٥/٥ه, والمدعي تنتهي سنته
الماليه بتاريخ: ١٤٤١/٥/٨ه، وعليه رات الدايره صحه اجراء المدعي عليها في تطبيق
قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢)
وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي
علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض اعتراض المدعي ... ( هويه وطنيه رقم : .... علي الربط الزكوي التقديري لعام
 ١٤٤٠ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥٦) من نظام
المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده رقم: (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.