moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، نصها: " ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها مجموعه(...) تاريخ بدا الشراكه في ٣٠/٨/٢٠٠٥م نوع الشراكه: استثمار اموال. نشاط الشراكه: (...) التجاره المباحه شرعا ونظاما حاله الشراكه: بالنسبه ٨٠%. مده العقد: ثلاثه اشهر تاريخ نشوء الحق: ١/٩/٢٠٠٥م مبلغ الشراكه ١٠٠٠٠٠ ميه الف ريال سعودي، واودع المبلغ في حساب الشركه في مصرف (...)ولم استلم شييا من مستحقاتي وارباحي الماليه منذ ذلك التاريخ حتي الان. اطلب الزامه بدفع راس المال مع الارباح واتعاب المحاماه ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالاتي: ١. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به. ٢. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال. ٣. الزام المدعي عليها بالارباح الناتجه عن عقد الشراكه بما نسبته (٨٠%)، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان العقد مبرم مع (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته الشخصيه، وسالت الدايره المدعي ان كان يرغب بادخاله في الدعوي؟ فاجاب بانه لا يرغب بذلك وانه يحصر دعواه ضد المدعي عليها وان المبلغ اودع في حساب المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ه علي ان تتقدم المدعي عليها بجوابها عن الدعوي الا انها لم تتقدم بذلك. كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٢ه، من خلال ايقونه المذكرات، ونصها: " ان موكلي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تعاقد مع المدعي عليها مجموعه (...) وفق البيانات التاليه : ١ - تاريخ بدء الشراكه في ٣٠/ ٨/ ٢٠٠٥م ٢ - نوع الشراكه: استثمار اموال ٣ -نشاط الشراكه: (...) المباحه شرعا ونظاما ٤ -حاله الشراكه: بالنسبه ٨٠% ٥ - مده العقد: ثلاثه اشهر ٦ - تاريخ نشوء الحق: ١/ ٩/ ٢٠٠٥م ٧ - اجمالي قيمه المبالغ الماليه المطلوبه رقما وكتابه وعمله: راس المال ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال سعودي. ٨ - اتعاب المحاماه رقما وكتابه وعمله: ٤٠٠٠٠ اربعين الف ريال سعودي اطلب الزام المدعي عليها مجموعه(...) ان تدفع لموكلي راس المال مع اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره ١٤٠٠٠٠ مايه واربعين الف ريال سعودي ". وفي جلسه ٢٢ / ١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه وفق مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٢ه، من خلال ايقونه المذكرات، بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها مقابل استثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه؛ ايصال تحويل من حسابه الي حساب المدعي عليه مؤرخا في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٥م، ومسحوب علي شركه(...)، بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، للمستفيد مجموعه (...) فرع ابها، وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان: " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ كما انها لم تتقدم بجواب عن الدعوي في الترافع الكتابي، مما يعد ذلك نكولا منها، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما عن طلب وكيل المدعي والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعين الف ريال، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما، وذلك مما يندرج ضمن جمع الاموال المحظور نظاما، ودونما ادني تحقق من المدعي عن مدي نظاميه التحويل والمساهمه مع غير الشركات المساهمه، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض، ولذا فتحكم الدايره علي النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.