tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430275511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:283 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439561297 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م اتفقت مع المدعي عليه علي ان تبيع له كفرات وبطاريات وزيوت بثمن اجمالي قدره (125,699) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (125,699) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2018/01/01م حتي تاريخ 2019/12/21م المتضمن مبلغ قدره (125,699) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/23ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (125,699) مايه وخمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال تمثل ثمن كفرات وبطاريات وزيوت وردتها للمدعي عليه بصفته صاحب مركز (...) للاطارات الا انه لم يقم بسداد ثمنها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه سداد محرره علي مطبوعات المدعيه تتضمن التزام المدعي عليه بدفع كافه المبالغ المستحقه لشركه(...) المحدوده بتواريخ استحقاقها، ومذيل بختم المركز وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بحفر الباطن. كما قدمت كشف حساب يتضمن ان الرصيد الي تاريخ 21 / 12 / 2019م مبلغا قدره (125,699) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريالا، ومذيل بعباره (الرصيد مطابق) وبتوقيع وختم مركز (...). وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (125,699) مايه وخمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439561297 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون (125.699) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء 14/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما.. حضر وكيل المدعي عليه (المستانف) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: السبب الاول: بطلان الحكم للقصور في التسبيب. السبب الثاني: مخالفه قاعده الالتزام يجب ان يكون له سببا مشروعا. السبب الثالث: التمسك برد وبطلان عقد البيع والتوريد اساس المديونيه لتزويره. السبب الرابع: مخالفه مضمون الماده 29 من نظام الاثبات، حيث نص نظام الاثبات رقم م/43 وتاريخ 26/5/1443 ه ، بالماده (29) 1-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2-من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق "مؤدي ذلك ، ان حجيه الورقه العرفيه مستمده من التوقيع عليها من الشخص المنسوبه اليه، وليس بما ورد بها من بيانات كتابه ،فالقصد منها ربط البيانات التي سترد في الورقه وان يسلمها اختيارا فاذا كان من استولي علي الورقه قد حصل عليها خلسه او نتيجه غش او طرق احتياليه او باي طريقه اخري كالاصطناع، خلاف التسليم الاختياري فعنديذ يعد تغيير الحقيقه فيها تزويرا يجوز اثباته بكافه طرف الاثبات. لما كان ذلك، وكان تمسك المستانف بالتزوير اجراء جوهري لا يستقيم الحكم دون تحقيقه يفقد الدعوي سندها الامر الذي يجعل الحكم معيبا مستوجبا الغاؤه، وانتهي الاعتراض الي الطلب اصليا: بالزام الشركه المستانف ضدها بالعقد اساس المديونيه ونتمسك بتحقيق الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا واحاله الاوراق ل الادله الجناييه، واحتياطيا: برد وبطلان العقد اساس الالتزام ،و براءه ذمه المستانف من المديونيه موضوع التداعي. وعليه تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره ان ما ذكره المدعي عليه في اعتراضه من تمسكه برد وبطلان عقد البيع والتوريد اساس المديونيه لتزويره هو من قبيل الكلام المرسل الذي يفتقر الي بينه موصله ، اذ الاصل المقرر حمل العقود علي الصحه ، ومقتضي ذلك اللزوم والنفاذ فيما ترتبه من اثار ، كما ان المدعي عليه لم يدفع بذلك امام محكمه الدرجه الاولي ، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 3/3/1444ه في القضيه رقم 439561297 القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون (125.699) ريالا، لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.