tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4366 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكرت فيها: ان يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 100.000ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه في اعمال استيراد و تصدير و تجاره التجزيه ، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق به بينهما ، ويطلب الزامه بسداد المبلغ محل المطالبه ،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها ومن خلال المرافعه المرييه حضر المدعي اصاله في حين تخلف من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر ،وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 100.000ريال ،و بسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي الحواله الصادره عن طريق البنك (...) وكذلك العقد المؤرخ في 10/1/2015م ، وبسؤاله هل تم استلام اي مبلغ من الارباح فذكر انه لم يستلم اي مبلغ بعد استلام المدعي عليه راس المال ،ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين علي ذلك بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين القضاييه فاستعد بادايها حيث حلف بﷲ قايلا : "اقسم بﷲ العظيم باني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 100.000ريال وذلك عن طريق حواله صادره من البنك (...) برقم (...) وتاريخ 9/1/2015م وبينتي علي ذلك ايضا العقد المؤرخ بتاريخ 10/1/2015م ولم استلم اي مبلغ من المدعي عليه سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد"، ثم طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه ،وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 100.000ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه في اعمال استيراد و تصدير و تجاره التجزيه ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها من خلال نظام ابشر بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد في ملف القضيه ،وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ،وبما ان المدعي اصاله قدم ما يثبت صحه دعواه حيث قدم الاتفاقيه المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمبرمه بين الطرفين بتاريخ 10/1/2015م وكذلك حواله صادره من البنك (...)برقم (...) وتاريخ 9/1/2015م وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ،وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ، وبما ان الماده(52) في الفقره (2) قد نصت علي : " انه للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي ، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي وقد ادي اليمين المتممه ، حيث حلف بﷲ قايلا: "اقسم بﷲ العظيم باني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 100.000ريال وذلك عن طريق حواله صادره من البنك (...) برقم (...) وتاريخ 9/1/2015م وبينتي علي ذلك ايضا العقد المؤرخ بتاريخ 10/1/2015م ولم استلم اي مبلغ من المدعي عليه سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد" ، وبما ان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به تاسيسا علي ما تقدم .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 100.000ريال لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1748 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 100.000ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه في اعمال استيراد و تصدير و تجاره التجزيه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 100.000ريال.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد.