gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-247) القرار رقم | (V-28772-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تحصيل المدعيه للضريبه - رفض العدي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام او للاليحه، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات - يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم من احكام النظام او اللاليكه - تبت للاداره عدم تحصيل المدعيه للضربه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي (١٤٣٨/١١/٠٢ رقيم (١١٣/١١/٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١٠٩/٠٩/٠٥ الموافق ٢٠١١٠٤/١٨ الموفق ٢٠١١٠٥ الموافق ٢٠١١٠٥ الموفق ٢٠١١٠٥ الموفق ٢٠١١٠٥ الموفق ٢٠١١٠٥ الموفق ٣٠١١٠٥ الموفق ٢٠١١٠٥ الموفق ٣٠١١٠٥ الموفق ٢٠١�١٠٥ الموفق ٣٠١١٠٥ الموفق ٣٠١١٠٥ الموفق ٣٠١١٠٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفاق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣٠١١٥ الموفق ٣⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١٠٩/٠٩/٠٥ الموافق ٢٠١١٠٤/١٨ الموقه، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٧/١) بتاريخ ١٧٢١٨) وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١) بتاريخ ١٤٤١٢/٣/٢٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان ... هويه رقم (...) بصفه وكيل عن المعنيه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام الالالحه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. «... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني المتعلقه بعدم تحيل ضربه القيمه المضافه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويطلب رد الدعوي، وسايلت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الاطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١١/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعاتضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وفقا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فياذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تزيع ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ اللزام، وقدم اعتراه بتاريخ ١٠٠٥ مما تكون معه الدعوي قدمت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خلال المده نظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. والذي افيد فيه بعدم تحصيل المدعيه للطربيه، والفايوره المرفقه من قبل الهييه الفواتير دون احتساب ضربيه القيمه المضافه مما يعد مخالفا لاساس احتساب الضربيه طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه (٢٥) من الاتفاقيه القيمه المضافه لدول (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه القيمه المضافه ل昼شام ضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه «: تطبيق الضربيه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». كما نست الماده (٢) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي «: تفرض الضربيه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام والثلاثه». كما نست الفقره (٣) من الماده (٥٠) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي «: يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠) من نظام ضربيه القيمه المضافه «: خالف اي حكم اخر من احكام نظام او المثلاثه». بناء عليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه وفقا للفقره (٣) من الماده الماده (٥) من نظام ضربيه القيمه المضافه. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المعديه ... هويه رقم (...) المقامه ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني. صدر هذا القرار ضروريا بفق الطرفين، وحدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.