moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2541 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (25.000) ريال، عباره عن المتبقي من قيام المدعيه بتركيب اجهزه انذار حرايق في المقر الرييسي لمؤسسه المدعي عليه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات المدعي عليه تبين انه صاحب مكتب عقاري، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه في هذه الدعوي لم يكتسب صفه التاجر، وذلك بموجب المستخرج المرفق لبيانات مؤسسه المدعي عليها والذي يبين انه صاحب مكتب (...) للخدمات العقاريه، وانه ابرم العقد لصالح مكتبه الشخصي، ولكون العمل العقاري المتمثل في شراء العقارات وبيعها وادارتها لا يدخل ضمن الاعمال التجاريه، عليه فان هذه الدعوي مقامه علي غير تاجر، فلا تندرج ضمن الفقره (1) و (2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه وﷲ الموفق.