tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430497170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-07-20 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f284a294-30b5-474c-946f-6bc02c37e1dc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439114859 لعام 1443ه
المدعي:
عماد سالم عوض الميرابي
المدعي عليه:
محمد قالط سالم المسيفري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبالغ للمدعي عليه او لمصلحته)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٣٩٣١٣) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المتاجره بالاسماك)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المتاجره في الاسماك مقابل نسبه ٤٠% اربعين في المايه من الربح للمدعي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/١١/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه بنسبه ٤٠% اربعين في المايه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم دفع الارباح في الوقت المتفق عليه مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه لرفع الدعوي)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٧٣٩٣١٣) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالتزاماته) استنادا علي (عدم دفعه للارباح المتفق عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حيازه المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد شراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/١١/٦ه وحتي ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه وذلك بسبب (الربح الحاصل من التجاره). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.
هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 20/ 07/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (431986914)، والمدعي عليه اصاله؛ كما تشير الدايره الي تعذر اعداد محضر الجلسه التحضيريه بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه علي الوجه الصحيح، وبناء عليه تمهله الدايره لتحريرها، وبيان طلباته في الدعوي، مع ارفاق المستندات اللازمه، خلال (5) ايام عبر ايقونه المذكرات، تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، وعلي المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 11/ 08/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (431986914)، والمدعي عليه اصاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في مذكرته المقدمه عبر النظام في 29 /7 / 1443ه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (739.313) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الاسماك بنسبه 40%؛ بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 12 / 7 /2020م، وسند الامر المحرر من المدعي عليها للمدعي في ذات تاريخ العقد، الا انها لم تعد للمدعي اي مبالغ، طالبا استعاده راس المال والارباح مبلغ: 300.000ريال، واتعاب المحاماه مبلغ: (20.000)ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه انه يرفض الصلح، وعليه فتبين للدايره عدم امكانيه امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات والا عد ناكلا، كما عليه ان يقدم الافاده عما اذا اعاد للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وبيان ما اذا تسلم من المدعي عليه اي مبالغ، وعلي المدعي ايضا تقديم ما يثبت تسليم المدعي عليه راس المال المطالب به في هذه الدعوي، باعتبار ان سندي القبض بمبلغ يقل عن مبلغ المطالبه، وكذا عليه تقديم ما يثبت مبلغ الارباح التي يطالب بها وما يثبت تحققها فعليا خلال خمسه ايام عبر النظام. وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 03/ 09/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (431986914)، والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه بتاريخ 9 / 8 / 1443ه، ذكر فيها انه تم توقيع عقد مع المدعي عباره عن عقد شراكه بنسبه 40% بتاريخ 19/07/2018م وكذلك تم دمج هذا الاتفاق بتكوين شركه (شركه روايع البحار المحدوده) بعقد تاسيس موجود لدي وزاره التجاره وذلك بنسبه شراكه بنسبه 50% لكل طرف المدعي والمدعي عليه وتم اصدار السجل التجاري برقم (...) بتاريخ 18/11/1439ه براس مال قدره 100.000 ميه الف ريال، وبعد فتره من الزمن تم التنازل من قبله (المدعي عليه) عن كامل الشركه ل عماد سالم عوض الميرابي (المدعي) بما لها وما عليها ولا يحق له المطالبه باي مبالغ، اما فيما يخص سندات القبض فهي غير مطابقه للمبلغ الذي يدعي المدعي المطالبه به ومن ثم هناك اختلاف في سندات القبض والمبلغ المطالب به، واضاف بانه لم يوقع سندات قبض نهاييا وختم مذكرته بطلب توجيه خطاب لفرع وزاره التجاره بجده للحصول علي صوره من عقد التاسيس وخطاب التنازل عن الشركه والحكم برد الدعوي لوجود تنازل و انتهاء الشراكه. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم عقد التاسيس الخاص بشركه روايع البحار المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مع تقديم صوره واضحه من سجلها التجاري، وتقديم ما يثبت انهاء الشراكات المبرمه بين الطرفين السابقه لعقد التاسيس السابق ذكره، وما يثبت تنازل المدعي عليه عن كامل حصته في شركه روايع البحار المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لصالح المدعي، وعلي المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه، علي ان يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 29/ 10/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (431986914)، والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ 22 / 9 / 1443ه، عباره عن عقد التاسيس والسجل التجاري واقرار التنازل وصوره من السجل التجاري كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ 28 / 10 / 1443ه، جاء فيها ما نصه " ان رد المدعي عليه غير ملاق لدعوي موكلي، اذ ان شركه روايع البحار موضوع مختلف تماما عن هذه الدعوي، فكل ما يتعلق بعقد تاسيس شركه روايع البحار لا يمت لهذه الدعوي بصله، ولا اساس من الصحه لما دفع به المدعي عليه من انهاء للشراكات السابقه، او تنازلات عن الشراكات السابقه، كذلك ما اجاب به المدعي عليه يعتبر اقرارا ضمنيا بدعوي موكلي، وادعاء جديدا بوجود تنازل عن الشراكات السابقه او انهاء للشركات السابقه فهو محض افتراء لا اساس له من الصحه، ومن اثار هذا الاقرار الضمني انتقال عبء الاثبات من موكلي الي كاهل المدعي عليه، لان ضمني الاقرار مثل صريحه وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال (739.313) ريال وتعيين محاسب قانوني لمراجعه حسابات الشركه وتحديد ارباح المدعي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20.000) ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي انهاء الشراكات القايمه بين الطرفين والسابقه لتاسيس شركه روايع البحار ؟ فاجاب بان بينته علي ذلك ما ورد بعقد التاسيس من ان الاطراف قد استوفوا حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم، فعقب المدعي وكاله ان ذلك غير صحيح وان شركه روايع البحار لا علاقه لها بالنزاع محل الدعوي، وان النزاع خاص بشركه افاق السعداء، ثم طلبت الدايره من الطرفين ارفاق كافه العقود المبرمه بين الطرفين من خلال ايقونه المذكرات، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 30/ 11/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (431986914)، والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ 22 / 11 / 1443ه، جاء فيها ما نصه: " ان الشراكه محل الدعوي هي الشراكه في فرع مؤسسه افاق السعداء التجاريه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 01/11/1431ه، وقد وقع الطرفان علي العقد علي الاوراق الخاصه بمؤسسه افاق السعداء (مرفق (1) صوره عقد الشراكه محل الدعوي، لا علاقه للشراكه محل الدعوي بشركه روايع البحار حيث ان المعامله فيها مختلفه تماما، والمدعي عليه هو الذي تنازل للمدعي عن نصيبه في شركه روايع البحار وليس العكس كما يزعم المدعي عليه (مرفق (2) عقد تاسيس شركه روايع البحار) مما سبق يتضح لفضيتكم ان المدعي عليه تعمد الزج بشركه روايع البحار للتلبيس علي الحقيقه، لذلك فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٧٣٩٣١٣) سبع ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالتزاماته) استنادا علي (عدم دفعه للارباح المتفق عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حيازه المدعي عليه).
٢- تعيين محاسب قانوني لمراجعه حسابات الشراكه وتحديد ارباح المدعي.
3- دفع اتعاب المحاماه البالغه قيمتها (20،000) ريال (عشرون الف ريال) "... وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 10/ 01/ 1444 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (431986914)، والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ 6 / 1 / 1444ه، ذكر فيها انه يتمسك بما جاء في قرار الشركاء وعقد التاسيس شكلا وموضوعا فالاقرار خير برهان وهو اقرار واضح وصريح وموثق من الجهات المعنيه انه تنازل للمدعي عن كامل حصه الشراكه بما لها وما عليها علما ان عقد التاسيس يثبت بان الاطراف استوفوا حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولحاجه القضيه لمزيد من الاطلاع والدراسه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 11/ 02/ 1444 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (431986914)، والمدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه كل من طرفي الدعوي، سالت الدايره المدعي عليه عن مقدار المبالغ التي تسلمها لاجل شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه افاق السعداء، اجاب بانني تسلمت من المدعي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره واحده تتضمن المبالغ المتمثله في راس المال والبينه عليها ووجه الاحتجاج بها، وان يكون ذلك عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخه، وللمدعي عليه الرد بمذكره واحد فقط خلال سبعه ايام تاليه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 09/ 03/ 1444 ه، تبين حضور المدعي (محامي متدرب) بالوكاله رقم (431986914) كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: (1) تفصيلا لمبلغ راس المال؛ نفيد فضيلتكم بان المدعي قد دفع للمدعي عليه راس المال باحدي طريقتين: الطريقه الاولي: ما دفعه المدعي للمدعي عليه مباشره نقدا او علي بالتحويل الي حساب مؤسسه المدعي عليه، وتفضيلها كالاتي: المبلغ بالريال طريقه التسليم المبلغ وجه الاحتجاج بها 150،000 ريال تم تسليمها نقدا والبينه عليها سند قبض 1705 ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت استلام المبلغ 113،000 ريال تم تسليمها نقدا والبينه عليها سند قبض 1707 ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت استلام المبلغ 80،000 ريال تم تسليمها بحواله بتاريخ 26/07/2018 والبينه عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت استلام المبلغ 11،300 ريال تم تسليمها بحواله بتاريخ 29/11/2018 والبينه عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت استلام المبلغ 20،000 ريال تم تسليمها بحواله بتاريخ 24/04/2019 والبينه عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت استلام المبلغ 97،350 ريال تم تسليمها بحواله بتاريخ 25/04/2019 والبينه عليها كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت استلام المبلغ ومجموع هذه المبالغ هو 471،650 ريال، الطريقه الثانيه: ما دفعه المدعي لمصلحه المدعي عليه وبناء علي طلبه، وذلك بموجب حوالات داخليه وخارجيه، وهو مفصل كالاتي:
102،527 ريال تحويلات عن طريق وسترن يونون تخليص جمركي شحن اسماك من لبنان والبينه علي المبلغ صور الحوالات ووجه الاحتجاج بها انها محرر يثبت تسليم المبلغ الي الجهه التي يحددها المدعي عليه.
45،000 ريال تحويلات عن طريق كويك باي بنك الجزيره تخليص جمركي شحن اسماك من لبنان والاردن كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت تسليم المبلغ الي الجهه التي يحددها المدعي عليه
31،000 ريال تحويلات داخليه عن طريق البنك الاهلي الي حساب/ السيد احمد محمدين محمد الشافعي. كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت تسليم المبلغ الي الجهه التي يحددها المدعي عليه 16،000 ريال حواله داخليه عن طريق البنك الاهلي الي حساب/ محمد كامل عبد العزيز حسن كشف حساب ووجه الاحتجاج به انه محرر يثبت تسليم المبلغ الي الجهه التي يحددها المدعي عليه 63،030 ريال مبالغ نقديه لانشاء معمل ومجموع هذه الحوالات الخارجيه والداخليه هو مبلغ 257،557 ريال. بناء عليه فان مجموع راس المال المسلم للمدعي عليه يبلغ قدره (٧29،207) ريال (سبعمايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعه ريالا). الطلبات: بناء علي ما تقدم، وحيث دفع المدعي راس مال مقابل الشراكه القايمه التي نتجت منها ارباح؛ فاننا نطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٧29،207) ريال (سبعمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه ومايتان وسبعه ريالا) للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بالتزاماته) استنادا علي (عدم دفعه للارباح المتفق عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حيازه المدعي عليه). ٢- تعيين محاسب قانوني لمراجعه حسابات الشراكه وتحديد ارباح المدعي والزام المدعي عليه بتسليمها للمدعي. 3- دفع اتعاب المحاماه البالغه قيمتها (20،000) ريال (عشرون الف ريال)، هكذا تضمنت، عليه افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن الحوالات المذكوره في مذكره المدعي تفصيلا، فاستمهل لذلك، فافهمته بتقديمها قبل ميعاد الجلسه القادمه، عبر النظام، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (431986914) كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي عدم ورود مذكره المدعي عليه علي ما جاء في مذكره المدعي السابقه التي تبين فيها قيام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره 471،650 ريال بموجب حوالات تمت لحساب مؤسسه افاق السعداء من حساب المدعي، وسندي قبض، وان باقي المبلغ وقدره 257،557 مايتان وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال قد دفعه كراس مال في الشراكه وقام بتحويلها لاخرين بطلب من المدعي عليه، وبعضها قام بدفعه لاعداد المعمل الخاص بالشراكه فتقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (بخصوص ما ذكره المدعي وتفاصيل المبالغ المستلمه بموجب عقد الشراكه المبرم بيني وبين المدعي تم استلام مبلغ 300،000 ريال مبلغ 150،000 للمتاجره باسماك الزينه ومبلغ 150،000 ريال لتاسيس مزرعه في ارض المدعي في وادي ابو جعاله بجده وبعد ذلك تم استخراج سجل تجاري باسم المدعي مؤسسه روايع اسماك الزينه وتم اضافه نشاط المتاجره باسماك الزينه وبموجب طلب من المدعي بان بتحويل عقد الشراكه الي شركه تكون مناصفه بيني وبين المدعي وحق الاداره مشتركه بين الشريكين ويوجد شهود علي ذلك في الجلسه التي تم الاتفاق فيما بيننا وكان متواجد بهذه الجلسه وسماع القرار الذي بموجبه تحول عقد الشراكه الي شركه روايع البحار بموجب طلب المدعي ١- طلعت عبد الحكيم حسان رقم اقامه (...) جوال ٠٥٤٦٤٨٨٣٢٧ ٢- علي دعبس رقم اقامه (...) رقم جوال ٠٥٤٧٢٣٣٩١٤ وكان ما يلي: تم عرض مقترح من قبل المدعي عماد الميرابي علي المدعي عليه محمد بن قالط بتحويل عقد الشراكه الي شركه وذلك لما له اثر ايجابيه علي تطور الشراكه المبرمه بيننا بموجب العقد وتحويلها الي كيان تجاري شركه تكون الاداره مجتمعه بين عماد الميرابي وبين محمد بن قالط المدعي عليه مجتمعين وان الشركه افضل من المؤسسه والعقود حسب ما ذكره المدعي وطلب ان تتحول مؤسسه روايع اسماك الزينه الي شركه وتحال جميع العمليات عليها واثناء عرض ذلك تمت الموافقه من كلا الطرفين علي بركه الله وبعد ذلك تم تقديم تحويل مؤسسه روايع اسماك الزينه الي شركه روايع البحار المحدوده وبموجب عقد التاسيس الذي ينص بان استوف الاطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالص نهاييا فيما بينهم واستمرت الشركه الا ان تم اغلاق المزرعه الخاصه بي من قبل الامانه وطلب مني الازاله فورا لانها داخل النطاق العمراني حسب التنظيم الجديد بحي الاجواد الشعبي وتم ازالتها بعلمه ومعرفته وردني اتصال من المدعي عماد الميرابي بان الامانه تمت اشعاره بازاله المزرعه الواقعه في ارضه في وادي ابو عجاله وتمت الازاله وانا متواجد وفي النهايه طلب المدعي عقد جلسه فيما بيننا وانها الشركه بيننا بالتراضي حيث ان الضرر الواقع علي من ازاله المزرعه في حي الاجواد هو نفسه الضرر الواقع عليه من ازاله المزرعه القايمه بالارض التي تخصه في وادي ابو جعاله حيث هو من قام بهدم المزرعه ويوجد شهود علي ذلك وحيث ان الضرر الواقع علينا في هدم كلا من مزعه الاجواد ومزرعه وادي ابو جعاله فكان لذلك كبير الاثر ان نقرر انهاء الشراكه وعلي ذلك تم الاتفاق علي عقد جلسه لانهاء الشراكه وكان يوجد بيننا شاهد وعلي ذكر ما سبق تم التنازل من قبلي وتم تحويل الشركه الي مؤسسه وشطبها. لذا اتمسك بما جاء في عقد التاسيس قد استوف الاطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالص نهاييا فيما بينهم واقرار التنازل في الاقرار خير برهان وهو اقرار واضح وصريح وموثق من الجهات المعنيه انني تنازلت للمدعي عن كامل حصه الشراكه بما لها وما عليها ومن ثم فليس للمذكور اي مبالغ نهاييه لدينا لذا اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.
ا.ه عليه فقد جري افهام وكيل المدعي بان له طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه ما جاء في دعوي موكله فيما يخص الشق الثاني من المبلغ فطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه بقيه المبالغ فجري عرض اليمين علي المدعي عليه اصاله وتخويفه بالله من مغبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها وحلف قايلا:
(والله العلي العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اطلب من المدعي عماد الميرابي ان يقوم بتحويل المبالغ وقدرها مايتان وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال لحسابات اشخاص اخرين او يدفع بعضها لانشاء المعمل، لغرض ادخالها كراس مال في الشراكه في مؤسسه افاق السعداء ولم استلمها والله العظيم) هكذا حلف، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له لاجل شراكه المضاربه في مؤسسه افاق السعداء وقدر تلك المبالغ (729،207) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه ومايتان وسبعه ريال علي النحو المفصل بمحاضر الجلسات، تاسيسا علي بينته المتمثله في سندات القبض والحوالات الي حساب مؤسسه افاق السعداء والحوالات التي تمت الي حسابات اشخاص اخرين بطلب المدعي عليه والمبالغ التي دفعها لاجل اعداد المعمل ويطلب اتعاب المحاماه وحيث دفع المدعي عليه بان ليس للمدعي الحق بالمطالبه بالمبالغ كونه قد تم التنازل بكامل حصص شركه روايع لصالح المدعي واصبح هو المالك الوحيد لها بموجب قرار الشركاء وحيث صادق المدعي وكاله علي ذلك وذكر ان هذه الدعوي تتعلق بمؤسسه افاق السعداء حسب العقد والحوالات، واما ما يخص شركه روايع البحار فموضوعها مختلف وحيث ذكر المدعي عليه ان تحويل المؤسسه الي شركه كان يخص روايع اسماك الزينه الي روايع البحار بينما كان التعاقد محل الدعوي في مؤسسه افاق السعداء حسب العقد والحوالات البنكيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان موضوع الدعوي متعلق بمؤسسه افاق السعداء دون روايع البحار، ولكون ما قدمه المدعي وكاله من بينه علي بقيه المبالغ وقدرها 257،557 مايتان وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال غير موصله ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر).فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان له طلب يمين المدعي عليه علي نفي هذه المبالغ بعد التاكد من وكالته وانها تخوله حق طلب اليمين فطلبها واداها المدعي عليه علي النحو الوارد في محضر الجلسه الاخير، ولان الاصل سلامه راس المال فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره 471،650 بذمه المدعي عليه، كما ان للمدعي المطالبه بالارباح بدعوي مستقله بعد استيفاء راس المال. وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره،، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ولما كان طلب المدعي ل(20.000) عشرون الف ريال لاتعاب المحاماه معقولا ومناسبا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
1/ الزام المدعي عليه محمد قالط سالم المسيفري هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عماد سالم عوض الميرابي هويه رقم (...) مبلغا قدره (471.650) اربعمايه واحدي وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال.
2/ الزام المدعي عليه محمد قالط سالم المسيفري هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي عماد سالم عوض الميرابي هويه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439114859 لعام 1443ه
المدعي:
عماد سالم عوض الميرابي
المدعي عليه:
محمد قالط سالم المسيفري
الوقايع: 
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باستعاده مبلغ راس المال وقدره (739.313) ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20،000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 27 / 04 / 1444ه والذي قضي بما يلي: ((1/ الزام المدعي عليه/ محمد قالط سالم المسيفري -هويه رقم (...)- ؛ بان يدفع للمدعي/ عماد سالم عوض الميرابي -هويه رقم (...)- مبلغا قدره (471.650) اربعمايه واحدي وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال. 2/ الزام المدعي عليه محمد قالط سالم المسيفري -هويه رقم (...)- ؛ بان يدفع للمدعي عماد سالم عوض الميرابي -هويه رقم (...)- مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه.)). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 16 / 06 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن ما نصه: ((اسباب الاستيناف: 1- استندت الدايره علي الحوالات البنكيه وسندات القبض والتي قدمها المدعي في دعواه والتي تثبت استلام موكلي مبلغا قدره (471،650) ريال، ولكن تجاهلت الدايره البينه المقدمه من موكلي وهي عقد تاسيس شركه روايع البحار والذي نص علي: (وقد استوفي الاطراف حقوقهم من بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم)، كما ان الدايره تجاهلت ما جاء في سندات القبض والتي استند المدعي عليها في دعواه، حيث تم تسبيب هذه السندات بانها مصاريف لتاسيس الشركه، وليس كما ادعي المدعي انها راس مال الشراكه. 2- تنازل موكلي عن جميع حصصه في شركه روايع البحار لصالح المدعي، وقد تم توقيع مخالصه نهاييه بينهم والتي تتضمن تنازل موكلي عن كامل حصصه في الشركه لصالح المدعي، وقد استوفي كل من الطرفين حقوقه من الاخر، وبناء علي ذلك فانه لا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي مبالغ تخص هذه الشراكه او الشراكات السابقه لها. 3- وجهت الدايره اليمين لموكلي علي نفي صحه مبلغ وقدره (257،557) ريال من اجمالي قيمه المطالبه في الدعوي، وقد طلب موكلي اداء اليمين لنفي صحه كامل مبلغ المطالبه، حيث لا يمكن تجزيه الحق المطالب به، استنادا لنص الفقره الاولي من الماده الثانيه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي)، الا ان الدايره اصرت علي اداء اليمين لنفي صحه جزء من هذه الدعوي، وقد قام بادايها وبناء عليه حكمت الدايره بالجزء المتبقي من المطالبه والمتمثل في الحوالات وسندات القبض المقدمه من المدعي. 4- تقدم موكلي بطلب سماع شهاده الشهود، والتي تثبت ان راس المال المدفوع للشراكه في مؤسسه افاق السعداء تم تحويله الي شركه روايع البحار وانهاء السجل التجاري الخاص لمؤسسه افاق السعداء، الا ان الدايره لم تلتفت لطلب موكلي واصدرت حكمها دون سماع بينه موكلي، مما يجعل الحكم فيه قصور لعدم اكتمال الادله في الدعوي. الطلبات: عليه ولكل ما سبق نطلب الغاء الحكم المستانف عليه والحكم برد الدعوي وفقا للاسباب المذكوره). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بان ما ورد في الاعتراض كلام مرسل، ثم سالت الدايره الطرفين عن نوع الشراكه؟ فاجاب وكيل المدعي بان راس المال مدفوع من الطرفين، وان لموكله نسبه (40%) من ارباح المؤسسه، ثم سالتهم الدايره هل تم عرض هذا النزاع امام اي محكمه اخري؟ فاجابا: بالنفي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما ان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه من تقريرها الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه في النزاع الماثل والفصل فيه موضوعا محل نظر ولا يسلم به، ذلك ان اختصاص المحاكم التجاريه منعقد في نزاعات الشركاء الناشيه عن الشركات النظاميه وفي شركه المضاربه، تاسيسا علي الفقرتين (3) و (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان الدايره تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه. وبما ان وكيل المدعي قد قرر في الجلسه المعقوده امام دايره الاستيناف في هذا اليوم 16 / 06 / 1444 بان راس مال الشراكه مدفوع من الطرفين وان لموكله نسبه (40%) من ارباح المؤسسه. كما ان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 19 / 07 / 2018م قد نص في البند رقم (2) علي انه: ((يعتبر هذا العقد شراكه دايمه بنسبه (40 %) من صافي ارباح المؤسسه كامله)) ؛ مما يتبين معه بان الشراكه التي يدعيها المدعي في دعواه -والامر ما ذكر- ليست من قبيل الشركات النظاميه ولا شركات المضاربه. وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وبما ان وكيلي الطرفين قد قررا في جلسه هذا اليوم بانه لم يسبق ان تم عرض النزاع الماثل امام المحكمه العامه، وبالتالي فان الاختصاص النوعي يكون منعقدا للمحاكم العامه، وهو ما يتعين القضاء به، واحاله القضيه الي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؛ وحيث الامر ما ذكر فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره ب: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه المؤرخ في 27 / 04 / 1444ه، في القضيه رقم (439114859) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.