moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449050887 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 03/02/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (171774414)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال الهيكل الانشايي العظم مع المواد، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٩,٩١٥.٠٠) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، هذه دعواي]، ثم اضاف وكيل المدعي بانه يطلب العدول عن الطلب المحرر في صحيفه الدعوي الي الطلب التالي: [الزام المدعي عليه بدفع قيمه؛ الاعمال الغير منفذه والبالغ قدرها ١١٠٨٥ احد عشر الاف وخمسه وثمانون ريال]، ثم جري الاستيضاح منه عن ذلك؟ فاجاب بقوله: ان موكلي سلم للمدعي عليه دفعه من المبلغ المتفق عليه قدره ستون الف ريال وسبق لموكلي رفع دعوتين ضد المدعي عليه امام المحكمه العامه الاول صدر فيبها قرار الخبير بان قدر تكلفه الاعمال المنفذه ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا لذا موكلي يطالب الزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المدعي به وهو الفاضل عن تكلفه الاعمال المنفذه من اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليه، واما الدعوي الموضوعيه فقد رقم القضيه في المحكمه 431876164 فقد صدر بها صك من المحكمه العامه الدايره الرابعه برقم (432052895) بعدم الاختصاص وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف برقم 433799919، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي العقد اضافه الي تقرير الخبير المرفق بالدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي المقامه ضد التاجر في منازعه العقود التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وذلك متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال؛ وفقا للماده (الحاديه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه فيه علي خمسمايه الف ريال فالاصل حينيذ انحصار اختصاص المحاكم التجاريه عن نظرها والفصل فيها، الا ان هذه الدعوي قد سبق رفعها امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره وصدر منها حكما بعدم الاختصاص النوعي للنظر فيها بموجب الحكم الصادر منها برقم (432052895)، المكتسب للصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف، الا ان المحكمه التجاريه تتصدي للنظر في الدعوي الماثله والفصل فيها، وذلك لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (78/1) من نظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ 26/06/1441ه من انه " ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه عقد مقاوله بملغ قدره (مايه وخمسه وتسعون الف ريال)، سلم له منها مبلغ قدره (ستون الف ريال)، الا ان المدعي عليه توقف عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريالا)، قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ الفاضل عن تكلفه الاعمال منفذه وقدرها (احد عشر الف وخمسه وثمانون ريال)، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في العقد المبرم بينهما المثبت للعلاقه بين الطرفين، كما قدم تقرير الخبير المرفق بملف الدعوي المبين قدر تكلفه الاعمال المنفذه، وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بالمستندات المشار اليها، والحكم بموجبها، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١١,٠٨٥) احد عشر الاف وخمسه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.