tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-24 document_type=ruling entity=document_number:dc5c6242-4b90-4b3a-9c4d-2037b55ee46f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2531 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 24/2/1441ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ، ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بتاريخ 20/8/2015م علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات طبيه لموظفي المدعي عليها مقابل مبلغ قدره (5000) ريال شهريا لمده سنتين وبتاريخ 12/2/2019م قامت المدعي عليها بطرد الطبيب المشرف علي تقديم الخدمه من مقرها دون ان تخطر موكلته بذلك، ويطلب الزامها بمبلغ قدره (30،000ريال) وذلك عن المتبقي من العقد، والزامها بدفع المبالغ المتاخره وقدرها (25,000) ريال ، والزامها بدفع قيمه مبالغ الاجهزه والمعدات الطبيه المستخدمه في تقديم الخدمات الطبيه او تسليمها والبالغ قدرها ( 16,422 ريال ) ، وتغريمها اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه 10/3/1441ه حضر المدعي وكاله ولحضوره حضر (...) سجل مدني (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه 4/5/1441ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت (...) سجل مدني (...)، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقه واحده، اقرت فيها بصحه العقد المبرم بين موكلتها والمدعيه، وانكرت دعوي المدعيه لعدم تقديمها ما يثبت، سلمت الدايره وكيل المدعيه نسخه منها ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فقدم مراسلات الكترونيه غير مترجمه فطلبت منه الدايره ترجمتها وايداعها عبر النظام الالكتروني وافهمت وكيله المدعي عليها بالرد عليها عبر البوابه الالكترونيه. وفي جلسه 16/6/1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره من ورقتين ذكر فيها ان المطلوب سداده هو استحقاق سته اشهر من العقد من شهر 2 ميلادي الي شهر 8 بعد طرد الممرض (...)، وطلب استعاده المعدات والاجهزه الطبيه ، كما تضمنت المذكره تفصيل بينته وارفق عددا منها وهي عباره عن مراسلات وبيان بالمعدات الطبيه لتشغيل مصنع (...)، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات عبر النظام الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 28/6/1441ه ذكر فيها ان لا صحه لمطالبه المدعيه وان المستحق لها مبلغ قدره (6,677)ريالا. وبتاريخ 17/1/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر بان المدعيه لم تلتزم بتبادل المذكرات... وفي جلسه 1/4/1442ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر انه ارفق مذكره جوابيه وباطلاع الدايره علي خانه المذكرات لم تجد الدايره مذكره مرفقه من قبل المدعي عليها فطلبت الدايره منه اعاده ارفاق المذكره وان تكون المذكره متضمنه اجابه ملاقيه لما في صحيفه الدعوي وقرر وكيل المدعي طلب المهله لوجود مساع للصلح وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات وان علي طرفي الدعوي ارفاق ما طلب منهم. وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 5/4/1442ه ذكر فيها، ان موكلته بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين وتنكر ما تدعيه المدعيه في دعواها ولا صحه لها، لعدم تقديم ما يثبت ذلك، بل ان غايه ما تم تقديمه صور لايميلات واوراق لا تثبت ولا تدل بحال علي دعواهم ومبلغ مطالبتهم، فهي خاليه من اي مستند يستند عليه ويحال اليه بذلك، وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي) وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء قوم واموالهم) فهي مجرد دعوي خاليه من البينه لا صحه لها لعدم وجود ما يثبتها. • بالرجوع لحسابات موكلتي اتضح وجود مبلغ مستحق للمدعي وقدره (6,677)ريالا، سته الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريالا فقط لا غير وتنفي ما زاد عنها. • واما بخصوص ما ادعته المدعيه من طرد للطبيب وما شابه ذلك فهذا غير صحيح ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم ما يثبت ذلك. • واما ما تم ارفاقه من مرفقات فهي مكرره ولا تتجاوز قيمتها سته الاف ريال وهو ما تم الاقرار به حقيقه. • واما ما يتعلق بالمعدات الطبيه فيجب علي المدعيه ارفاق تفصيل توضيحي عن ارقام المعدات التسلسلي و اعتماده من (...) بختم او توقيع معتمد واما الادعاء الخالي من الاثبات فلا يقبل ولا يعتد به. • تم تحديد موعد للنظر فيما يخص طلب الصلح من المدعيه ولم يتم الاجتماع او التوصل لصلح حتي الان. وطلب رد الدعوي فيما زاد عن ما قررته موكلتي لعدم صحه مطالبه المدعي بالنظر لحسابات موكلته وفي جلسه اليوم ذكر الاطراف عدم توصلهم لصلح، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن طلباتهم فطلب المدعي وكاله: ما يلي: 1- الزام الشركه بدفع متبقي المبلغ المتفق عليه في العقد من الفتره ( شهر 2 ) حتي (شهر 8) وقدره (30,00ريال) ثلاثون الف ريال. 2- الزام الشركه بدفع المبالغ المتاخره (25000ريال)خمسه وعشرون الف ريال متاخر مستحقات شهريه سابقه ( خمسه اشهر ). 3- دفع مبالغ الاجهزه والمعدات الطبيه المستخدمه في تقديم الخدمات الطبيه والبالغ قدرها ( 16422 ريال ) سته عشر الف واربع ميه واثنان وعشرون ريال. 4- المطالبه بدفع قيمه اتعاب المحاماه، بمبلغ وقدره (15,000)ريال. فيما طلب المدعي عليه رد الدعوي فيما زاد عن المبلغ المقر به.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (55,000)ريال، يمثل مبلغ منها (30,000)ريال، متاخرات سابقه، ومبلغ (25,000)ريال، يمثل المستحقات من فتره شهر (2) حتي شهر(8) من العام 2019م، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجهزه الطبيه، حيث يذكر ان المدعي عليها حجزتها.
وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي، مع امهالها عده مرات، وتنبيهها بالاجابه عن وقايع الدعوي، الا انها اكتفت بالاجابه عن المستندات، وعدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه، والاقرار بالعلاقه التعاقديه، وان للمدعيه مستحقات بلغت (6,677)ريال، وانها لم تجب عن استحقاق المدعيه من عدمه للمتبقي، وعن متاخرات لم تسدد، ولاحتجاز المدعي عليها للاجهزه، ولم تقدم اي اجابه تنفي الاستحقاق، او تثبت الانقضاء، وفي كل مره تطلب مهله للاجابه عما طلبته الدايره، تعود للاجابه عن المستندات، مما لا تري الدايره من ذلك سوي المطاله، واطاله سير الدعوي، وتعدها الدايره بذلك ناكله عن الجواب.
وعن الطلب باداء مبالغ المستحقات، فان ومن الثابت من اوراق الدعوي اتفاق الاطراف علي ان تقوم المدعيه بتقديم الخدمات الطبيه لدي الشركه في مبني الشركه لخدمه عمال وموظفي الشركه، وقد وقع العقد في 20/8/2015 م لتقديم الخدمه لمده سنتين ميلاديه، ونص العقد علي ان يمتد لمده مماثله وقد اتفقوا علي تقديم مبلغ شهري وقدره ( 5000 ريال) خمسه الاف ريال مقابل تقديم الخدمه. وبما ان العقد يعني قيام المدعيه بتقديم الخدمات الطبيه طيله هذه المده، وان الخدمه تكون تحت الطلب متي ما ارادت المدعي عليها، وبالتالي فان المدعيه تستحق الاجره المسماه طيله فتره العقد، متي ما كانت خدمه المدعي الطبيه جاهزه تحت الطلب، وبما ان الاصل هو عدم سداد المستحقات، ولما لم تجب المدعي عليها عن الدعوي او تثبت عدم استحقاق المدعيه للمستحقات، فان المبلغ ثابت تجاهها، ولما سبق تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ العقد علي النحو الوارد بالمنطوق.
وعن طلب الالزام بقيمه الاجهزه الطبيه، فان المدعيه لم توضح اي سبب لاستحقاقها لقيمه الاجهزه من تلف ونحوه، وليس ثمه نص عقدي يشير الي استحقاق المدعيه لقيمه الاجهزه مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب.
وعن الطلب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليه ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (5,500)ريال، وترفض ما عداه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (5500)خمسه الاف وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2846 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها وهي مقابل تقديم خدمات طبيه تتمثل في علاج منسوبي المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها وهي مبلغ (55.000) ريال، ودفع (5.500) ريال لقاء اتعاب المحاماه، فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه والتي تضمنت طلبه الغاء الحكم، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم قد محل نظر، وذلك ان المدعي هو منشاه طبيه (مستشفي يعتمد في عمله علي اداء الخدمه العلاجيه ، وهو بهذه الصفه لايكون تاجرا ، وبما ان العقدمحل الدعوي يتمثل في تقديم الخدمه العلاجيه التي هي من صلب عمل التطبيب المهني ومن ثم فان الدعوي تتعلق بعقد مهني وليس تجاري، وبما ان نظام المحكمه التجاريه نص في الماده (16) منه علي ان من اختصاص المحاكم التجاريه الدعاوي المقامه بين تاجرين او الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، وبما انه تبين ان الدعوي مقامه علي التاجر لكن العقد غير تجاري ؛ مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 18/04/1442ه ،في القضيه رقم 2531 لعام 1441ه ، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود