moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحكم في القضيه رقم 320 لعام 1440 ه الحكم في القضيه رقم 320 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي انه تقدم الي محكمه الاستيناف وكيل المدعي (...) بلايحه ادعاء يذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه لاستثمار مبلغ مالي ووقع خلاف بينهما وان العقد المبرم بينهما ينص في البند التاسع منه علي انه اذا حدث نزاع فانه يحل عن طريق التحكيم وختم لايحته بطلب احالتهما للتحكيم. (الاسباب) لما كان المدعي يذكر في دعواه انه تعاقد مع المدعي عليه علي استثمار مبلغ مالي وانه حدث نزاع بينهما ويطلب احالتهما للتحكيم ولما كان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 / 5 / 1433 ه قد نص في الماده الخامسه عشر منه فقره (1/ا) علي انه اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي اختيار محكم فان المحكمه المختصه تتولي تعيين المحكم ولما كان المدعي لم يستوف هذا الاجراء وهو ان يطلب من خصمه تعيين محكم فان امتنع يلجا الي هذه المحكمه وفقا لما اشير اليه اعلاه، فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: رفض الطلب المقدم من المحتكم (...) ضد المحتكم ضده مؤسسه (...) التجاريه.