tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430219363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:45cbc462-b32b-4f91-a5ba-5fc57253301c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٨٢٧١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
مؤسسه (...) للتطوير العقاري

المدعي عليه:
مكتب (...) للاستشارات الهندسيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ اعمال عظم بالمواد)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ١٨ / ٠٢ / ١٤٣٧ه الذي ينص علي انه: "
١. في حال نشوء خلاف بين الطرفين – لا قدر الله – فانه يحل وديا فان لم يكن فعن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي.
٢.محل الاختصاص المكاني في حل النزاع هو مدينه الرياض."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من:
١- (...) رييسا لهييه التحكيم،
٢- (...) عضوا،
٣- (...) عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه والقاضي ب " حكمت الهييه بان يدفع المحتكم ضده مؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) لصالح المحتكم مكتب (...) مهندسون استشاريون سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٣٧,٥٠٤,٦ ريال) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه ريالات وستون هلله فقط لا غير.". وكذلك اصدرت الهييه قرار التصحيح الصادر في ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه والقاضي ب " قررت هييه التحكيم تصحيح منطوق الحكم ليكون كما يلي: حكمت هييه التحكيم بان يدفع المحتكم ضده/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) والرقم الوطني الموحد للمنشاه هو (...) لصالح المحتكم/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مكتب (...) مهندسون استشاريون سجل تجاري رقم: (...) والرقم الوطني الموحد للمنشاه هو (...) مبلغا قدره (٨٣٧,٥٠٤.٦٠) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه ريالات وستون هلله فقط لا غير."، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه:
١. حكم التحكيم فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم تتثمل في الفصل في موضوع سور ارض ملاصقه للاستراحه؛ لانه تم الاتفاق عليه شفهيا. ٢. وجود علاقه بين المحكم (...) والمحتكم (...). يؤثر علي حياده. ٣. عدم اعتداد هييه الحكيم بالاسانيد المقدمه كالمخالصات وشهاده الشهود. وفي ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والفصل فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: ".... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١/١٨ه والمصحح بقرار هييه التحكيم الصادر بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه القاضي ب(بان يدفع المحتكم ضده/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) والرقم الوطني الموحد للمنشاه هو (...) لصالح المحتكم/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مكتب (...) مهندسون استشاريون سجل تجاري رقم: (...) والرقم الوطني الموحد للمنشاه هو (...) مبلغا قدره (٨٣٧,٥٠٤.٦٠) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه ريالات وستون هلله فقط لا غير.) ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.