moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570994235 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه سيارات، عدد (25) (...)2016، بثمن اجمالي قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، سددت بالكامل، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (25) سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (1) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور وبيانات السياره كالتالي: (...)موديل 2016 / لوحه: (...) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25ه الموافق 2019/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعيه. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها من نقل ملكيه سيارات المدعيه مما ادي الي تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- نقل ملكيه المبيع. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع سيارات مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن بيع المدعي عليها سيارات علي المدعيه، من ضمنها السياره محل الدعوي (...)موديل 2016 / لوحه: (...)، مذيل بختم الطرفين. 2- تقرير يتضمن تحويلات الشركه المدعي عليها. 3- صرف شيكات محرره من المدعيه الي المدعي عليها. 4- مجموعه من الحوالات البنكيه من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها. 5- اشعار اداره المرور المتضمنه حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه. 6- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه ومكتب (...)للمحاماه، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعيه في دعواه المقامه علي المدعي عليها مقابل اتعاب قدرها (10,000) عشره الاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت الدايره نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وقد وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1445/08/29ه وفيها: بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده ( الخامسه والسادسه ) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس ) من الاتفاقيه مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي: ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها ) خامسا: نفيد فضيلتكم عن طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي ( لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبات خلال الفتره ) عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي. ثم عقد الدايره جلسه في 1445/08/29ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: عقد البيع والحوالات البنكيه وجدول يبين السيارات المحظوره واشعار اداره المرور بحظر نقل المركبات. وبسؤالها هل السياره محل هذه الدعوي تحت يد موكلتك؟ فاجابت قايله: نعم صحيح. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: تقدمت بجوابي عبر النظام وموكلتي مستعده بفك الحظر عن تلك المركبات وتزويد المدعيه بخطاب نقل الملكيه. وقد جري من الدايره الاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها والمقدمه بتاريخ هذا اليوم (المرصوده بعاليه)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ افادت وكيله المدعيه: بتعذر الصلح، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدينا من الصلح. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل السياره باسم موكلتك؟ فاجاب قايلا: نعم صحيح هي باسم موكلتي. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره محل هذه الدعوي وهي سياره من نوع (...)موديل 2016 / لوحه: (...)، وتطلب ايضا التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (10,000) عشره الاف ريال، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان الاتفاقيه نصت علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك، وانه لا مانع لدي موكلته من رفع الحظر عن المركبه محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما ابداه وقدمه كل طرف، وبما ان المدعيه قدمت بينتها والتي تمثلت بعقد البيع علي مطبوعات المدعي عليها برقم (42) والمؤرخ في 01/ 04/ 2019م والمبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعيه وختم منسوب للمدعي عليها، وعدد من الحوالات البنكيه واشعار منسوب لاداره المرور يتضمن حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي جاءت بحجيه الكتابه والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الثابت بين الطرفين ان السياره محل الدعوي هي باسم المدعي عليها، ولم تنازع المدعي عليها في ذلك، وبما ان الثابت ان المدعي عليها استلمت ثمن السيارات، وبما ان استلام المدعي عليها للثمن دون نقل ملكيه المبيع للمدعيه وتمكينها منه محل نظر، ويخالف المقصود الاساسي للعقد، وقد نصت الماده (2/ 94) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: "تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما"، كما نصت الماده (2/ 95) من ذات النظام علي ما يلي: "لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد"، كما نصت الماده (319) من ذات النظام علي ما يلي: "يلتزم البايع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكيه المبيع للمشتري وان يمتنع عن اي عمل من شانه جعل نقل الملكيه مستحيلا او عسيرا"، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره محل هذه الدعوي للمدعيه، ولا يضير ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان اجراءات نقل الملكيه منوطه بالمدعيه حسب العقد، فلم تجد فيه الدايره المسوغ للمدعي عليها بفرض الحظر علي المركبه محل الدعوي وعدم نقل ملكيتها للمدعيه، ولا تجد الدايره تعارضا في ذلك، وفيما يخص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان مماطله المدعي عليها ظاهره في اداء حقوق المدعيه محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، وبما ان الثابت ان هذه الدعوي مقامه من محاميه وهي من يترافع في جلساتها، والمرفق نسخه من رخصه المحاماه وعقد الاتعاب في ملف القضيه، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولذا فان الدايره تري معه قيام اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي تغرمها المدعي عليها جسامه الضرر ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ مقداره (1,250) الف وميتان وخمسون ريال، وتسقط المطالبه بما زاد عنه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكيه السياره محل هذه الدعوي، للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي: ((...)موديل 2016 / لوحه:(...)). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)الاستشاريون للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (1,250) الف وميتان وخمسون ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.