tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7751/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2017-03-26 date_hijri=1438-06-22 document_type=ruling entity=document_number:1ddc4e08-e898-4655-b540-22502eb33299 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7751/3/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعي / (...) – سجل مدني : (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري : (...)
ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الاثنين الموافق 28/06/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام ، الدايره التجاريه الاولي المشكله من :
القاضي / د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
القاضي / مالك بن محمد الملحم عضوا
القاضي / ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بتاريخ 22/06/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعيه اصاله بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليه، وذكر في لايحته انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا (158.596) ريال وذلك قيمه توريده لعماله لصالح المدعي عليها للقيام باعمال انشاييه بموجب العقد المبرم بينهما، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه هذا اليوم والتي حضرها المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي، وافاد بانه قام بتوريد عماله بدون مواد، واكتفي بذلك؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي تنحصر في مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا (158.596) ريال وذلك قيمه توريده لعماله لصالح المدعي عليه للقيام باعمال انشاييه بموجب العقد المبرم بينهما.
وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي؛ فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، لتعلق توزيع اختصاص الولايات القضاييه بالنظام العام.
وحيث تبين ان موضوع الدعوي حسب دعوي المدعي هو المطالبه بمقابل مالي لقيام نظير المدعي بتوريد عماله للمدعي عليه حسب الوارد بلايحه الدعوي، وحسب افاده المدعي بمحضر الجلسه، وحيث ان الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم "32" وتاريخ 15/1/1350ه تنص علي ان اعمال المقاوله لا تعتبر عملا تجاريا الا اذا كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها هو ما لم يحصل في عقد المقاوله محل الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه الديوان عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها.
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضو
مالك بن محمد الملحم عضو
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 3235/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 7751/3/ق لعام 1438ه
المقامه من / (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه
ضد / (...)، صاحب مؤسسه (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/06/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/01/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من :
محمد بن صالح اليحيي رييسا
سلمان بن غرم الشهراني عضوا
خالد بن سعود الرشود عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 11/9/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر
د.خالد بن سعود الرشود عضو
سلمان بن غرم الشهراني عضو
د.محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره