moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٣٤٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم وكيل المدعي المحامي / (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري: (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (حيث ان الشركاء قاموا بتصفيه الشركه ولم يفصحوا عن شركه اخري باسم شركه (...))، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، مما تسبب ب(التهرب من سداد قيمه المستحقات المترتبه علي شركه (...) للتجاره والتعهدات)، استنادا علي(تصرف الشركاء بعدم الافصاح عن وجود شركه اخري ادي الي التهرب من تسديد المستحقات الماليه المترتبه عليهم)، وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٦,١١٣) مايه وسته الفا ومايه وثلاثه عشر ريال. وطلب الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٤٥٩,٨٢٤) اربع ميه وتسعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه (...)/ (...) هويه وطينه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم، وقد عقدت الدايره هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ورات الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وقرر تنازل موكله عن هذه الدعوي مع احتفاظه بالحق، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، فقد نصت الماده المذكوره علي انه:(يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.) وما نصت عليه الماده (٩٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان:(ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت). كما نصت الماده (٩٣) من نظام المرافعات علي انه :(يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به). نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده ٩٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.