tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430577262 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1443-08-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:011784 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٧٩٨٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) الدوليه المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه شوكيه لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وذكر ان المدعي عليها تسلمت العين المؤجره وترتب في ذمتها مبلغا قدره (١١٠,٢١٦) مايه وعشره الفا ومايتان وسته عشر ريالا، سددت منه مبلغا قدره (٥٧,٢٩٠) سبعه وخمسين الفا ومايتان وتسعون ريالا وتبقي مبلغا قدره (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا لم تقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا يثمل اجره رافعه شوكيه اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعاتها بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م المبرم بينها وبين المدعي عليها، الممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها. كما قدمت فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (٠١١٧٨٤) وتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٥,٦٣٣) خمسه عشر الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وفاتوره برقم (٠١١٦٦٢) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريالا، فاتوره برقم (٠١١٦٦١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٩٨٦,٧٣) ثلاثه الاف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وفاتوره برقم (٠٠٠٨٢١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤,٥٦١,٦٩) اربعه الاف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وتسعه وستون هلله، وفاتوره برقم (٠٠٠٨٢٠) وتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥,٧٣٠,٩٢) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، وفاتوره برقم (٠٠٠٨١٩) وتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٩٥٧,٢٣) الفان وتسعمايه وبعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وفاتوره برقم (٠٠٠٨٢٢) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٨٧,١٧) ثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وسبعه عشر هلله، وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ فان الثابت من خلال مصادقه الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه، وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢,٩٢٦) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.