tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

اللائحة التنفيذية لنظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها لعام 1427هـ

ncar · executive_regulation · processed · 25 chunks

date_gregorian=2006-03-04 date_hijri=1427-02-04 document_type=executive_regulation entity=document_number:153/50 entity=document_number:م/56 entity=keyword:مواد تعليمية entity=keyword:تسويق entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=legal_basis:cabinet_decision:270 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=summary:المواد التعليمية entity=legal_basis:ministerial_decision:153/50 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (153/ 50) وتاريخ 4 /2 /1427ه
ان وزير التربيه
والتعليم
بناء علي الصلاحيات المخوله له
وبناء علي
الماده الرابعه عشره من نظام انتاج المواد التعليميه المساعده وتسويقها الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 23 /10 /1425ه، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم
(م/56) وتاريخ 29 /10 /1425ه، والقاضي بان يصدر وزير التربيه والتعليم بعد
الاتفاق مع الجهات المعنيه اللايحه التنفيذيه للنظام.
وبناء علي
المحضر المعد من الجهات المعنيه ومشفوعه اللايحه التنفيذيه لنظام انتاج المواد
التعليميه المساعده وتسويقها.
يقرر الاتي:
اولا:
 الموافقه علي
اللايحه التنفيذيه لنظام انتاج المواد التعليميه المساعده وتسويقها بالصيغه

المرفقه.
ثانيا:
 يعمل بهذا
القرار بدءا من تاريخ صدوره، وعلي الجهات المعنيه اعتماده وتنفيذه كل فيما

يخصه، واصله للوكيل المساعد
المشرف علي الاداره العامه للتقنيات التربويه

والمعلوماتيه.
والله الموفق،،،
 وزير التربيه
والتعليم
 د. عبدالله
بن صالح العبيد

اللايحه التنفيذيه لنظام
انتاج المواد التعليميه المساعده وتسويقها
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه. اينما وردت في هذا النظام.
 المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الماده التعليميه:
 كل صيغه تعرض محتويات المنهج، او جزءا منه.
الجهه المعنيه:
 الجهه الحكوميه التي صيغت الماده التعليميه طبقا لمناهجها.
المالك:
 مالك الماده التعليميه، او من له حق التصرف فيها.
الترخيص:
 اجازه الماده التعليميه بعد انتاجها بصيغتها النهاييه.
التسويق:
 اي صوره من صور عرض الماده التعليميه للتداول بثمن او بدون ثمن.
شهاده التاهيل:
 الشهاده التي تمنحها الجهه المعنيه لمن يكون مؤهلا للعمل في مجال انتاج المواد التعليميه، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
الماده الثانيه:
يسري هذا النظام علي الماده التعليميه المنتجه محليا او خارجيا.
الماده الثالثه:
يحظر انتاج او تسويق اي ماده تعليميه تحتوي علي:
1-
 مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والسياسه العامه للدوله وانظمتها.
2-
 مخالفه سياسه التعليم المعتمده في المملكه.
3-
 تقديم حلول مباشره لمسايل الكتاب المدرسي او تمارينه.
الماده الرابعه:
علي كل من يرغب في مزاوله انتاج الماده التعليميه، الحصول علي شهاده التاهيل للانتاج من الجهه المعنيه.

4 /1- يلزم الحصول علي شهاده التاهيل للجهات الاعتباريه ما ياتي:
ا
- ان يكون نشاط الشركه او المؤسسه مخصصا في مجال التربيه والتعليم
والتدريب او انتاج المواد التعليميه.
ب
- تقديم وصف لنوعيه الماده التعليميه التي ستنتجها او تسوقها.

ج
- ان يكون لدي المؤسسه او الشركه متخصصين في المجال التربوي
والتصميم التعليمي والمحتوي العلمي، اضافه الي فنيين حسبما تقتضيه طبيعه المواد
التعليميه التي تنتجها المؤسسه، وللجهه المعنيه تحديد الحد الادني من المتخصصين.
د
- ان تتوفر التجهيزات الفنيه الاساسيه لعمليات الانتاج بحسب طبيعه
المواد التعليميه التي سيتم انتاجها.

ه
- ان يقدم صاحب الطلب الذي لا تتوفر لديه التجهيزات الفنيه
الاساسيه اتفاقيات ساريه المفعول مع جهات اخري، تتوفر لديها هذه التجهيزات. وفي
هذه الحاله تكون مده شهاده التاهيل مقيده بمده صلاحيه هذه الاتفاقيات
.
و
- تقديم صوره من السجل التجاري وصوره من شهاده تسديد الزكاه والدخل
للمؤسسات والشركات.

ز
- للجهات المعنيه اتباع الاجراءات التي تراها مناسبه للتحقق مما
سبق، وطلب ايه وثايق او معلومات تلزم في ذلك.
4 /2- يلزم للحصول علي
شهاده التاهيل بالنسبه للافراد ما ياتي:
ا
- تقديم صوره من بطاقه الاحوال المدنيه.
ب
- تقديم وصف تفصيلي لنوعيه الماده التعليميه التي سينتجها الفرد.
ج
- تقديم اتفاقيات ساريه المفعول مع جهه انتاج تتوفر لديها الشروط
المبينه في الفقرات (ا، ب، ج، د) من البند رقم (4/1) من الماده نفسها، وتكون مده
شهاده التاهيل مقيده بمده صلاحيه هذه الاتفاقيات.
4 /3-
علي الجهه المعنيه اجابه طالب منح شهاده التاهيل بالموافقه او
الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب مستوفيا الشروط. وعليها توضيح
الاسباب الموجبه في حاله الرفض.

الماده الخامسه:
ا- 
علي كل من ينتج، او يستورد او ينشر ماده تعليميه الحصول. قبل
تسويقها. علي الترخيص بذلك من الجهه المعنيه. وعلي الجهه المعنيه الموافقه عليها
او رفضها خلال ستين يوما من تسلمها مستوفيه الشروط، والا عدت مجازه.

ب
- علي الجهه المعنيه قبل البدء بفحص الماده تحصيل رسم الفحص علي
اساس مبلغ قدره مايتا ريال عن كل ساعه عمل يحتاجها الفحص، علي الا يقل ما يدفعه
المالك عن الف ريال. وليس له الحق في استرداده، سواء ارخص للماده التعليميه ام لم
يرخص لها.

وتحدد اللايحه
التنفيذيه لهذا النظام المعايير المناسبه لتقدير ساعات الفحص.

ج
- تحدد الجهه المعنيه اجراءات الفحص واساليبه، وما يتطلبه من نماذج
ووسايل ضروريه لذلك.

د
- في حاله اجازه الماده التعليميه تصدر الجهه المعنيه ترخيصا
بانتاجها، او تسويقها، او نشرها، موقعا من رييس الجهه المعنيه، او من يفوضه. ولا
يعد هذا الترخيص نهاييا الا بعد فحص الماده التعليميه من وزاره الثقافه والاعلام
طبقا لنظام المطبوعات والنشر.

5/ا/
علي كل من يرغب في انتاج ماده تعليميه التقدم الي الجهه المعنيه
للحصول علي معايير انتاج المواد التعليميه مجانا.
5/ب/ تحدد الجهه المعنيه ساعات الفحص بناء علي المعايير الاتيه:

ا- الكتب:
تحتسب
عشر دقايق لمراجعه الصفحه الواحده لكل فاحص علي الا يزيد عدد الدقايق الكلي
لمراجعه الصفحه الواحده عن ثلاثين دقيقه.
ب- مواد الفيديو والمواد السمعيه:
تحتسب خمس عشره دقيقه لمراجعه الدقيقه الواحده لكل فاحص، علي الا
يزيد عدد دقايق الفحص عن خمس واربعين دقيقه لكل دقيقه.
ج-

المصورات والشفافيات: 
تحتسب عشرون دقيقه لكل ماده لكل فاحص علي الا تزيد عن ستين دقيقه لكل ماده.
د- الخرايط: 
تحتسب ثلاثون دقيقه لكل ماده لكل فاحص علي الا تزيد عن تسعين دقيقه لكل ماده، ويستثني من رسوم الفحص الخرايط المجازه من الجهات المختصه.
ه- اقراص الوسايط المتعدده التفاعليه، ومواقع الانترنت:
1-
 تعامل مقاطع الفيديو والمقاطع السمعيه وفق الفقره (ب) اعلاه.
2- 
تعامل شاشه الحاسب او صفحه الانترنت وفق الفقره (ا) اعلاه، ويقصد بالشاشه او صفحه الانترنت ما يظهر علي شاشه الحاسب عند ضبط الشاشه علي (800 /600) بكسل دون الانتقال الي جزء مخفي من الشاشه.
5/ج/1-

علي من يرغب في انتاج ماده تعليميه تقديم طلب الي الجهه المعنيه مشتملا علي ما ياتي:
ا- 
صوره من شهاده التاهيل المعتمده من الجهه المعنيه.
ب-
 خمس عينات من الماده التعليميه المطلوب ترخيصها.
ج-
 وصفا تفصيليا للماده التعليميه المراد ترخيصها، حسب النموذج الذي تعده الجهه المعنيه.
د-
 ايصال استيفاء رسم الفحص المستحق لدي الجهه المختصه.
5/ج/2- 
يتم تكليف اعضاء لجنه / لجان الفحص من قبل الجهه المختصه.
5/ج/3- 
تقوم لجنه / لجان الفحص باجراءات الفحص باستخدام استمارات ونماذج خاصه تعتمدها الجهه المعنيه لهذا الغرض، وتعد تقريرا موقعا من الاعضاء بتوصيات اللجنه باجازه الماده التعليميه او عدمها وملاحظتها عليها.
5/ج/4- 
تقوم الجهه المختصه بناء علي تقرير لجنه الفحص باصدار الترخيص، او عدم الترخيص مع بيان الاسباب.
5/ج/5- 
في حال اجازه الماده التعليميه يمنح المالك ترخيصا بانتاجها، او تسويقها، او نشرها، يشتمل علي رقم الترخيص، وتاريخه، ومده سريانه، واسم الماده التعليميه، وموضوعها، واسم المالك، ومكان الاصدار، ويوقع الترخيص من رييس الجهه او من يفوضه ويختم بالختم الرسمي.
5/ج/6-
 اذا لم تجز الماده التعليميه الفحص بسبب مخالفتها معايير الفحص او بعضها، جاز للمالك تعديلها بعد موافقه الجهه المعنيه مع التزامه بدفع رسوم الفحص المقرره.
5/د/ 
علي مالك الماده التعليميه المساعده المرخص بانتاجها، ان يبرز عباره واضحه النص والحجم. توافق عليها الجهه المختصه. 
يذكر فيما ياتي:
ا-
 اسم الجهه المعنيه التي رخصت الماده التعليميه.
ب-
 رقم الترخيص وتاريخه.
ت- 
الاسم الشخصي او الاعتباري للمالك، وعنوانه.
ث-
 تاريخ الاصدار للمقرر الذي تخدمه الماده التعليميه المساعده.

الماده السادسه:
في حاله اجراء اي تعديل يحتاج الي فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه
الجهه المعنيه لازما لذلك، ويدفع الرسم المحدد في الفقره (ب) من الماده
(الخامسه).

الماده السابعه
:

تضع كل جهه معنيه قواعد الاستعانه بمؤهلين لفحص الماده التعليمه،
وتخصص رسوم الفحص الوارده في هذا النظام لمكافاه الفاحصين. سواء كانوا من خارج تلك
الجهه، او من داخلها. خارج وقت دوامهم.

الماده الثامنه:
لا تتحمل الجهه المعنيه اي مسؤوليه عن خساير مالك الماده التعليميه
اذا حصل تطوير لمناهج الجهه المعنيه يتعارض. كليا او جزييا. مع الماده التعليميه
المرخص لها.

الماده التاسعه
:
علي منتج الماده
التعليميه، او مسوقها، ان يودع نسخه لدي الجهه المعنيه، وان يلتزم بما ينص عليه
نظام الايداع فيما يخص مكتبه الملك فهد الوطنيه.

الماده العاشره:
علي منتجي المواد
التعليميه التي انتجت قبل تطبيق هذا النظام، او مسوقيها، تقديم طلب الي الجهه
المعنيه للحصول علي شهاده التاهيل والترخيص اللازمين خلال مده لا تتجاوز تسعه اشهر
من تاريخ نفاذ هذا النظام.

الماده الحاديه عشره:
يكون في كل جهه
معنيه. بقرار من رييسها. لجنه من اربعه اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا، تتولي
النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها. وتعتمد قراراتها من
رييس الجهه، ويجوز التظلم منها امام ديوان المظالم خلال مده اقصاها ستون يوما
تاريخ الابلاغ بالقرار.

الماده الثالثه عشره:
تتولي كل جهه معنيه
تطبيق احكام هذا النظام كل فيما يخصه.

الماده الرابعه عشره:

يصدر وزير التربيه
والتعليم. بعد الاتفاق مع الجهات المعنيه. اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، خلال
مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.

الماده الخامسه عشره:

يلغي هذا النظام كل ما
يتعارض معه من احكام.

الماده السادسه عشره:
يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من نشره.