moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5740 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده ونصها (استلمت عقار من المقاول (...) ممثل لشركه اعمال (...) بتاريخ 16 - 1 - 2020 م ولم يتم انجاز جميع الاعمال (اضطررت لاستلامه لما حصل لي من اضرار من تاريخ الافراغ ) والملاحظات التي قدمتها لهم وتم تسليمي اوراق ضمانات للعقار ومماطلتي في تركيب نواقص العقار واعمال الصيانه علما بانني تم الافراغ بتاريخ 4 -2 - 1441ه ولم يقوموا بالانجاز وقمت برفع دعوي للمحكمه التنفيذيه بتاريخ 30 -6 -1441ه وتم توجيهي (الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه)؛ وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وعقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم تبين حضور المدعي كما تبين حضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي انه تبين لنا ان المدعي يريد الحصول من بطاقه الضمان علي اهداف ماديه ليس لموكلتي علاقه بها فنحن قدمنا اعمال التشغيل والصيانه طبقا لعقدنا مع مالك المشروع الاصلي شركه (...) والذي قام بتوجيه الضمان الي المدعي ونحن بدانا اعمال التشغيل والصيانه من اول يوم مع التزام موكلتي لجميع عملاها باعمال التشغيل والصيانه ومرفق بيان لكافه اعمال الصيانه التي تمت بالفيلا خلال العام الماضي مع طلبات الصيانه موقعه من المدعي ومستمرين باعمال الضمان الي ان تنتهي المدد المذكوره بشهاده الضمان المحوله اليه من المالك الاصلي للمشروع المتعاقد معنا. اما بخصوص البند الخاص بتوريد بورسلين ومرايات اضافيه فهي اعمال لا تشملها الضمانات والصيانه لانها توريدات وهي ايضا خارج عقود المشروع بيننا وبين المالك الاصلي وقد تمت معاينه المقيمين للبنك ومعاينه العميل نفسه للاعمال بل واستلام الفيلا بمحضر رسمي اول وثاني ولم يتم ذكر هذه البنود دليل علي علمه بانه ليست من ضمن عقده مرفق لفضيلتكم محاضر استلام الفيلا ويتبين منها ذلك مع بيان الصيانه وطلبات الصيانه المقدمه من المدعي موقعه منه بعد الانتهاء من الاعمال، كما نريد ان نوضح لفضيلتكم بان اعمال الصيانه لدي المدعي كاعمال الصيانه الاعتياديه التي يقوم بها اي شخص في منزله و المعرف لم يعرف قيمه موكلتي والتزامها واكبر دليل علي التزام موكلتي المرفقات التي تم ارفقها في هذا الرد، ثم حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليها باستكمال اعمال الصيانه والتعويض عن الاضرار التي وقعت عليه ثم سالت الدايره المدعي عن الاضرار التي يطلب التعويض عنها فذكر بمماطله المدعي عليها في تنفيذ اعمال الصيانه وعدم الانتفاع من عقاره لاكثر من سنه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بعدم صحه ذلك حيث ان موكلته قامت بالبدء في تنفيذ اعمال الصيانه من شهر يناير عام 2020م بموجب محاضر تسليم مذيله بتوقيع المدعي، كما ذكر بان عقد الصيانه ما زال ساري حتي تاريخه؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي وقايع الدعوي اعلاه، وبما ان المدعي قد حصر دعواه بالزام المدعي عليها باستكمال اعمال الصيانه والتعويض عن الاضرار التي وقعت عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها نفي صحه هذه الدعوي، كما ان المدعي عليها قد التزمت باعمال الصيانه وفق المحاضر المرفقه بملف القضيه والمذيله بتوقيع المدعي، مما لا يجعلها في موقف المتعنت المصر علي رايه عنادا بلا سند يقيمه، كما لم يقدم المدعي للدايره ما يثبت اهمال المدعي عليها او التعمد في المماطله في الخطا؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2158 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها باستكمال اعمال الصيانه والتعويض عن الاضرار التي وقعت عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 07/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 25/07/1442ه وفيها لم يظهر في البرنامج القضايي ارفاق الاعتراض المقدم من المدعي الذي ذكره في جلسه اليوم الذي يؤكد ما ذكره في جلسه اليوم في مطالبته المدعي عليه باعمال الصيانه وفقا للضمان كما اكد وكيل المدعي عليها علي ان موكلته ملتزمه باعمال الصيانه واحكام الضمان الي ان المدعي يرفض التوقيع وقد جري مناقشه ذلك امام الدايره الابتداييه ورفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5740) لعام (1441ه) القاضي: برفض الدعوي.