tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447259892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-05 date_hijri=1444-02-09 document_type=ruling entity=document_number:306a05a6-9c67-4d75-ba27-61126dd16d7f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439379905 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي تحريرا وافيا، فتفهم ذلك، ثم قدم لايحه عبر النظام تضمنت: بانه صدر لصالح المدعيه حكم بتاريخ 24 محرم 1443، ضد المدعي عليها، في الدعوي رقم: (4284571)، لدي الدايره التجاريه الاولي، والذي قضي بالزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (70.000) ريال، ونظرا لمماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه، مما اضطرها لتوكيل مكتب المحامي للمرافعه والمدافعه عنها واتخاذ الاجراءات النظاميه، وقد تكلفت في مقابل حصولها علي حقها مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال ؛ بسبب مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه، واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال، وفي الجلسه التاليه عدم حضور المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام النظام.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الدعوي مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) ريال، والذي تكبدتها بسبب الدعوي الاصليه المقامه منها ضد المدعي عليها، والتي انتهي الحكم فيها الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره: (70.000) ريال، ولما كان الثابت قضاء ان اتعاب المحاماه لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات"، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان المطالبه الاصليه ليست دينا ثابتا مستقرا وحالا، بل هي دعوي منازعه في شراكه، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.