tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630090156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-08-08 date_hijri=1444-09-20 document_type=ruling entity=document_number:7e47752d-0ed9-4e69-a3ce-d9665630098b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٨٣٦٠ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه والعشرين) بشان المطالبه ب(اتفق المدعي مع المدعي عليه علي القيام في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه باعمال تشطيبات عامه في جده، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه، باجره قدرها (٦٢٢,٨٧١) ست ميه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه، وحلت الاجره كامله، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والواصل منها (٣٢٢,٧٤٦) ثلاث ميه واثنان وعشرون الف وسبع ميه وسته واربعون ريال، والمتبقي في ذمته (٣٠٠١٢٥) ثلاثمايه الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، كما تم تنفيذ اعمال زايده علي الاتفاق وهي: (اعمال لوجستيه وتوريد عماله يوميه واعمال جبس بورد) بمبلغ قدره (٦٣,٢٢٣) ثلاثه وستون الف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٩٣٢١٣٩ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ ه القاضي بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) (...)) بان تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (ثلاث ميه وثلاثه وستون الف وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريالا)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٣٤٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥ه, ، وقد تضرر بسبب هذه القضيه في المماطله برد المبلغ والامتناع عن السداد مما ادي الي (احواج موكله الي اقامه محامي للمطالبه)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٦٦٩) اثنان وسبعون الف وست ميه وتسعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٣٢١٣٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) الصادر من الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١١٣٤٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الثالثه، ٣- عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٦٦٩) اثنان وسبعون الف وست ميه وتسعه وستون ريال، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: يحصر البينه في الحكم بالدعوي الاساسيه وصك الاستيناف وعقد الاتعاب، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا: يحصر الدفوع بان المدعي عليها في القضيه الاصليه شركه والمدعي عليه هنا فرد وفي الموضوع فلا يوافق علي طلب المدعي وكاله وفي قضايا سابقه احيلت القضيه للجنه المحامين للنظر في اتعاب المحاماه، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فقررا انه يخص التعويض عن مصاريف التقاضي للقضيه الاصليه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر انه سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره وان موضوع تلك الدعوي يخص اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي القيام في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه باعمال تشطيبات عامه في جده، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه، باجره قدرها (٦٢٢,٨٧١) ست ميه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه، وحلت الاجره كامله، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والواصل منها (٣٢٢,٧٤٦.٠٠) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال، والمتبقي في ذمته (٣٠٠١٢٥) (ثلاثمايه الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا)، كما تم تنفيذ اعمال زايده علي الاتفاق وهي: (اعمال لوجستيه وتوريد عماله يوميه واعمال جبس بورد) بمبلغ وقدره (٦٣,٢٢٣) ثلاثه وستون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا)، ويذكر ان القضيه انتهت بحكم محكمه الاستيناف بما نصه (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٩٣٢١٣٩ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ ه القاضي بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات (...)لصاحبها (...)) بان تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريالا)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٣٤٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥ه, ، ويذكر ان موكله تضرر بسبب تلك القضيه من المماطله في رد المبلغ والامتناع عن السداد مما احوج موكله الي اقامه محامي للمطالبه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٢,٦٦٩.٠٠) اثنان وسبعون الفا وست ميه وتسعه وستون ريالا لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ، وحصر البينه في صك الحكم الابتدايي وصك حكم الاستيناف وعقد الاتعاب، ولان المدعي عليه وكاله حصر الدفوع في الدفع الشكلي بان المدعي عليها في القضيه الاصليه شركه والمدعي عليه هنا فرد وفي الموضوع فلا يوافق علي طلب المدعي وكاله، وانه في قضايا سابقه احيلت القضيه للجنه المحامين للنظر في اتعاب المحاماه، ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه والقضيه الاصليه الصادر بها الحكم المشار اليه، تبين انعقاد الصفه في المدعي عليه اذ صدر الحكم في مواجهته، وبشان طلب المدعي فان من المقرر في القواعد العامه استحقاق المضرور التعويض عن ايه اضرار ناشيه عن الفعل الضار ، وهو ما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولان ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤوليه والتحقق منها، ولان هذا النوع من الاضرار المتعلقه بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطا، ولا يكفي في هذا الشان الارتكان علي مجرد الحكم علي المدعي عليه، اذ التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم في الحق الجلي الظاهر، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي علي خصمه في ذلكم الحق، حيث ان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وتسبيب الحكم تبين ان الحق لم يكن جليا بادي الامر واستلزم الفصل فيه لجهه القضاء، فالدايره بحثت الدفوع والجوابات في حيثيات الحكم في الدعوي الاصليه واستخلصت قوه جنبه المدعي، وانتهت الي يمين المدعي، والمتقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، يتبين للدايره عدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليه، كما لم تتحقق العلاقه السببيه بين الضرر المدعي به والخطا؛ اذ لا بد ان يرتبط اي ضرر بالخطا الذي جري الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٦٧٠٠٦٨٣٦٠)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم