tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:21056717-fa14-4606-88a6-50a39b213cf8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10135 لعام 1441 ه
المقامه من/ اسامه عبدالملك توفيق عرفات رخصه اقامه (...) 
ضد/ معرض منتهي التكامل للسيارات غير ذلك (...) 
ضد/ راشد محمد عبد ﷲ الثوري السبيعي هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (134530) وتاريخ 1441/10/08ه بصحيفه ادعي فيها بما نصه" اتقدم لفضيلتكم بدعوي جهاله وغبن وتغرير ضد كل من المدعو السيد/ راشد محمد عبد ﷲ الثوري السبيعي والساده/ مؤسسه منتهي التكامل وذلك لاخفايهما معلومات حيويه عن حاله السياره التي اشتريتها منهم بقيمه 133.000 مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي دفعت كامله نقدا وفق عقد بيع مركبه رقم 48717 بتاريخ 2020/5/7 السياره نوعها ماركه دودج طراز شارجر لون رصاصي غامق سنه الصنع 2019 لوحه رقم د ط ع 3389 وقد افاد المدعي عليه بان السياره لا توجد بها حوادث سابقه ابدا الا ضربه بسيطه فوق سطح غطاء محرك السياره الكبوت حيث اشار اليه المدعي عليه في الاعلان بعلامه بطول 20 سم لا اكثر تم عمل دهان لها في الوكاله واكد ذلك عند معاينه السياره للشراء. وشاء ﷲ بعد اسبوع فقط من شراء السياره بان تتعرض السياره المذكوره لحادث سير في الجزء الخلفي الايمن بسبب سياره اخري مخالفه كانت تسير عكس الطريق مما استدعي حسب طلب شركه التامين لطلب عمل تقدير للاضرار من الجهات الرسميه المعتمده لتقدير الحوادث حيث قام مركز تقدير الشمال (مركز يوسف احمد المالكي للتقدير) بمعاينه السياره وتقدير اضرار الحادث الجديد (مرفق لفضيلتكم صوره التقدير) حيث قدر قيمه السياره قبل الحادث 95,000 بخمسه وتسعون الف ريال سعودي فقط وبعد الحادث بمبلغ 60,000 ستون الف ريال سعودي فقط ولدي مراجعتهم عن سبب تقدير قيمه السياره قبل الحادث بمبلغ 95,000 ريال وليس اكثر افادوا بان السياره كانت قد تعرضت سابقا لحادث كبير من الامام والجانب الامامي مما ادي لتقدير تعويض الاضرار للحادث القديم بمبلغ 80,000 ريال سعودي حيث كان التقدير لقيمه السياره بعد الحادث القديم بمبلغ 60,000 الف ريال وعليه فقيمتها بعد الاصلاح للحادث القديم لا تتجاوز مبلغ 95,000 ريال سعودي. وقد قمت بمراجعه المدعي عليه وابلغته بانه اخفي عني حقيقه ان السياره كانت قد تعرضت لحادث كبير سابقا وعليه فان قيمه السياره اقل بكثير من المبلغ الذي اشتريتها به فافاد بانه لا يعلم شيء عن الحادث، فواجهته باننا سالناه قبل الشراء اذا كانت السياره قد تعرضت لحوادث وانه افاد بانه لا توجد بها حوادث ابدا الا ضربه خفيفه علي سطح كبوت السياره الامامي فاختصر الكلام وقال ماله علاقه. وعليه وبناء علي ما تقدم فارجو من فضيلتكم قبول دعواي ضد المدعي عليهما بالتغرير بقيمه السياره والغبن لي بسعر بيعها وتجهيل حقيقه حاله وقيمه السياره (غبن وتغرير وجهاله من طرف المدعي عليه) حيث اطالب بدعواي هذه ان يقوم المدعي عليهما بتعويضي بمبلغ 38,000 ريال سعودي وهو عباره عن الفرق بين سعر الشراء المغرر به 133,000 ريال وسعر السياره الحقيقي عند البيع حسب تقدير مركز التقديرات. واطالب المدعي عليه بتعويضي باي تكاليف محاماه او مرافعات وغيره قد تستلزمه دعواي هذه ان لزم" ا.ه هكذا ادعي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ 1441/11/11ه طلبت فيها من المدعي عليهما الجواب علي الدعوي، فلم يجيبا خلالها بشيء. ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/2/20ه فحضر فيها المدعي والمدعي عليه: راشد بن عبدﷲ بن محمد الثوري السبيعي كما حضر: عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ السبيعي بموجب السجل المدني رقم:(…) بصفته وكيل عن: ثواب بن محمد بن عبدﷲ السبيعي بموجب سجل مدني رقم: (…) بصفته صاحب (مؤسسه معرض منتهي التكامل للسيارات) وذلك بموجب الوكاله رقم (3817189)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها ومرفقاتها. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
لما كان البين من صحيفه هذه الدعوي ومرفقاتها هو المدعي اشتري السياره محل الدعوي من المدعي عليه (راشد بن محمد بن عبدﷲ الثوري) عن طريق معرض (منتهي التكامل) العايد للمدعي عليه الثاني (ثواب بن محمد السبيعي)، وبما ان الامر كذلك وان المدعي يطلب ارش العيب الذي في السياره، وانطلاقا من وجوب التصدي لمسايل الاختصاص والقبول قبل نظر موضوع الدعوي وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبتامل ملابسات النزاع وعلاقه المدعي بالمدعي عليهما في التعامل المدعي به فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي فيما يخص رفعها ضد المدعي عليه (راشد بن محمد بن عبدﷲ الثوري السبيعي)؛ علي اعتبار انها في هذا الجانب منها دعوي مقامه ضد شخص مدني بسبب تعامل مدني بينهما، وهو ما يجعلها من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه؛ علي اعتبار ان اختصاص القضاء التجاري مخصص بالمنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. كما تنتهي الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي فيما يخص رفعها ضد معرض (منتهي التكامل للسيارت لصاحبه ثواب بن محمد بن عبدﷲ السبيعي) وذلك لعدم صفه المعرض فيما يخص موضوع طلب المدعي؛ اذ طلب الارش يوجه علي المالك باعتباره يقابل نقصا في العين المبيعه نفسها، وهي مملوكه للمدعي عليه الاول، ما لا يبقي معه صفه للمعرض في ذلك، وتنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي فيما يخص رفعها ضده، وبناء عليه وعلي ما سبق: 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي فيما يتعلق منها برفعها ضد/ راشد بن محمد بن عبدﷲ الثوري السبيعي بموجب السجل المدني رقم: (…) وعدم قبولها فيما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب