tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 416 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1afbe8cb-6009-4de0-944c-1e81698c20a8 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 416 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ المصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (44.065) ريال، مقابل توريد منتجات فولاذيه للمدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1442/4/2ه ولم يحضر فيها من يمثل المدعيه فقررت الدايره شطب الدعوي. ثم قدمت المدعيه طلب نظر من جديد فعقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعيه لم يثبت للدايره تقدم المدعيه باجراء المصالحه علي الوجه الصحيح، وحيث ان الدايره قد عقدت جلسه سابقه بتاريخ 1442/4/2ه ولم يحضر فيها من يمثل المدعيه فقررت الدايره شطبها كما تقدم، ثم عقدت الدايره هذه الجلسه بناء علي طلب المدعيه وتبلغت المدعيه بها عن طريق نظام ابشر ولم تحضر مما يعد مماطله منها واطاله لامد القضيه، وحيث ان البدء في اجراءات المصالحه من الامور الاوليه الواجبه قبل قيد الدعوي، عليه فان الدايره تري صلاحيه هذه القضيه للحكم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه، غير ما ارفقت من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن تجاوز المده النظاميه، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الي بتبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعيه اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي او تبليغه بالاجراء، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر