tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430512886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:0e75ac13-0e32-4d87-a334-1c6e11db71ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٠٦١٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليها تمور بثمن اجمالي قدره مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وجري تسليم المدعي عليها كامل المبيع وسدد منه مبلغا قدره خمس ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه وستون (٥٧٨,٤٦٠) ريالا، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره اربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر (٤٢١,٥١٤) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر (٤٢١,٥١٤) ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله قالت صحيح ما جاء في دعوي المدعيه من التوريد محل الدعوي بالمبلغ المذكور الا ان المبلغ المتبقي قدره ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا وطلبت المدعي عليها مهله لسداده وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال صحيح ما ذكرته المدعي عليها من المبلغ المتبقي وحصر دعواه بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعي عليها ووافق علي امهال المدعي عليها الي حين موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضرها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيان هل تم السداد فقالا لا، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع ما نشا في ذمته نتيجه شرايها تمور من المدعيه بملغ قدره اربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واربعه عشر (٤٢١,٥١٤) ريالا، وحيث ان الثابت الدايره اقرار المدعي عليها اصاله بالتعامل مع المدعيه حسب ما جاء في الدعوي وحيث اقرت المدعي عليها ان المبلغ المتبقي للمدعيه قدره ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا، وحيث حصرت المدعيه دعواها بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعيه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرت المدعي عليها بالمبلغ المحصور فيه الدعوي فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت استحقاق المدعيه لما تدعيه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا.
علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده
والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٠٦١٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (انه بعد الحكم تبين ان المبلغ المحكوم به غير صحيح والصحيح انه تم سداد جزء من المبلغ قدره خمسون الف اثناء سير الدعوي ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتي ميتان وسته الاف وخمس ميه واثنا عشر ريالا)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بالمبلغ المتبقي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٨ /٠٦ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليها اصاله (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن عقد توريد بين تاجرين وهما المدعيه / شركه (...) التجاريه (المستانف ضدها)، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه(المستانفه) ؛ فهو داخل في الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبالتالي فانه يشترط ان يكون الاستيناف مقدم من محامي ؛ وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف كونه لم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا ؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.