tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1203

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:240 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081/376 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1203) القرار رقم
(Z-2021-37077) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي- مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢) (٣), (٢) (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠) وتاريخ (٢٤١) هاه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس ١١/١١ ه- عدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرزه، فقد ادعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠١١/٢١٢ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... لتقدم المشروبات (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالاثم الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليهها في تقدم المزيد من الدردو والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المراهعه.
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/٣٧٦) والثمه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٣٧٦) بال追踪
(٢٠٨١/٣٨٨) وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٥) واتعيلاته، ولايحه التففيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتعيلاته، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضرينه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا، لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(١٤٤١/٤٠٠) من تثريت علي انه: «يغوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه دون للكلف الققدم يدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٧٠١ م، ولم يتقدم باعتراضه امام المعدي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
واما فيما يتعلق بعدم حضور الممدي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي مدل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يحضر الممدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يحضر الممدي جلسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوصها، وعلي المحكمه ان tawkم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويحدحها في حق الممدي ضروريا». وللم لم يتقدم الممدي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقد دعوا، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق الممدي.
القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي... (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق
الظام (٢٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.