moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471122956 لعام 1444 ه المدعي: شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه المدعي عليه: حسين صالح حسين الشمري الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 2/ 12/ 1444ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور مزيد محمد مزيد الحميداني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن احمد ضعيان غازي العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم 22712 بصفته مدير الشركه في شركه شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1428/02/16 ه الصادر من الدمام بموجب الوكاله رقم (445258427) وحضر لحضوره عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن التميمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن حسين صالح حسين الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445695064) وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكره هذا نصها لقد اقامت المدعيه دعواها المنظوره امام فضيلتكم طالبه الحكم لها بطلباتها بناء علي الاتي:- حيث ان المدعي عليه كان يعمل لدي المدعيه وكان يعمل بدرجه مدير عام لدي المدعيه (شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه) من تاريخ 6/7/1441ه الي تاريخ 29/١٠/1442ه وقد حدثت بعض الاشكالات بين المدعيه والمدعي عليه في الحسابات وذلك نتيجه عدم افصاح المدعي عليه عن المصروفات رغم ان الشركه بعد انتهاء مده خدمته او عمله طلبت منه بناء علي خطاب صادر من المدعيه علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعيه بيانات عن الفتره التي قام باداره الشركه فيها ويقوم بتوضيح وتفصيل لجميع ايرادات الفتره التي قام باداره الشركه فيها ومصروفاتها وتوضح ما تم انجازه من مشاريع وما تم صرفه عليها ويقوم بتسليم العهده النقديه والعينيه من اجهزه ومعدات... الخ وذلك بعد اتمام ومراجعه الايرادات والمصروفات وعدم التصرف بحسابات الشركه وايقاف خدمه الاون لاين لجميع الحسابات وتوجيه القايم بالاعمال الماليه والمحاسبيه بهذه الفتره وتسليم جميع ما يخص ذلك للمدعيه من مستندات حسابيه وبرنامج المحاسبه الخاص بذلك الا ان المدعي عليه لم يفصح عن المصروفات والايداع في الحسابات البنكيه لشركه ببنك البلاد وهي التي كانت تحت تصرف المدعي عليه والمخول بصرفها وتحويله وحوالات اخري تم تحويلها علي حسابه الشخصي من حساب الشركه ببنك الرياض وهي عهده يتصرف بها لصالح الشركه لذا نطلب الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٨.٥٠٦.٩٦٢.٤٤) ثمانيه ملايين وخمسمايه وسته الف و تسعمايه واثنان وستون ريال واربعه واربعون هله سعودي. وحيث ما فعله المدعي عليه من تجاوزه لحدود الاعمال المكلف بها في الاموال المملوكه للشركه، وحيث ان شريعتنا الغراء امرت بالحفاظ علي الامانه فاداء الامانه واجب علي المسلم، ونقض العهد والميثاق يعد من صور خيانه الامانه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تعد بمثابه عقد واتفاق وملزما لهما والوفاء به واجب، اصحاب الفضيله بناء علي ما تقدم نثبت لدي عدالتكم بالادله ان المدعي عليه قام بتصرفات غير متفق عليه فضلا علي ان جميعها كانت لصالحه ولحسابه الشخصي دون الرجوع بها للمدعيه صاحبت الحق الاصيل للتصرف في اموالها، وان عدم ايداع المبالغ الماليه في حساب المدعيه ان دل فانما يدل علي نيه المدعي عليه في اكل حقوق موكلتي بالباطل خاينا بذلك الامانه الذي كان مؤمنا عليها. وقد تم رفع هذه الدعوي امام المحكمه العامه بالدمام وقضت فيها هذه المحكمه بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي ولما كانت المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي طبقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره رقم ٤ التي تنص علي تختص المحكمه بالاتي (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وطبقا لنص الماده (٣٨) من نظام المحاكم التجاريه الفقره رقم (٢) (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك) وهنا لم يكن هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي شكل معين للاثبات وبالتالي يحق للمدعي اثبات دعواه بكافه طرق الاثبات. لذا.... نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٨.٥٠٦.٩٦٢.٤٤) ثمانيه ملايين وخمسمايه وسته الف و تسعمايه واثنان وستون ريال واربعه واربعون هله سعودي اتعاب التقاضي بمبلغ ٨٨٠٠٠٠ ثمانمايه وثمانون الف ريال، ثم جري سؤال المدعي عن تفصيل مبلغ المطالبه وهل هو خاص بعهد كانت بيد المدعي عليه ام حوالات بنكيه مع بيان تفاصيلها ام شيكات مسحوبه وع بيان تفصيلها فاجاب بقوله كافه المستندات التي يمكن استنتاج هذه المعلومات منها بيد المدعي عليه مما ادي الي تعذر اصدار ميزانيات او قوايم ماليه للشركه وقد تسبب ذلك في منع المدير الحالي من السفر هكذا اجاب وقدم افاده مكتوبه هذا نصها حيث ان البيان با اسباب الحوالات لا يمكن الاجابه عنه كون الحساب البنكي لمصرف البلاد بعهده المدعي عليه واجري حوالات كثيره ومنها سحوبات شيكات وحوالات لحسابه الشخصي وتم طلب منه بيان التصرفات ولم يتم الرد وهناك عهده من حساب الشركه ببنك الرياض الي حسابه الشخصي بمبلغ مليون ومايه وتسعه وثمانون الف ريال لم يتم ارجاعها او بيان التصرف بها ! لذا اطلب احالتها لمكتب محاسبي للدراسه المعامله هكذا اجاب لذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٨.٥٠٦.٩٦٢.٤٤) ثمانيه ملايين وخمسمايه وسته الاف و تسعمايه واثنان وستون ريالا واربعه واربعون هله لقاء جمله التصرفات التي قام بها المدعي عليه حال كونه مديرا للمدعيه في فتره سابقه، ولما كان من شرايط قبول الدعوي تحريرها بما يميز موضوعها ويظهر معها سبب الاستحقاق بصور لا لبس فيها، ولما كانت مطالبه المدعي مجمله حاويه في طياتها عددا من الاسباب المختلفه، ولما كان بيان سبب المطالبه بدقه امر لازم اذ يتعذر علي الدايره المضي في نظر عدد من الوقايع غير المفصله، ولما كانت الدايره في هذا الصدد قد وجهت المدعي ببيان اسباب مطالبته بالتفصيل، ولما كان المدعي قد اقر بعجزه عن تقديم ذلك لعدم معرفه موكلته بتفاصيل مبلغ المطالبه متذرعا بحيازه المدعي عليه وتحفظه علي المستندات الخاصه بالشركه وختم مطالبته في هذا الشان بتعيين خبير محاسبي لاستجلاء سبب وقدر مطالبته، ولما كانت هذا الطلب علي هذا النحو يجعل الدايره تقف موقف الكاشف والباحث عن الحقوق، ولما كانت كلفه بيان ذلك علي المدعي قبل اقامه الدعوي ولا تكون الدايره وسيله لطرف دون الاخر في بيان هذا القدر الواجب من الدعوي، واستنادا الي الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ولما ظهر للدايره عجز المدعي عن تحرير دعواه بحسب ما سبق بيانه الامر الذي يجعل حكم الماده حري بالتطبيق وتحكم علي اثره بعدم قبول الدعوي لعجز المدعي عن تحريرها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471122956 لعام 1444 ه المدعي: شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه المدعي عليه: حسين صالح حسين الشمري الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (8.506.962.44) ثمانيه ملايين وخمسمايه وسته الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا واربعه واربعون هلله لقاء جمله التصرفات التي قام بها المدعي عليه حال كونه مديرا للمدعيه في فتره سابقه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/12/02ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض لقد شاب الحكم الصادر من الدايره العديد من القصور الذي يجعل الحكم معيبا وهو ان الدايره سببت حكمها بان مطالبه المدعي مجمله حاويه في طياتها عددا من الاسباب المختلفه، ومن الخطا الذي اعتمدت عليه الدايره الموقره مصدره الحكم في تسبيب حكمها انها اعتبرت طلب وكيل المدعيه بتعيين خبير محاسبي دليلا ضده علي عدم معرفه مقدار المبلغ المطالب به، ومخالفه الحكم لما هو ثابت شرعا ونظاما. حيث نصت الماده (38) من نظام المحاكم التجاريه الفقره رقم (2) (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك) وهنا لم يكن هناك اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي شكل معين للاثبات وبالتالي يحق للمدعي اثبات دعواه بكافه طرق الاثبات، واختتم بطلب الغاء الحكم واعاده النظر في الدعوي نظرا لما تقدم من التحرير، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/27ه بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل المستانف علي اللايحه الاعتراضيه وافاد وكيل المستانف ضده بانها لم تتضمن جديدا وحيث اكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/12/02ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.