moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2945 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعين/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 6/1/1439 ه، الصادره من كتابه عدل الخبر، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم/ حيث انهم قد الجاوا موكلي (...) وورثه (...) الي رفع دعوي لاثبات شراكتهم في (...) وعند التقاضي انكروا الشراكه جمله وتفصيلا مما اطال امد التقاضي ل3 سنوات حتي تم اثبات الشراكه بالبينات القاطعه والحكم باثبات الشراكه، علما بانهم في قضيه المحاسبه المقيده برقم 1800/ 1439ه والمنظوره امام هذه المحكمه قد اقروا بمضمون الشراكه واخرجوا جميع المستندات التي كانوا يخفونها من قبل وذلك لاجل الدفاع عن انفسهم في عدم تسليم الارباح المستحقه لموكلي، حيث المدعي عليهم تكبدوا علي المدعين باتعاب المحاماه والتي اجبرتهم علي اقامه دعوي برقم (3355) لعام 1437ه والتي نظرت بالدايره التجاريه الثالثه، وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ خمسه مليون ريال (5.000.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه والترافع والاستشارات القانونيه والاضرار التي ترتبت علي انكار الشراكه وحرمان موكلي من حقوقهم طوال الفتره الماضيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 23/6/1441ه، حضر وكيل المدعين/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكله فاحال علي الدعوي المقدمه منه الكترونيا وافهمت الدايره وكيل المدعي عليهم بتقديم رده الكترونيا فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي التبادل الالكتروني، وبتاريخ 6/11/1441 ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره رد مفادها: 1- ان الدعوي مخالفه لما يقتضيه نص الماده (5/28) من نظام المحاماه من حيث ضروره نظر الدعوي لاتعاب المحاماه من نفس القاضي الذي نظر الدعوي الاصليه في حال كان اطرافها نفس الاطراف وهذا النص لا ينطبق علي الحاله الماثله بعد وفاه الطرف المدعي عليه من ناحيه ومن الناحيه الاخري فقد نظرت الدعوي السابقه من الدايره التجاريه الثالثه ولم تنظر من هذه الدايره الموقره (الثامنه) وبما ان دعوي الاتعاب ليست دعوي تجاريه طبقا لنص المادتين (2)و(443) من نظام المحكمه التجاريه اذ ليس اطرافها تجارا وليست مقاوله او تعهد بتوريد فتكون الدايره غير مختصه نوعيا ولا ولاييا بنظرها او الفصل فيها، 2-مخالفه الدعوي لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه اقام المدعون دعواهم برغم انتفاء صفه المدعي عليهم في الدعوي الاصليه ولذلك ولهذا السبب فلا يصلح الاستمرار في نظرها امام الدايره التجاريه، 3-بالاستناد للماده (75) من نظام المرافعات وفي سبيل ابداء الدفع الشكلي نظاما، ولقيام دعوي محاسبه برقم (1800) لعام 1439ه من المدعين، مرتبطه بالدعوي الاصليه وهي قيد النظر حتي تاريخ اليوم بعد تقدمهم بطلب التنفيذ رقم (3900454684) وصدور قرار قضايي برقم (40262007) وتاريخ (14/2/1440ه)، وفي تاريخ 10/11/1441ه ارفق وكيل المدعين لايحه الدعوي المتعلقه بالقضيه رقم 3355 لعام 1437 ه، والتي مفادها: الت للمدعي عليهم (...) بعد وفاه مورثهم/ (...) مما الجا موكلي (...) وورثه (...) الي رفع دعوي لاثبات شراكتهم في (...) وعند التقاضي انكرت المدعي عليها الشراكه جمله وتفصيلا مما اطال امد التقاضي ل3 سنوات حتي تم اثبات الشراكه بالحكم القضايي في الدعوي رقم (3355) لعام 1437ه، وحيث ان المدعي عليهم في هذه الدعوي هم من يملكون نصيب مورثهم وتركته، عليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ خمسه مليون ريال مقابل اتعاب المحاماه والترافع والاستشارات القانونيه والاضرار التي ترتبت علي انكار الشراكه وحرمان موكلي من حقوقهم طوال الفتره الماضيه، وفي تاريخ 10/11/1441ه ارفق وكيل المدعي عليهم مذكره جوابيه مضمونها: اولا: بطلان صحيفه الدعوي طبقا لنص الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي سبيل ابداء الدفع الشكلي نظاما، ونظرا لقيام دعوي محاسبه برقم (3/1800/ق لعام 1439ه) من المدعين، مرتبطه بالدعوي الاصليه وهي قيد النظر، وجاء ذلك بعد ان تقدم المدعين بطلب تنفيذ رقم (3900454684) بتاريخ 11/5/1439ه، وقد صدر قرار قضايي برقم (40262007) وتاريخ (14/2/1440ه)، لدايره التنفيذ الاولي بالدمام، والمتضمن عدم اشتمال الحكم ما يمكن تنفيذه، وعليه نامل رد الدعوي نظرا لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، وفي تاريخ 12/11/1441ه ارفق وكيل المدعين مذكره رد جاء فيها: ما ذكره المدعي عليهم غير صحيح حيث ان هذه الدعوي نتجت عن الحكم القطعي الذي صدر لصالح موكلي في القضيه رقم 3355 لعام 1437ه، والمتضمن اثبات شراكه موكلي في (...) بال(...)، والقضيه رقم 1800 لعام 1439ه، متعلقه بالمحاسبه الماليه وليس لها علاقه بهذه الدعوي، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ خمسه ملايين ريال نظير اتعاب ترافع القضيه والضرر المادي الذي حصل لموكلي نتيجه انكار وتهرب المدرسه من شراكه موكلي والذي ما زال المدعي عليهم يماطلون في تنفيذ الحكم حتي تاريخ هذا اليوم، وفي تاريخ 13/11/1441ه جاء رد المدعي عليهم ومضمونه اولا: اشار ممثل المدعين الي عدم تنفيذ الحكم والمماطله من قبل المدعي عليهم بالرغم من الاشاره الي وجود القرار القضايي رقم40262007 وتاريخ 14/2/1441ه والصادر من دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ بالدمام والذي ارفقنا نسخه منه في مذكره جوابنا الاول بتاريخ 6/11/1441ه، فاين المماطله، وهذا الطعن في قرار الدايره امر مخالف لنص الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: انه وبالرجوع الي قرار دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ بالدمام الصادر للقضيه المستند عليها في محل الدعوي الماثله والذي كان برقم (40262007) وتاريخ (14/2/1440ه) يتبين توجيه فضيله القاضي بعدم اشتمال الحكم ما يمكن تنفيذه، واستنادا الي الماده التاسعه من نظام التنفيذ حيث نصت بان يكون السند التنفيذي محدد المقدار ومتضمنا الزاما بحق وان يكون الحق الملزم به بالسند التنفيذي محدد القدر حال الاداء، وعليه فلا يظهر مماطله من قبل المدعي عليها في القضيه المستند عليها محل طلب الاتعاب، ثالثا: ما فتا المدعين وبعظمه لسانهم في تكرار طلبهم محل الدعوي وهو المطالبه بقيمه اتعاب بقيمه (5000000) ريال، وهنا يثار التساؤل التالي، هل ذلك يعتبر من طرق الاثراء غير المشروع او لاكل اموال الناس بالباطل وبدون سند قويم، اذا علمنا ان العلاقه بين طرفي الدعوي تتضمن تداخل وملابسات لم تظهر الا بترافع الاطراف والحكم قضاءا، وفي تاريخ 15/11/1442ه، ذكر وكيل المدعي عليهم ان هذه الدعوي ليست محل النظر في كيفيه تنفيذ الحكم الصادر بالشراكه المثبته بالحكم الصادر من هذه المحكمه مع العلم لو اظهر المدعي عليهم حسن النيه والتعاون لم يصل الحال بين الاشقاء الي ما وصل اليه، وفي ذات التاريخ قدم وكيل المدعي عليهم جوابا علي ما جاء بمذكره المدعين ذكر فيها: ان مورث المدعي عليهم وفي سبيل استجلاء الحقيقه وفي معرض بيان الرد علي ادعاء المدعين، قد ابرز دفاعه بدفوع نظاميه معتبره، وهي اسباب حقيقيه اقتضت النظر فيها في حينها ، وحيث ان النزاع الناشي بين الطرفين في تلك القضيه ليس معلوما ثابتا، ولا يمكن الفصل فيه الا قضاءا، بعد سكوت المدعين عن المطالبه لمده 40 عام، ولم يكن فيه مماطله ويؤكد ذلك حضور جميع الجلسات، والحصول علي حقوق لم يكتسبهما لولا الحكم والذي كشف حقايق لم تظهر لولا الحكم محل طلب الاتعاب وفي مقدمتها ما ابرزوه هم بانفسهم من اقرارهم بابراء ذمته، وقد سعي مورث المدعي عليهم الي الصلح اكثر من مره حفاظا علي اواصر القربي، ولكن اصرار المدعين علي المشاحنه والاختصام، وافتعال الخصومه حال دون ذلك، كان جزء كبير من دفاع المدعي عليه رحمه ﷲ في تلك القضيه مرتكزا علي ملاحظات كانت محل نظر واستفسار لدي محكمه الاستيناف في حينه، فدفاعه عن نفسه رحمه ﷲ هو حق مشروع له كفله له النظام، وفي جلسه 25/6/1442ه حضر طرفا الدعوي وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين اقامتها من (...) و(...) وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بقوله الاصل ان الدعوي مقامه من (...) ومن ورثه (...) ولم يتم ادراجهم في صحيفه الدعوي مكتفين بادراج احد الورثه فافهمته بان الصفه لا تنعقد لاحدهم دون التمثيل النظامي للجميع فاستعد بتقديم حصر الورثه وبيانتهم ووكالات عنهم جميعا كما افاد بوفاه (...) في شهر ربيع الاول بعد قيد الدعوي والمضي في نظرها، فافهمته بضروره تقديم حصر ورثته ووكالات عنهم ففهم واستعد بذلك كما افهمت المدعي عليه بتقديم وكالاته عن بقيه المدعي عليهم فاستعد بذلك لذا وحتي استيفاء ما سبق جري رفع الجلسه، وفي جلسه 17/7/1442ه حضر طرفا الدعوي وقدم اطراف النزاع كافه الوكالات وحصر الورثه وتم تدقيقها من قبل الدايره واضافه اطراف النزاع وبعرض الدعوي علي المدعي عليهم قدموا مذكره مكونه من ثلاث لفات ومرفقاتها لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه في مذكراته السابقه، استلمها المدعي واستمهل لاجل الاجابه، وفي جلسه 15/8/1442 حضر وكيل المدعين /(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 6/1/1439 ه، الصادره من كتابه عدل الخبر ، كما حضر وكيل المدعي عليهم (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله اجاب بقوله ما جاء في مذكره المدعي عليهم غير صحيح هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يريدون اضافته فقرر جميع الاطراف الاكتفاء، لذا رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعين يدعون الجاء المدعي عليهم لهم لرفع دعوي لاثبات شراكتهم في (...)، وعند التقاضي انكروا الشراكه جمله وتفصيلا مما تسبب في اطاله امد التقاضي لثلاث سنوات حتي صدور حكم الدايره باثبات الشراكه في القضيه رقم 3355 لعام 1437ه وتكبدهم مبلغا قدره خمسه ملايين ريال لقاء اتعاب المحاماه والترافع والاستشارات القانونيه، ولكون المدعي عليهم دفعوا بعدد من الدفوع الشكليه الغير مؤثره في انعقاد الاختصاص للدايره والتي انتهت معها الدايره الي انعقاد الاختصاص لنظر الدعوي لكونها ناظره الدعوي الاصليه، اما ما يتعلق بالموضوع فقد اجاب المدعي عليهم بان مطالبه المدعين يعد من سبيل الاثراء غير المشروع لكون المطالبه بهذا المبلغ الباهض لم يكن بسند قويم لتعقيد العلاقه بين اطراف النزاع وتداخلاتها وملابساتها التي لم تظهر الا بالنظر القضايي، وما اضطروا للمحكمه الا لاستجلاء حقيقه اسباب ودفوع حقيقيه اقتضاها النظر القضايي، ويدفع بان النزاع الناشي بين الطرفين في تلك القضيه لم يكن معلوما ثابتا، ولا يمكن الفصل فيه الا قضاء بعد سكوت المدعين عن المطالبه لمده اربعين عاما، ولم يكن ثمه مماطله في حضور الجلسات ومتابعه القضيه، والتي انتهت بالحكم الكاشف للحقايق التي لم تظهر لولا الحكم محل طلب الاتعاب، ويدفعون بسعي مورث المدعي عليهم الي الصلح اكثر من مره حفاظا علي اواصر القربي دون جدوي، ولكون المدعين يتمسكون بصحه المطالبه والزام المدعي عليهم بما جاء في الدعوي، ولكون الدايره بعد النظر والدراسه وتمحيص ما قدمه الاطراف والحكم الصادر في موضوع دعوي اثبات الشراكه رات قوه دفع المدعي عليهم فالحق المدعي به نشا قبل اربعين عاما ودعوي اثبات الشراكه لم ترفع الا بعد زمن طويل يصعب السكوت معه عن المطالبه بالحقوق، ولكون الحق المحكوم به لم يكن جليا ظاهرا مستحقا ثابتا للمدعين بلا نظر قضايي، بل كان حقا يشوبه الشبهه التي احتاجت الي نظر قضايي مستفيض، الامر الذي لا يتحقق معه صوره المماطله الموجبه للتعويض قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوي: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" مجموع الفتاوي 30 / 24، فمناط التعويض يدور حول القدره علي الوفاء اولا ثم المماطله، وهو الامر الذي تري الدايره عدم تحققه في هذه الدعوي وتنتهي الي الحكم برفض طلب المدعين واخلاء سبيل المدعي عليهم من هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعين ضد المدعي عليهم وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1372 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان الحكم محل طلب الاستيناف قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعين بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (5000000) خمسه ملايين ريال ، مقابل اتعاب المحاماه والاضرار التي تسببوا بها لموكليه في سبيل اثبات شراكتهم معهم في (...) ، حيث الجاوهم الي رفع دعوي لاثبات الشراكه ، وباحاله الدعوي للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفضها ؛ فتقدم وكيل المدعين بطلب استيناف تمسك فيه بدعواه ، مبينا ان تعنت المدعي عليهم هو الذي الجا موكليه لرفع الدعوي التي ثبتت بموجبها شراكتهم ؛ وباحاله القضيه مع طلبه لهذه الدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها وكيل المدعين ووكيل المدعي عليهم والمدعي عليهما (...) و(...)، وبسؤال الجميع عما يودون اضافته ؟ قرروا اكتفاءهم بما سبق ، فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ فهو مقبول شكلا ، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/8/1442ه ، محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : (رفض الدعوي المقامه من المدعين ضد المدعي عليهم). وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.