tree · classes · sources · search · improve
root / transport / transport_authorities

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-09 date_hijri=1444-05-15 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=transport_authorities validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:

المركز الوطني لسلامه النقل.

الترتيبات:

الترتيبات التنظيميه للمركز.

الوزير:

وزير النقل والخدمات اللوجستيه.

الرييس التنفيذي:

الرييس التنفيذي للمركز.

المجلس:

مجلس اداره المركز.

الرييس:

رييس المجلس.

وسايل النقل:

المركبات والشاحنات والحافلات، والطايرات، والقطارات، والمركبات البحريه؛ بمختلف انواعها، ذات الاستخدام غير العسكري او الامني.

الحوادث الجسيمه:

حوادث ووقايع مرتبطه بتشغيل وسايل النقل وينتج عنها خساير في الارواح او اصابات خطيره او تحدث ضررا بالغا في البنيه التحتيه او تؤثر في سلامه النقل.

التحليل الاستقصايي:

عمليه تجري لغرض عدم تكرار وقوع الحوادث الجسيمه، وتشمل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتايج بما في ذلك تحديد الاسباب والعوامل المساهمه والوصول الي التوصيات المناسبه لتقديمها الي الجهات الاخري ذات العلاقه.

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي تعزيز مستوي السلامه في منظومه النقل بكل انماطه، من خلال نشر الوعي وثقافه السلامه بين المستفيدين داخل المنظومه وخارجها، وتقديم توصيات ارشاديه مبنيه علي عمليات التحليل الاستقصايي وافضل الممارسات والتجارب الدوليه ذات الصله الي الجهات الاخري ذات العلاقه.

للمركز في سبيل تحقيق اهدافه -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه، ودون اخلال بالتزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها- القيام بما ياتي:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقه بسلامه النقل، بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه.

2- التحليل الاستقصايي في جميع الحوادث الجسيمه التي تقع في وسايل النقل، وهي كالاتي:

ا- ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في اقليم المملكه.

ب- ما يقع للطايرات المدنيه في اقليم المملكه، والطايرات السعوديه او التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسيه السعوديه فوق اعالي البحار او فوق الاراضي غير المملوكه لاحدي الدول، والطايرات السعوديه او التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسيه السعوديه في اقاليم الدول الاخري.

ج- ما يقع للمركبات البحريه في اقليم المملكه، والمركبات البحريه التي في اعالي البحار اذا كانت ترفع علم المملكه، والمركبات البحريه التي ترفع علم المملكه في اقاليم الدول الاخري.

د- ما يقع للقطارات في اقليم المملكه.

3- انشاء قاعده بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمه، واحصاءاتها وما يلزم لاجراء التحليل الاستقصايي في المملكه بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه.

4- تسهيل الوصول الي البيانات والمعلومات المتعلقه بالحوادث الجسيمه وما يتعلق بها الي الجهات الاخري ذات العلاقه.

5- تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصله باعماله الي الجهات الحكوميه وغيرها داخل المملكه وخارجها.

6- اجراء الدراسات والابحاث واعداد التقارير والمؤشرات المتعلقه بسلامه النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الاخري ذات العلاقه.

7- استخدام وسايل التقنيه في القيام بمهماته بما ينعكس علي النتايج التي تهدف الي الحفاظ علي سلامه النقل.

8- الاستفاده من الممارسات والخبرات المحليه والدوليه بما يسهم في تعزيز سلامه النقل.

9- التعاون مع الجهات الاكاديميه والمؤسسات البحثيه المحليه والدوليه ذات الصله باعماله.

10- عقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبيه المتصله بسلامه النقل لمنسوبيه او الجهات الاخري ذات العلاقه او المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بادوار المركز ونشر ثقافه سلامه النقل.

11- تنظيم واقامه المعارض والمؤتمرات ذات الصله بسلامه النقل والمشاركه فيها؛ وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

12- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحليه والدوليه ذات العلاقه بادواره؛ وفق الاجراءات النظاميه المتبعه وبالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه.

13- اي مهمه اخري توكل اليه بموجب الانظمه واللوايح.

يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:

1- الرييس التنفيذي.

2- ممثل من وزاره الداخليه.

3- ممثل من وزاره الصحه.

4- ممثل من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه.

5- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.

6- ممثل من الهييه العامه للطيران المدني.

7- ممثل من الهييه العامه للنقل.

8- ممثل من الهييه العامه للطرق.

9- ممثل من الهييه العامه للمواني.

10- ممثل من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.

11- ممثل من اللجنه الوزاريه للسلامه المروريه.

12- ثلاثه ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامه النقل، يصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.

المجلس هو السلطه العليا للمركز ويختص بالاشراف عليه وتصريف اموره، وله ممارسه جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه؛ وذلك في حدود احكام الترتيبات والصلاحيات الممنوحه له بموجب الانظمه ذات العلاقه، وله بوجه خاص ما ياتي:

1- اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقه بالمركز، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها.

2- اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات او اعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

3- اعتماد اللوايح الاداريه والماليه، علي ان يكون اعتماد اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اعتماد اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.

4- اعتماد اللوايح اللازمه لتسيير العمل فيه.

5- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

6- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المركز واوضاعه الماليه.

7- اعتماد هيكل المركز التنظيمي ودليله.

8- الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب للمركز.

9- اعتماد ميزانيه المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

10- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

11- تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز ومراقب مالي داخلي له.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز. وللمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه. ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات -علي الاقل- في السنه. وللرييس دعوته للاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك، او متي طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويتعين ان توجه الدعوه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل ومصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.

3- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين. وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.

6- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات الطاريه ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز علي اغلبيه اصواتهم.

7- يكون للمجلس امين من بين منسوبي المركز يختاره الرييس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

8- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول عن اداره المركز وتسيير اعماله، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص ممارسه الصلاحيات الاتيه:

1- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

2- اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واستشارات واعمال، ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

3- الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للمركز ودليله، ولوايحه الاداريه والماليه واللوايح اللازمه لتسيير العمل فيه؛ ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

4- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقه المجلس.

5- الاشراف علي سير العمل في المركز، ورفع تقارير دوريه الي المجلس.

6- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، والقرارات ذات الصله باعمال المركز.

7- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، والتقرير السنوي ومشروع الحساب الختامي؛ ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

8- الصرف من الميزانيه المعتمده واتخاذ الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقرره والصلاحيات المفوضه له من المجلس.

9- تمثيل المركز امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

10- التعاقد مع العاملين في المركز والخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها وفقا للانظمه واللوايح المقرره والصلاحيات المفوضه له من المجلس.

11- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمده؛ بحسب الصلاحيات المخوله له.

12- اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوبي المركز.

يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.

2- السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله.

1- تتكون موارد المركز مما ياتي:

ا- ما يخصص له في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال والاستشارات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

3- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.

يرفع المركز الي مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده.

تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.