moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 5982/2/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق 2/12/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي عبد الله بن سمير الفيفي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 16/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي يطالب المدعي عليه اعمال العقد المبرم بينهما بتاريخ 13/9/1438ه وامضايه، والمتضمن بيع وتنازل المدعي للمدعي عليه عن مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وقد تعثر المدعي عليه في السداد، الا ان ما يتعلق بسداد المبلغ منظور حاليا لدي محكمه التنفيذ، علي اعتبار ضمان المدعي ذلك بموجب سندات لامر محرره من قبل المدعي عليه لامر المدعي، الا ان المدعي في هذه الدعوي يتظلم من عدم قيام المدعي عليه باخلاء مسؤوليته واسقاط اسمه، والتصدي للدعاوي المقامه علي المؤسسه لاعمال نشات عقب تاريخ البيع، ففي جلسه 25/11/1439ه، تبين حضور طرفي الدعوي فيها قدم المدعي صحيفه دعوي مفصله ارفق بطيها عددا من المستندات جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وطلب اجلا فيما حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه سداد الاقساط الحاله. وكذا الشرط الجزايي واصدار قرار عاجل باثبات مسؤوليه المدعي عليه عن عماله المؤسسه المباعه الذين لا يزالون باسم المدعي وكذا اثبات مسؤوليه المدعي عليه عن القيمه الايجاريه للمصنع والمعرض باعتبار اتمام البيع ولزومه وذلك بتاريخ عقد البيع، فافهمته الدايره بضروره اثبات ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي اصاله وفيها جري تزويد المدعي عليه بنسخه من الطلب العاجل وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي دعوي المدعي الاصليه مكونه من صفحه واحده ارفق بطيها فاتوره فروقات المقابل المالي صادره من وزاره العمل وكذا صفحه عقد البيع الاخيره كما اشار الي ان البيع تم باسمه صوريا مع ان حقيقه الامر انه لصالح اخيه (...)، وان ذلك بعلم المدعي وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان (...) حاول شراء المؤسسه محل الدعوي منه وانه رفض ذلك واحضر اخيه (...)؛ ليقوم بشراء المؤسسه وحينها لم يمانع المدعي من ذلك وتم علي ضويه ابرام العقد محل الدعوي وباطلاع الدايره علي طلب المدعي العاجل وطلبه في الدعوي الاصليه تبين لها اتحاد الطلبات، وذلك باخلاء مسؤوليه المدعي من المؤسسه محل الدعوي اعتبارا من تاريخ 12/9/1438ه وهو تاريخ البيع فيما تمسك المدعي عليه باقامه الدعوي علي اخيه كونه المشتري الحقيقي، وانه لم يتم تسليمه محتويات المؤسسه حتي تاريخه، فيما ابدا المدعي استعداده اداء اليمين تعضيدا لدعواه علي تسليم المدعي عليه اصاله مفاتيح المعرض ومفاتيح المصنع بكامل محتوياته من معدات واثاث وادوات وتم نقل ملكيه سياره من نوع (...) نقل كبير وكذا جميع الاوراق الرسميه من مطبوعات وفواتير واختام واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره انني قمت ببيع مؤسسه (...) للتجاره بما لها وما عليها للمدعي عليه اصاله (...) وانني قمت بتسليمه مفاتيح المعرض ومفاتيح المصنع بكامل محتوياته من معدات واثاث وادوات ونقل ملكيه سياره نقل كبيره من نوع (...) وجميع الاوراق الرسميه والمطبوعات والفواتير والاختام والله العظيم)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها حضوريا بناء علي الاتي من: (الاسباب) وحيث انه ثبت للدايره ابرام المدعي مع المدعي عليه عقد بيع المؤسسه محل الدعوي بتاريخ 12/9/1438ه، ولما كان من لوازم البيع اخلاء مسؤوليه البايع من الاثار المترتبه علي المبيع بالكليه عقب تسليمه المشتري، وحيث جاءت بنود العقد بصيغه التنازل التام بما للمؤسسه وما عليها لجهه المدعي عليه، وذلك من كافه النواحي ومنها ما نص عليه العقد محل الدعوي في بنده الرابع من الفقره الاولي والحاديه عشر باستلام المدعي عليه ما يخص المؤسسه من اوراق ومطبوعات واختام واصول وقيم وسيارات وخلافه. وحيث ان دفع المدعي عليه بانه مشتر صوري يعتبر دفعا مخالفا لما عليها الدعوي ومستنداتها، وذلك من خلال توقيع المدعي عليه بذاته علي العقد، وكذا توقيعه بذاته عقب العقد بعام كامل وتحديدا بتاريخ 15/9/1439ه علي محضر اقرار وتعهد بالعمل علي امضاء عقد البيع والتصدي للدعاوي القايمه، والاقرار حجه بذاتها لا تحتاج الي ما يعضدها من البينات، وحيث دفع المدعي بان اخ المدعي عليه حاول شراء المؤسسه الا ان المدعي رفض البيع له، وحيث لم يطعن المدعي عليه في صحه ذلك، وهو الموافق للبينات المقدمه، وحيث طعن المدعي عليه بانه لم يتسلم محتويات المؤسسه حتي تاريخه، ولما كان الدفع ساقط ببنود العقد ومضمون خطاب الاقرار والتعهد، الا ان الدايره رات حسما للنزاع توجيه اليمين الشرعيه لاقوي المتداعيين وهو المدعي تعضيدا لدعواه، فاداه بالصيغه المنهيه للنزاع لصالحه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: باثبات صحه عقد بيع مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) المبرم بين (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: باثبات عدم مسؤوليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 12/9/1438ه. امين السر خالد العبيد القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي سعود بن محمد المدرعرييس الدايره عبد الله بن سمير الفيفي الحكم في القضيه رقم 457 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليه/ (...)، المقيد برقم (58) وتاريخ 18/2/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 23/2/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور اوراق جديده وقاطعه في الدعوي ظهرت بعد الحكم فيها تثبت وقوع غش وتدليس من قبل الملتمس ضده يقتضي نقض الحكم، وان العقد الذي تم الحكم بناء عليه يتضمن بيع المؤسسه والمصنع معا، وختمت لايحتها بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده وطلبت اعاده النظر في الدعوي وفتح باب المرافعه، وطلبت فسخ العقد لاخلال الملتمس ضده بالتزامات العقد الجوهريه، والحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه لموكلها نتيجه عدم التزام الملتمس ضده بالعقد، والزام الملتمس ضده باسترداد السندات لامر وعدم المطالبه بها لعدم وجود المقابل المشروع. (الاسباب) وبما ان طلب وكيله المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكرته من اسباب اوضحتها في طلبها، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 457 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمته وكيله الملتمسه في التماسها يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه (...). والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني