tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2841 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2019-12-26 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4ad6fce1-79e1-40ba-9813-20d9a37e6a14 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2841 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره لصاحبها (...) وشريكه التضامنيه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 4/4/1441ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه شركه تضامن بين كل من: الشريك (...) سجل مدني رقم (...)، والشريك(...) سجل مدني رقم (...)، وان ذمته انشغلت بديون بلغ اجماليها (10.493.159 ريال) وقد تعثر في سدادها، وكان نشاطه متمثلا بتجاره الجمله في الملابس الجاهزه والاقمشه، مسندا سبب تعثره الي احتدام الخلاف بين الشركاء في الشركه -شركه تضامن-، والي ما يتعلق بالمصاريف التشغيليه ورواتب الموظفين وايجارات المكاتب، وطلب افتتاح اجراء التصفيه مؤكدا علي انه استوفي ما تطلبه نظام الافلاس ولايحته، ولايحه المعلومات والوثايق، وكان قد ذكر ابتداء ان لديه من الاصول ما يكفي لمصروفات اجراء التصفيه وقدم ما يثبت المركز المالي كما في 11/12/2019م. وقد عقب الشريك المتضامن (...) في المدين بانه يعترض علي طلب افتتاح اجراء التصفيه؛ اذ ان المدير هو من تسبب في حاله التعثر. فعقب المدين بان اعتراض الشريك لا علاقه له بالطلب محل الدعوي؛ وانما ينحصر في دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه. ثم سالت الدايره الشريك المتضامن عن حاله التعثر التي لحقت المدين وهل لديه ما يثبت خلاف ما ذكره، فاجاب بانه لا يعلم سوي ما ذكر سابقا؛ اذ كان بعيدا عن الشركه لمده (3 سنوات)، فسالت الدايره المدين عن قيمه الاصول التقديريه، فاجاب بان هناك حقوق علي الغير بقرابه مبلغ (300.000 ريال) اضافه الي سيارات وعلامه تجاريه تقدر قيمتها ب (700.000 ريال). وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي لمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام، تاسيسا عليه ولما كان المدين قد بين ان ذمته قد انشغلت بديون بلغت (10.493.159 ريال) وضمن طلبه الاشاره الي كفايه اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وهو ما تبين في جلسه اليوم عدم دقته وفق ما ساقته الوقايع، وهو ما يضحي معه الطلب منحسرا دونه تحقق شرط كفايه الاصول للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ما تكون قناعه الدايره تاسيسا عليه قد تجسدت علي رفض طلب المدين افتتاح اجراء التصفيه. ثم انه ومن حيث نصت الفقره (2/ب/4) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه حال كون اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب؛ فان الدايره واستحضارا لاستيفاء المدين متطلبات افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه وفق ما اشير اليه؛ تاسيسا عليه وعطفا علي ما سابق ما انتهت اليه الدايره من رفض طلب المدين افتتاح اجراء التصفيه؛ فتنتهي الدايره كذلك الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات الاجراء. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن دين المدين او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم)
اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من شركه (...) للتجاره (شركه تضامن) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) للتجاره (شركه تضامن) سجل تجاري رقم (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء.