moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2430 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود رييسا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا وبحضور يزيد بن غازي البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت اوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 08/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي تبين ان وكاله الحاضر عن المدعي لا تخوله المرافعه والمدافعه فجري افهامه بتعديل الوكاله، وفي جلسه 27/06/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه سلمت نسخه منها لوكيل المدعي الذي طلب مهله للرد، وفي جلسه 10/08/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته لدي اداره الدعاوي والاحكام خلال اسبوعين من تاريخه. كما قدم وكيل المدعي مذكره طلب فيها ادخال مجموعه (...) لسماع افادتهم حول القضيه فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يمانع من ذلك وعليه قررت الدايره ادخال المذكور وابلاغه للحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه فاجاب بان دعواه تتلخص في ان يقوم موكله بالرفع من الطبيعه وتجهيز جميع الخرايط والاوراق المطلوبه لتصحيح الوضع للعماير السكنيه المملوكه للمدعي عليها وادخال المعامله للبلديه الفرعيه المختصه ومتابعه المعامله والتعقيب عليها حتي يتم اصدار الرخصه للوضع القايم من امانه محافظه جده وغير ذلك من اعمال التعقيب المتفق عليها في العقد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته بهذه العقارات اجاب بانها تقوم ببيع العماير التي بنيت عليها كشقق تمليك. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره التحقق منها قبل السير في الدعوي لارتباطها بالنظام العام، ولما كان وكيل المدعي يذكر ان عمل موكله هو ان يقوم بالرفع من الطبيعه وتجهيز جميع الخرايط والاوراق المطلوبه لتصحيح الوضع للعماير السكنيه المملوكه للمدعي عليها وادخال المعامله للبلديه الفرعيه المختصه ومتابعه المعامله والتعقيب عليها حتي يتم اصدار الرخصه للوضع القايم من امانه محافظه جده وغير ذلك من اعمال التعقيب المتفق عليها في العقد، ولما كان وكيل المدعي عليها يذكر ان موكلته تقوم ببيع العماير التي ترفع علي المساحات، ولما كانت المحاكم والدواير التجاريه لا تختص بنظر المنازعات التي تقام علي غير التاجر كما نص عليه محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439 لتحديد اختصاصات المحاكم والدواير التجاريه في البند الاول، كما انها لا تختص بنظر الدعاوي الناشيه عن العقار اذا كان متعلقا بالملكيه او حق متصل به، كما نص عليه المحضر المشار اليه اعلاه في البند الثالث، عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت عدم اختصاصها بدعوي المدعي علي نحو ما هو محرر اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر يزيد بن غازي البقمي عضو محمد بن علي بن محمد القرني عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره محمد بن عبد العزيز الحمود الحكم في القضيه رقم 209 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (459.500) ريال تمثل مستحقات المكتب المتبقيه ودفع مبلغ وقدره (100.000) ريال عن اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2430 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني