moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٩٦٨٣٤لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٧) (منتج عسل نحل الوطنيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٢,٦٧٨.٥٨) الفان وست ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله سدد منه (٢٠٠.٠٠) ميتان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد ثمن المبيع مما ادي الي (اللجوء الي القضاء)، ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٧٨.٥٨) الفان واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧١.٧٨) ثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعي، وكيله/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٥ه، ومستلم التبليغ هو (...)وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت بتعذر ذلك، ثم سالتها الدايره عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٧٨.٥٨) الفان واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧١.٧٨) ثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في الفاتوره المذيله بختم وتوقيع استلام المدعي عليه وعقد اتعاب وتحصيل مبالغ ماليه هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٧٨.٥٨) الفان واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله ل(منتجات غذاييه) عدد (٧) (منتج عسل نحل الوطنيه)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧١.٧٨) ثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه الفاتوره المذيله بختم وتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه وعقد اتعاب وتحصيل مبالغ ماليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. ، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: ١-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام. ، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك. ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره، المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه،.. ، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (الفان واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (ميتان وسبعه واربعون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.