moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2092 لعام 1437 ه المقامه من/ خالد بن طلال بن منصور العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه السعوديه للخدمات الارضيه سجل تجاري (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) في يوم الثلاثاء 15/ 9/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 18/ 3/ 1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء معدات وسكراب وتم دفع كامل المبلغ وقدره ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال الا ان المدعي عليها لم تسلم سوي جزء من المبيع وبقي الجزء الاخر من المبيع عباره عن معدات استخدامها من قبل المدعي عليها حتي بعد البيع ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه فرز مالم يستلمه من معدات وتبليغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا، وفي جلسه 9/ 4/ 1437ه وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فسلمه المدعي وكاله نسخه منها في الجلسه وباطلاعه عليها طلب مهله لاحضار الرد، وفي جلسه 21/ 5/ 1437ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت امتناع موكلته عن تسليمه معداته، بل الواقع عكس ذلك حيث ان المدعيه تسلمت بعض معداتها ثم لم تتسلم باقي المعدات، وطلب رد الدعوي مع تعويض موكلته، كما استعد باحضار الشخص الذي يدعي عليه المدعي بانه منعه من تسلم معداته ليؤدي اليمين النافيه، وبمواجهه المدعي بذلك طلب مهله، وفي جلسه 5/ 7/ 1437ه ذكر الطرفان بان المعدات محل الدعوي قد اخرجت من المطار ثم طلب المدعي وكاله اجره المثل علي عملها لمده عام كامل بعد بيعها ومنع موكله من استلامها والاستفاده منها ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكلته لم تمنع المدعي من استلام المبيع كما وان المعدات لا تعمل وانها بيعت سكراب غبر صالحه للخدمه، لم افهمت الدايره وكيل المدعي بان علبه تقديم البينه علي ان المدعي عليها منعت خروج المعدات محل الدعوي واستخدام المدعي عليها لهذه المعدات فاستعد بذلك. وفي جلسه 10/ 8/ 1437ه ذكر وكيل المدعي بانه عند الذهاب الي مقر المدعي عليها بمدينه الرياض تقدموا بورقه الي موكله وفيها اقرار باخلاء مسؤوليه المدعي عليها وانها خارج الخدمه وخارج ارض المطار ورفض موكله لكون الدعوي امام نظر القضاء وطلب تسليم المبيع دون اخلاء مسؤوليه المدعي عليها قبل تاريخ التسليم وحيث رفضت المدعي عليها ذلك ولا زال المبيع حتي تاريخه وبسؤاله عن بينته قدم للدايره خطاب صادر بالايميل من فرع المدعي عليها بالرياض والذي نص علي (بعض المعدات ما زالت تعمل داخل الساحه والمستخدم لا يرغب في تسليم هذه المعدات حسب طلبهم) وذكر ان وكيل المدعي عليها استند الي هذا الخطاب في جلسات سابقه يطالب باجره الارضيات كونها داخل الساحات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يقر بجميع ما ورد في الايميل وليس كما ذكر وكيل المدعي جزء من الخطاب حيث نص الخطاب (بعض المعدات ما زالت تعمل داخل الساحه والمستخدم لا يرغب في تسليم هذه المعدات حسب طلبهم، بما يخص المعدات الخارجيه هناك شخص اتي من قبل المشتري لفحص ما يخصهم ليتم تحميل المعدات وحتي الان لم يتصل او ياتي احد). وفي جلسه 6/ 11/ 1437ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الطرفان انه تم استلام البضاعه محل الدعوي بتاريخ 17/ 8/ 1437ه وذلك بعد تاريخ الجلسه الماضيه بعده ايام وعليه يحصر دعواه في اجره المثل من تاريخ الشراء الموافق 26/ 8/ 1435ه وحتي تاريخ استلام المعده في 17/ 8/ 1437ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعي قام بشراء المعدات علي اعتبار كونها سكراب ولا تعمل فذكر المدعي ان هذا الكلام غير صحيح، فطلبت الدايره من اطراف الدعوي اقتراح خمسه اسماء كجهه خبره لمعاينه المعدات ومعرفه حالتها وهل هي صالحه للعمل او لا وتقدير القيمه التشغيليه لها خلال الفتره المحدده من تاريخ الشراء حتي تاريخ استلامها فاستعد الاطراف بتقديم اسماء جهه الخبره في الجلسه القادمه، وفي جلسه 1/ 2/ 1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها: بناء علي طلب الدايره من احضار خمسه جهات تعمل في مجال المعدات الارضيه المسانده للطايرات لتقييم اجره المعدات المشتراه من قبل موكلي الاستاذ/ خالد العتيبي والمترتبه علي الشركه السعوديه للخدمات الارضيه ازاء استعمالها للمعدات المباعه فاننا نقترح علي فضيلتكم اربعه اسماء لشركات تعمل في هذا المجال ولديها الدرايه الكامله ولديها ايضا عقود ايجار مع الشركه السعوديه للخدمات الارضيه وهي كالتالي: ?- شركه الفا ستار. ?- شركه عرباسكو. ?- شركه سويسبورت. ?- شركه جت افييشن. كما تجدون مرفق بخطابنا هذا ما يثبت عمل الشركات المذكوره اعلاه في مجال المعدات الارضيه المسانده للطايرات وهو عباره عن نسخه عن الموقع الالكتروني لكل واحده منهن علي حده، كما يمكن لفضيلتكم طلب العقود الرسميه لنفس الفتره الزمنيه لاستخدام معدات موكلي واحتساب الاجره بمتوسط المعدل بينهم والحكم لنا بقيمه الايجار خلال المده من وقت البيع وحتي وقت استلام المبيع. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان لديه اربع جهات خبره: 1- هييه الطيران المدني. 2- عرباسكو. 3- الساعي. 4- الفا ستار. وفي جلسه 28/ 3/ 1438ه اتفق الاطراف علي الخبير شركه الفا ستار. كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم كل ما لديه من بينات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 5/ 4/ 1438ه ذكر المدعي بانه قد احضر معه بينه علي دعواه عباره عن شاهد وطلب سماع شهادته فاذنت له الدايره بذلك ثم حضر الشاهد الموضحه بياناته حسب هويته الوطنيه علي النحو التالي: غازي بن مسيس بن جمعه الاحمد سجل مدني رقم (...) المولود في الرياض بتاريخ 1/ 7/ 1385ه والذي شهد قايلا: اشهد بصفتي مهندس صيانه للمعدات الارضيه ومشرف في المطار واشهد بان المعدات التي اشتراها المدعي من المدعي عليها قد تم عمل صيانه عليها وعادت للخدمه ومنها معدات دفع الطايرات والمكيفات هذا ما لدي"، وبعرض شهادته علي المدعي عليه طلب سؤال الشاهد عن تاريخ دخول هذه المعدات الصيانه وتاريخ تشغيل هذه المعدات بالضبط حتي نسال العاملين في ذلك الوقت عما ذكره الشاهد، فاجاب الشاهد بانه لا يستطيع تحديد التاريخ، ولكنه عرف ذلك لان المدعي استفسر عن هذه المعدات بموجب كشف الشراء قبل ان اعرف ان هناك دعوي قايمه بشانها فقمت بالتشييك عليها في (النظام) فوجدتها في العمل ثم ذهبت الي الساحه ووجدتها فعلا تعمل فيها، ثم اتفق الاطراف علي تكليف شركه الفا ستار للاطلاع علي مستندات الطرفين ومراجعه الادارات المختصه في المطار للاستفسار عن المعدات محل الدعوي وهل عملت ومده عملها وتقدير القيمه التشغيليه خلال الفتره المحدده من تاريخ الشراء الموافق 26/ 8/ 1435ه الي تاريخ استلام البضاعه محل الدعوي بتاريخ 17/ 8/ 1437ه مع معاينه المعدات وتقديم تقرير عن حالتها وهل هي صالحه للعمل ام لا، وعلي ان يكون تقديم التقرير المطلوب للدايره خلال خمسه واربعين يوما من تاريخ هذه الجلسه، وعلي ان يتحمل اتعابه المدعي مقدما ثم يتحملها في النهايه الطرف الخاسر للدعوي. وفي جلسه 22/ 6/ 1438ه تشير الدايره الي ورودها خطاب من شركه عرباسكو وطلبهم مهله خمسه واربعين يوما حتي يتمكن من اعداد تقريره المبديي. وفي جلسه 17/ 10/ 1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر. وفي جلسه 27/ 1/ 1439ه قدم الخبير تقريره للدايره ولم يحضر منه نسخه للطرفين فطلب مهله لاعاده تغليف التقرير ومن ثم تسليم نسخه للدايره ونسخه لكل طرف. وفي جلسه 5/ 2/ 1439ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير المكلف في الدعوي وقدم تقريره المبديي في القضيه وباطلاع اطراف الدعوي طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وفي جلسه 8/ 4/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليها رده علي تقرير الخبير وبعرض ذلك علي الخبير طلب مهله للرد، وفي جلسه 26/ 6/ 1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، ثم قدم الخبير الفني جوابه علي الملاحظات التي ابداها وكيل المدعي عليها من ورقه واحده واستلم كل طرف نسخه من هذه الملاحظات، وطلبوا اجلا للرد، وفي جلسه 9/ 8/ 1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات وهي عباره عن رد علي تقرير الخبير ثم جري افهام اطراف القضيه بضروره اختيار خبير اخر وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 8/ 9/ 1439ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المقدم في الجلسه السابقه وبناء علليه قررت الدايره الكتابه الي هييه الطيران المدني خبيرا في هذه الدعوي. وفي جلسه 26/ 11/ 1439ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي عدم ورودها رد هييه الطيران المدني علي خطابنا الذي يقضي بتكليفها خبيرا في هذه القضيه وعليه تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه 22/ 2/ 1440ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي عدم ورود رد هييه الطيران المدني علي خطابنا الذي يقضي بتكليفها خبيرا في هذه القضيه وعليه تقرر تاجيل الجلسه، ثم تتابعت الجلسات دون رد من هييه الطيران المدني، وفي جلسه 6/ 7/ 1440ه وبحضور وكيل المدعي عليها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي، وفي جلسه 19/ 8/ 1440ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورودها تقرير هييه الطيران المدني بخصوص المعدات محل الدعوي ثم قدم الحاضر عن المدعي مذكره مكونه من صفحتين وهي عباره عن رده علي تقرير الهييه وهذا نصها: (1- ما ورد في الفقره (3-ب) من عدم ثبوت الاستخدام وهو ما يتنافي والمراسلات الداخليه للشركه السعوديه للخدمات الارضيه والتي تم ايرادها من قبل وكيل المدعي عليها في الجلسات الاولي وما ورد بعد الصفحه رقم 22 عن الشركه السعوديه لهندسه وصناعه الطيران والتي تعد من ضمن الكيان الذي يجمعها بالمدعي عليها وحيث ورد في تقرير الاولي انه تم تشغيل المعدات وصيانتها وتزويدها بالوقود وذلك بعد تاريخ البيع، مع تحفظي علي عدد ايام التشغيل المذكوره ورغبتي في اثبات الطريقه الصحيحه لحساب اجره المثل وذلك من عده اوجه وهي كالتالي: * ليس من المعقول ان تستهلك احدي المعدات قرابه عشرين الف ليتر من الوقود لتشغيل سته عشر يوما فقط. * استدلالا بقوله جل وعلا (وشهد شاهد من اهلها) فاننا نطلب اثبات ما تقدمت به الشركه السعوديه لهندسه وصناعه الطيران من ايراد للطريقه الصحيحه في حساب اجره التشغيل للمعده وذلك بنظام الساعات. 2- ما ورد في الفقره (3-ت و ج) من استبعاد غير منطقي لمعدات تزويد الطايرات بالطاقه حيث تثبت الشركه السعوديه لهندسه وصناعه الطيران انها عملت وذلك خلال الفتره ما بعد تاريخ الشراء والعبره هنا في احتساب اجره المثل لحجب المنفعه خلال تلك الفتره. 3- ما ورد في الفقره (3-خ) مند ان الخبير السابق (الشركه العربيه لخدمه الطايرات المحدوده - عرباسكو) اعتمد علي اسعار العقود بنظام الساعات في حساب القيمه التقديريه للتشغيل وهي الطريقه الصحيحه كما اقرتها الشركه السعوديه لهندسه وصناعه الطيران والتي استشهد بها الخبير في تقريره. 4- ما ورد في الفقره 4 في الجدول 3 من ابتعاد كلي عن الغرض الذي من اجله تم تعيينه كخبير حيث تطرق لما يسمي بحساب الاهلاك والذي لا يتم العمل به في اي من العقود المبرمه في المطارات مع اغفال ان القيمه التشغيليه هي مقابل الخدمه او المنفعه الناتجه عن تشغيل المعده، وعليه فاننا نورد لفضيلتكم اسماء عده مكاتب استشاريه في مجال الطيران مرخصه من هييه الطيران المدني ولديها سابقه تحكيم في قضايا مماثله، وذلك انحيازا للحق وحرصا علي الحد مما يتكبده موكلي من خساير ماديه ومعنويه جراء اطاله امد الترافع في هذه القضيه وهي كما يلي: * سماح خالد سماح المطيري للاستشارات في مجال علوم الطيران. * خالد بن سعود العيسي للاستشارات في مجال علوم الطيران. * صدي الطيران)انتهي، ثم تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 21/ 11/ 1440ه وبحضور اطراف القضيه قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكر مكونه من صفحه واحده انتهي فيها الي المطالبه برفض الدعوي. وطلب الحاضران الفصل في الدعوي. وفي جلسه 20/ 12/ 1440ه ولحاجه القضيه لمزيد من دراسه تقرير هييه الطيران المدني تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه 25/ 12/ 1440ه وبعد ان تم دراسه القضيه وتقرير هييه الطيران المدني اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها الشركه السعوديه للخدمات الارضيه رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعي خالد بن طلال بن منصور العتيبي رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (580,800) ريال يضاف اليه مبلغ وقدره (50,000) ريال قيمه اتعاب الخبره التي تحملها المدعي. ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 25/ 3/ 1442ه تشير الدايره الي انها عاودت نظر القضيه بناء علي حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1441ه، وعقب وكيل المدعي عليها بتمسكه بما تضمنته لايحه الاستيناف اضافه الي ان تقرير هييه الطيران المدني اثبت في الفقره الثالثه من المعطيات (ف/ب) عدم استخدام المعدات خلال فتره ما بين البيع والاستلام، وعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير دقيق واستعد باعداد مذكره تعقيبيه ختاميه تتضمن الايضاحات المتعلقه بحكم محكمه الاستيناف مع تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 3/ 4/ 1442ه تشير الدايره الي انها بلغها مذكرتان من المدعي تضمنتا تعقيبه علي اعتراض المدعي عليها اضافه الي مذكرته الختاميه، كما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بمذكره برده من صفحتين، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 14/ 6/ 1442ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي وجود بوادر صلح بين الطرفين وبناء عليه رفعت الجلسه لامهال الطرفين، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 12/ 7/ 1442ه حضر الطرفان وكاله وبسؤالهما عن مساعي الصلح بين الطرفين اجاب وكيل المدعي بانه لم يتم التوصل الي صلح ثم قرر الطرفان وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه في الجلسات والمذكرات السابقه وبناء عليه رفعت الجلسه للدارسه والتامل، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 9/ 9/ 1442ه حضر المدعي وكاله عبدﷲ الدلبحي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 42841941 وتبين للدايره انتهاؤها فجري افهامه بتجديدها فطلب مهله لذلك، كما حضر المدعي عليه وكاله عبداللطيف عبدﷲ سعد الشثري بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 401818931 وتشير الدايره الي ما قدمه الاطراف واحال المدعي وكاله الي دعواه والي ما سبق تقديمه كما احال المدعي عليه وكاله الي جوابه والي ما سبق تقديمه، ولامهال وكيل المدعي بتجديد وكالته جري رفع الجلسه، ثم في هذه الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 15/ 9/ 1442ه حضر المدعي وكاله عبدﷲ محمد عيد العتيبي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 422896365 كما حضر المدعي عليه وكاله عبداللطيف عبدﷲ سعد الشثري بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 401818931 ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر دعواه فحصرها في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اجره المثل للمعدات المذكوره في الدعوي من تاريخ 26/ 8/ 1435ه وحتي تاريخ 17/ 8/ 1437ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله احال علي ما سبق تقديمه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت اوراق هذه القضيه تمت اعادتها الي هذه الدايره بموجب قرار دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه المؤرخ في 2/ 12/ 1441ه لما هو موضح باسباب القرار، وعليه فانه لا تثريب علي هذه الدايره النظر في هذه القضيه من جميع جوانبها باعتبار ان الولايه رجعت لهذه الدايره بموجب قرار الاستيناف المشار اليه، وعليه فان الدايره عقدت عده جلسات للنظر في هذه القضيه قبل اصدار هذا الحكم، ولما كان ذلك وكان المدعي وكاله حصر دعواه كما في هذه الجلسه والجلسه المنعقده بتاريخ 6/ 11/ 1437ه وذلك في اجره المثل للمعدات التي اشتراها المدعي من المدعي عليها مده بقايها في حيازه المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها انكرت في اجابتها ان تكون ممتنعه من تسليم المعدات للمدعي، ولما كانت غايه ما فعلته المدعي عليها هو الاستدامه لقبض هذه المعدات التي باعتها للمدعي، وهذا لا يمنع المدعي من حقه -حال ثبوت امتناع المدعي عليها من التسليم- في طلب الزام المدعي عليها بتسليم المعدات او فسخ العقد واسترداد الثمن او التعويض عن الضرر الفعلي الناتج من عدم التسليم، اما مجرد طلب اجره المثل لكامل مده بقاء هذه المعدات في حيازه المدعي عليها فانه لا وجه لذلك؛ لعده اسباب، منها: ما جاء في الحديث عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((الخراج بالضمان))، وضمان المبيع قبل القبض علي البايع. ومنها: انه لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع المعين قبل القبض علي قول جمهور العلماء، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتي يقبضه))، قال ابن عباس: واحسب كل شيء بمنزله الطعام ا.ه، وعليه فمن كفت يده عن التصرف في المبيع قبل قبضه؛ لم يلحقه ضمان، والخراج يكون بالضمان. ومنها: انه جاء في الحديث ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم نهي عن ربح ما لم يضمن، وعليه فاذا كان المبيع ليس في ضمان المشتري قبل قبضه؛ فليس له ان يتربح فيه. مما تنتهي الدايره مع ذلك كله الي العدول عن الحكم السابق والحكم مجددا برفض دعوي المدعي الموضحه انفا، وتشير الدايره الي ان المطالبه باجره المثل مده بقاء المعدات في حيازه المدعي عليها تختلف عن المطالبه باجره المثل وقت استخدام المدعي عليها لها، فان المطالبه الاولي انتهت الدايره الي رفضها استنادا الي ما اشير اليه من اسباب، واما المطالبه الثانيه فانها خارجه عما حصر المدعي دعواه به، علي انها لو كانت داخله في نطاق هذه الدعوي فانها جديره بعدم القبول وذلك لكون المدعي لم يذكر وقت استخدام المدعي عليها للمعدات بدايه ونهايه ولم يحدد المعده التي استخدمتها المدعي عليها، وعليه فمتي ما حرر المدعي دعواه تلك فان له ان يتقدم بها في دعوي مستقله يطالب فيها باجره المثل للمعده المحدده وقت استخدام المدعي عليها لها وليس لكامل مده بقاء المعده في حيازه المدعي عليها، كما لا ينال من ذلك شهاده الشاهد ان المدعي عليها استخدمت المعدات وذلك لكون هذه الشهاده مجمله حيث لم يستطع الشاهد تحديد تاريخ استخدام المدعي عليها للمعدات بدايه ونهايه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو موضح في منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه قد نصت علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 25/ 12/ 1440ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو سهيل بن حمد بن عبده ازيبي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3634 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد بن طلال بن منصور العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه السعوديه للخدمات الارضيه سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اجره المعدات، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/09/1442ه الذي قضي اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 25/12/1440ه، ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 03/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عبدﷲ ابن محمد العتيبي الحاضر بجلسه اليوم الذي اكد علي ما ورد في اعتراضه وبسؤاله هل هو محامي اجاب بالنفي، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري