tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4530573673 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1411-10-16 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4167 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مكتبه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه مكتبه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٤٤٤/٠٨/١٠ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته كانت تملك سجل تجاري باسم (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)) منذ اكثر من اثنان وثلاثون عاما وبموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤١١ه، كما تملك العلامه التجاريه (مكتبه (...)) بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥ه، وكذلك شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه، حيث كانت خلالها حريصه علي تجديد السجل التجاري والاسم التجاري دونما انقطاع وقد مارست نشاطها في مجال المكتبات منذ تاريخ استخراج سجلها التجاري عام ١٤١١ه وحتي تاريخه دون اي منازعه من اي طرف علي استخدام الاسم التجاري، وقد قامت المدعي عليها الثانيه (والتي كانت مقيده باسم شركه (...) عند تقديم شكواها لوزاره (...)) بالاعتداء علي الاسم التجاري الخاص بالمدعيه مما ادي بموكلته باقامه بشكوي امام وزاره (...) لمنع الطرف المعتدي (شركه (...)) من استخدام الاسم التجاري الخاص بها، وبدلا من انصاف المدعيه واصدار قرار بمنع شركه (...) من استخدام الاسم التجاري، صدر بالغاء قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه (مكتبه (...) لصاحبها (...)) بسبب قيد الاسم التجاري من قبل شركه (...) بتاريخ قبل المدعيه، ثم قدمت المدعي عليها الثانيه شكوي ضد المدعيه لدي فرع وزاره (...) بمنطقه (...) تطلب بموجبها الغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري (مكتبه (...) لصاحبها (...))، حيث صدرت توصيه من لجنه توقيع العقوبات رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه بالمخالفه لاحكام نظام الاسماء التجاريه متضمنه الغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه (مكتبه (...) لصاحبها (...)) لمالكها (...)، وذلك بسبب وجود تشابه بينه وبين الاسم التجاري الخاص بشركه (...) (مكتبه (...)) (الاسم التجاري للمدعي عليها الاولي قبل التعديل الاخير) حيث ان اللجنه كيفت الواقعه تكييفا غير صحيح لا يتوافق مع صحيح النظام، وتم ابلاغ المدعيه بالتوصيه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه، وقد تقدمت المدعيه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه، باعتراض لمعالي وزير (...) وذلك علي توصيه لجنه توقيع العقوبات، وقد صدر قرار معالي وزير (...) رقم (٤١٦٧) وتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وتم اشعار المدعيه بذلك بموجب خطاب مدير عام فرع الوزاره بمنطقه (...) وتم الطعن لدي المحكمه الاداريه بجده علي قرار فرع وزاره (...) الصادر برفض التظلم موضوعا وذلك بالدعوي الاداريه رقم (١٦٦١) لعام ١٤٤٤ه حيث صدر قرار المحكمه الاداريه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي بموجب صك الحكم مما ترتب علي هذه التوصيه الغاء قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه (مكتبه (...) لصاحبها (...)) حيث قامت وزاره (...) بشطب الاسم التجاري واصدار سجل تجاري جديد لمدعيه باسم (مكتبه (...))، كما قامت بتعديل الاسم التجاري لشركه (...) (مكتبه (...) الي شركه مكتبه (...) للتجاره شركه شخص واحد) وذلك بالمخالفه لاحكام نظام الاسماء التجاريه ونظام العلامات التجاريه، مشيرا الي ان لجنه توقيع العقوبات بوزاره (...) (المدعي عليها الاولي) اخطات بالنتيجه التي توصلت اليها بتوصيتها، حيث لم تستند التوصيه عند اصدارها الي اي من مواد نظام الاسماء التجاريه فقد اصدرت قرارها المسبب بوجود تشابه بين الاسم التجاري للمدعيه مكتبه (...) لصاحبها (...) والاسم التجاري للمدعي عليها الثانيه (شركه (...) (مكتبه (...) سابقا)، كما اخطات لجنه توقيع العقوبات بقيامها اعطاء النص النظامي مفهوما مغايرا لما قصده النظام، حيث ان (توصيه) لجنه توقيع العقوبات بالغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) لتشابهه مع الاسم التجاري لشركه (...) (مكتبه (...)) يعد قرارا مخالفا لمقتضي نص الماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه التي تنص انه لا يجوز لتاجر اخر قيد الاسم في السجل، استعمال هذا الاسم في المملكه في نوع التجاره التي يزاولها، واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده حيث يختلف الاسم التجاري للمدعيه اختلافا جوهريا عن الاسم التجاري للمدعي عليها وهذا واضح من الفوارق بين الاسمين التجاريين: الاسم التجاري للمدعيه: (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...)، الاسم التجاري للمدعي عليها: شركه (...) (مكتبه (...)) كما انه يوجد ما يميز كل اسم عن الاسم الاخر سواء كمؤسسه او شركه ونفس الاسم للشخص والمكون من (٣) مقاطع فلا تشابه بينهما اطلاقا، كما ان المدعيه تمارس نشاطها منذ عام ١٤١١ه في تجاره الجمله والتجزيه في بيع ادوات المدرسيه والقرطاسيه والمكتبيه والوسايل التعليميه والعديد من الانشطه الاخري المتعلقه في مجال ادوات المكتبات والقرطاسيه وغيرها وذلك بموجب سجل المؤسسه الرييسي وبموجب السجلات الفرعيه وبمواقع وفروع عديده داخل المملكه وكذلك فهي وكيل تجاري لاكثر من (٢٠) شركه عالميه صاحبه العديد من العلامات التجاريه المشهوره وكل ذلك كان يتم تحت الاسم التجاري مكتبه (...)، وحيث اشترطت الماده (٦) من نظام الاسماء التجاريه ان يقوم صاحب السجل التجاري باستعمال هذا الاسم التجاري علي التجاره التي يزاولها، حيث لم تقم شركه (...) (مكتبه (...)) بممارسه اي نشاط او تجاره مهما كان نوعها منذ تاريخ تاسيسها ولغايه تاريخه تحت الاسم التجاري (مكتبه (...))، اضافه الي انه تم ايقاف الشركه عن العمل لمده تجاوزت التسع سنوات لم يجدد السجل التجاري للشركه خلالها لمده (٥) سنوات وقد تم الاتفاق لاكثر من مره من قبل وزاره (...) و(...) وهييه (...) بسبب مشاكل تتعلق بالسجل التجاري ونتج عن ذلك عدم مزاوله الشركه لاي نشاط طوال فتره الايقاف والمقدره بتسعه سنوات، حيث تم تجديد السجل التجاري للشركه في عام ١٤٤٣ه وبطريقه مخالفه لانظمه وزاره (...) ومثيره للشك والريبه، حيث تم تسجيل الاسم للشركه بصوره مخالفه للنظام والذي لا يسمح بذكر السمه التجاريه في السجل التجاري حيث جاء الاسم مخالفا في السجل التجاري (شركه (...) (مكتبه (...))، علما بان تسجيل الاسم للشركه بهذه الصيغه جاء مخالفا للنظام وللقرارات الوزاريه الصادره بهذا الشان بعدم تسجيل الاسم التجاري بالسمه التجاريه مما يستوجب شطبه وذلك وفقا للماده (١٦) من نظام الاسماء التجاريه (تنقضي الحمايه المقرره بموجب احكام هذا النظام اذا تبين ان قيده تم بالمخالفه لاحكام هذا النظام). كما اخطات اللجنه بتوصيتها المعترض عليها بالغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه، حيث ان الاسم التجاري للمدعي عليها السابق (شركه (...) (مكتبه (...)) سابقا قبل التعديل الاخير من قبل وزاره (...)) تم تجديده بالمخالفه للفقره (ب) من الماده (٤٤) من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) تاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣ه وذلك باستعماله العلامه التجاريه المسجله والمملوكه للمدعيه مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...) علي اوراقه وسجلاته التجاريه بصوره تؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيلها وفقا لنظام العلامات التجاريه، حيث نصت الماده (٤٤/ب) مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي مايتين وخمسين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: (ب) من دون بغير حق علي علاماته او اوراقه التجاريه بيانا يؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيلها ، حيث ان (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...) هي المالكه للعلامه التجاريه (مكتبه (...)) بموجب شهادات تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) وشهاده العلامه التجاريه رقم (١٤٤٣٠١٤٩١٢) المسجله في الفيات (١٦، ٣٥) وبالتالي فان المدعي عليها شركه مكتبه (...) للتجاره شركه شخص واحد قد قامت باستخدام علامه تجاريه مملوكه للغير عند تجديد السجل التجاري الخاص بها بعد فتره الايقاف وهذا يوضح الخطا الذي ارتكبته وزاره التجاره عند قيامها بتجديد السجل التجاري لشركه (...) عندما قامت بوضع عباره (مكتبه (...)) علي سجلها التجاري حيث ان هذه العلامه مملوكه للمدعيه (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)) ولا يجوز لوزاره التجاره وضعها علي السجل التجاري لشركه (...) مما يجعل الاسم التجاري للشركه مخالف لنظام الاسماء التجاريه وفيه تعدي ومخالفه لنظام العلامات التجاريه رقم (م/٥١) لسنه ١٤٣٥ه و يشكل فعل مجرم نظاما ويجب علي وزاره التجاره شطب الاسم التجاري و/او تصحيحه) ليتوافق مع نظام الاسماء التجاريه ونظام العلامات التجاريه المشار اليها. يستخدم المدعي الاسم التجاري منذ اكثر من (٣٢) عاما سواء في لوحاته الاعلانيه او في حساباته البنكيه بما يحقق العلم لدي العامه ولم يسبق للمدعي عليها الثانيه (شركه (...)) الاعتراض علي ذلك، وحيث ان سكوت شركه (...) طيله تلك المده وعدم معارضتها للمدعي يؤكد عدم احقيتها بالاسم التجاري وفقا لاحكام الشرع والنظام ومسجل في الجهات المعنيه خصوصا ان شركه (...) علي علاقه وقرابه مع المدعي ولا يوجد ما يمنعه من اقامه شكوي طوال تلك المده، كما جاء بعد طوال المده يدعي ويزعم انه المالك للاسم التجاري فمن باب اولي ان ترد مطالبته، كما خالفت المدعي عليهما نظام الشركات حيث ان مناط استخدام الاسماء للشركات ذات المسؤوليه المحدوده يخضع لنص الماده (٥٢) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (١) يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر، ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد ، فيكون اتخاذ الشركه المدعي عليها وهي شركه ذات مسؤوليه المحدوده سمه تجاريه في سجلها مخالفا للنظام ومستوجبا للالغاء. ثم انتهي الي طلبه الحكم بالغاء قيد الاسم التجاري لشركه مكتبه (...) للتجاره شركه شخص واحد لمخالفتها للنظام وتعديها علي العلامه التجاريه المسجله باسم المدعيه، اضافه الي اصدار القرار بالغاء توصيه لجنه العقوبات لدي وزاره (...) المتضمنه الغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه (مكتبه (...) لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) وبالنتيجه اعاده الحال الي ما كان عليه لكل من المدعيه والمدعي عليها شركه (...)، وتضمين المدعي عليها المصاريف القضاييه مبلغ خمسون الف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها شركه مكتبه (...) قدم مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص الولايي وان الاختصاص لمحاكم ديوان المظالم لكون طلب المدعيه الغاء قرار اداري، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي وذلك لسبق الفصل فيها، مشيرا الي اسبقيه موكلته بتسجيل الاسم التجاري حيث صدر قرار وزاره (...) الابتدايي بالغاء الاسم التجاري عن المدعيه بناء علي اسبقيه المدعي عليها بالتسجيل ثم قامت المدعيه بالاعتراض علي التوصيه الصادره من وزاره (...) وتم رفض الاعتراض والمصادقه علي القرار، وان ما ذكره وكيل المدعيه من التعدي علي العلامه التجاريه فباطل لان التابع يسقط بسقوط المتبوع حيث تم الغاء الاسم التجاري للمدعيه بناء علي التوصيه من لجنه توقيع العقوبات رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه والتي تضمن احقيه المدعي عليها بالاسم التجاري، معقبا بان موكلته اقامت دعوي ضد المدعيه لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه لما قامت به من مخالفه النظام وذلك بتسجيل علامه تجاريه مستنده علي اسم تجاري مسجل من قبل المدعي عليها بسجلها التجاري، وقد قيدت الدعوي برقم (٤٤٧٠٧١٩٧١٢) وما زالت منظوره لدي المحكمه، ثم انتهي الي طلبه رد الدعوي، فيما عقب وكيل المدعيه بان هناك ثلاث كيانات قانونيه مختلفه لكل منها سجل تجاري واسم تجاري منفصل حيث تقدمت موكلته في تاريخ ١٤/٨/١٤٤٣ه بشكوي لدي وزاره (...) ضد شركه مكتبه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) لتقليدها العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه واستخدام الاسم التجاري الخاص بها (مكتبه (...)) المملوك لها منذ اكثر من ثلاثون عام عقب ذلك قامت وزاره (...) بالتحقيق في موضوع الشكوي واصدرت اللجنه المختصه خطابا مقتضبا برفض طلب المشتكيه ولم يتضمن القرار وجوب الغاء اسم مكتبه (...) من السجل التجاري الخاص بالمدعيه مستندين في ذلك علي الخطاب الصادر من مدير فرع الوزاره بمحافظه (...) الذي ذكر نصا (اتضح وجود تشابه في الاسمين التجاريين المذكورين اعلاه (...) وبناء عليه صدرت التوصيه من لجنه توقيع العقوبات بوزاره (...) بالغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)) وتغييره الي (مكتبه (...) لصاحبها (...)) وذلك لوجود تشابه بين الاسم التجاري الخاص بها والاسم التجاري لشركه (...) (مكتب (...)) والتي لم تكن ممثله اصلا بالشكوي المقدمه من المدعيه، مما ترتب عليه حدوث اللبس والخطا من قبل لجنه توقيع العقوبات في وزاره (...) والتي كان من الواجب ان تصدر توصيتها بناء علي الشكوي المقدمه من المدعيه (ضد شركه مكتبه (...))، علما بان كلمه (...) هو اسم عايلي وليس تجاري ولعله اختلط علي الوزاره ذلك الامر ومن ثم صدرت التوصيه باستحقاق (المدعي عليها) شركه (...) للاسم التجاري دون ان تكون طرفا ودون ان تكون له الاسبقيه الامر الذي ادي الي قيام شركه (...) باستغلال الموقف لصالحها وقيامها بتغيير سجلها التجاري باضافه كلمه مكتبه (...) علي السجل ثم تعديل السجل بازاله اسم (...) منه والاكتفاء بعباره شركه مكتبه (...) المحدوده. فيما عقب ممثل المدعي عليها الاولي وزاره (...) انه بالاطلاع علي لايحه المدعيه والقرارات ذات العلاقه تبين قيام (...) (مكتبه (...)) بتقديم شكوي بوزاره (...) باللجنه المختصه بالتحقيق وتوقيع العقوبات في مخالفات نظام الاسماء التجاريه ضد المشتكي ضده مكتبه (...) لصاحبها (...) بسبب تشابه بالاسم التجاري وقد صدر التوصيه بالغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري مؤسسه/مكتبه مرزا لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) لمالكه/ (...)، وتم اعتماد التوصيه من معالي الوزير.وانه بالاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه ولايحته التنفيذيه والقرار رقم (٢٤٠) القاضي... بالتحقيق وتوقيع العقوبات في مخالفات نظام الاسماء التجاريه، وحيث نصت الماده (٦) من نظام الاسماء التجاريه بانه لا يجوز لتاجر اخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكه في نوع (...) التي يزاولها واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده .بالاضافه الي ذلك ان النظام يحظر استعمال اسم تجاري مشابه لاسم سبق قيده في السجل التجاري، فانه يتعين عند قيد الاسم التجاري ان يكون اسما تجاريا مميزا عن الاسم التجاري المقيد سابقا، وحيث ان الثابت وجود تشابه بين الاسم التجاري ((...) (مكتبه (...)) شركه شخص واحد)، والاسم التجاري (مكتبه (...) لصاحبها (...))، وان (...) (شركه مكتبه (...)) هو الاسبق في قيد الاسم التجاري في سجل القيد، اضافه بانه يوجد تشابه في نوع النشاط الذي يمارسه كلا منهما، الامر الذي يؤدي الي وقوع التضليل واللبس لدي الجمهور، مما تنتهي معه الي صحه قرار اللجنه والي احقيه المشتكيه باستعمال الاسم التجاري في ممارسه نشاطها المشار اليه) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها لم يقدم ممثل الوزاره سوي جوابا مرسل لا صحه له مستندا الي نص الماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه وهذا الاستناد وقع في غير محله حيث ان اسم (...) هو اسم عايلي وليس تجاري ولعله اختلط علي الوزاره ذلك الامر والذي ادي الي قرار معيب، مؤكدا بان موكلته تتمسك بكامل ما ورد في لايحه دعواها مشيرا الي ان التوصيه الصادره بالغاء الاسم التجاري عن المدعيه من قبل وزاره (...) قد صدرت بطريقه غير مفهومه وقد صدرت بالغاء الاسم التجاري الخاص بالمدعيه (مكتبه (...) لصاحبها (...)) بسبب تشابهه مع الاسم التجاري الخاص بالمدعي عليها شركه مكتبه (...) (شركه (...) مكتبه (...) سابقا) علي الرغم من ان المدعي عليها شركه مكتبه (...) (شركه (...) مكتبه (...) سابقا) لم تكن طرفا في الشكوي حيث لم يتضمن الغاء الاسم التجاري للمدعيه وكذلك ذكر وجود تشابه مع شركه (...) في كلمه (...) فقط ومن ثم اصدرت التوصيه باستحقاق شركه (...) للاسم التجاري دون ان تكون طرفا ودون ان تكون لها الاسبقيه، الامر الذي ادي الي قيام المدعي عليها شركه (...) باستغلال الموقف لصالحها وقيامها بتغيير سجلها التجاري باضافه كلمه (مكتبه (...)) علي السجل ثم تعديل السجل بازاله اسم (جميل (...)) منه والاكتفاء بعباره شركه مكتبه (...) المحدوده.فعقب وكيل المدعي عليها شركه مكتبه (...) بتمسك موكلته بما قدمته وزاره (...) من مستندات في قرارها، وان اسم (...) اقترن بلفظ اخر وهو (مكتبه (...)) فاصبح اسما تجاريا خاصا بالمدعي عليها لكونها الاسبق في اصدار سجلها التجاري، فيصبح اسم المدعيه الملغي مخالفا للماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه حيث حوي علي ذات اللفظ والعباره (مكتبه (...)) ويعد مشابها لاسم المدعي عليها ويوضح ذلك ان ما استندت اليه وزاره (...) كان صحيحا وموافقا للنظام، ولا وجاهه لما دفع به وكيل المدعيه، وان ما ذكره وكيل المدعيه من كون الشكوي قد قدمت من قبل مكتبه (...) ضد مكتبه (...) وانه قد صدرت توصيه برفض الشكوي فحسب ولم يصدر الغاء للاسم التجاري، فان المدعي عليها تتمسك بهذا الاقرار من وكيل المدعيه والذي يثبت ان هذه الشكوي لم تكن نتيجتها الغاء الاسم عن المدعيه كما كان يزعم وكيلها ابتداء وانما كانت نتيجتها الرفض فحسب وكانت الشكوي ونتيجتها برقم (١٠٨/٤٣) وتاريخ (١٦/٠٩/١٤٤٣ه). واضاف ان موكلته قامت بتقديم شكوي تطلب فيها شطب السجل التجاري الخاص بالمدعيه لاحتوايه علي اسم تجاري متشابه مع الاسم التجاري الخاص بالمدعي عليها وهذا مخالف لنظام الاسماء التجاريه، وبطبيعه الحال صدرت التوصيه بالغاء الاسم التجاري عن المدعيه المشابه لاسم المدعي عليها وصدرت الشكوي ونتيجتها برقم (١١٨/٤٣) وتاريخ (٢٣/٠٩/١٤٤٣ه). وطلب من الدايره توجيه سؤالا للمدعيه هل الاسم التجاري (مكتبه (...)) اخترعه من تلقاء نفسه، او اخذه من الاسم التجاري الخاص بشركه (...) التابعه لورثه جدنا المؤسس الذي ال ملكيته للمدعي عليها؟ مشيرا ان ما ذكرته المدعيه من وجود فوارق بين الاسمين التجاريين، ففيه مغالطه وتدليس علي الدايره، لان المدعيه تكتب علي مطبوعاتها ولوحاتها مكتبه (...) مشابهه للاسم التجاري الخاص المدعي عليها. واما ما ذكرته المدعيه من انها تمارس نشاطها من عام ١٤١١ه، في تجاره التجزيه والجمله في بيع ادوات المدرسه....الخ، لكن المدعي عليها تمارس النشاط من قبلها من عام ١٤٠٨ه، واما ما ذكرته من ايقاف الشركه فغير صحيح فالاسم التجاري مكتبه (...) لجدنا من قديم قبل تسجيله في وزاره (...)، وقد تم تسجيله في ١٤٠٨ه وانتقل الاسم للمدعي عليها وتزاول نشاطها بالاسم والمدعيه علي علم بذلك، والمدعيه ايضا تعدت وتجاوزت في استخدامها الاسم التجاري الملوك للمدعي عليها (مرفق لكم الصور) وهي ايضا علي علم بانها في الفتره التي تدعي انها اوقفت انها لم توقف وانما كان عليها دعوي قضاييه ولم يتم ايقاف الشركه، ولم تخطي وزاره (...) في توصيتها بالغاء الاسم التجاري الخاص بالمدعيه، لانها نصت في التوصيه علي شيء مطابق للواقع، فقد ذكرت التوصيه ان الالغاء سببه وجود تشابه في الاسماء، وايضا لاسبقيه موكلتي في تسجيله. مما سبق يتضح بان ما تطلبه المدعيه من الغاء التوصيه الصادره عن وزاره (...) والغاء الاسم التجاري الخاص بموكلتي المدعي عليها غير صحيح ووكيل المدعيه يحاول الخلط والتدليس علي الدايره علي الرغم من وضوح المستندات ونؤكد عدم صحه الدعوي لكونها لم تكن قايمه علي اسس شرعيه او نظاميه صحيحه. وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن استيفاء الدعوي لشرايطها الشكليه، فقدم مذكره ايضاحيه مفادها انه صدرت توصيه لجنه العقوبات برقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه وتم تبليغ المدعيه بها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه والمتضمنه الغاء قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعيه مكتبه (...) لصاحبها (...) وذلك بسبب وجود تشابه بين الاسم التجاري بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...) مكتبه (...)، ثم تقدمت المدعيه باعتراض علي توصيه لجنه العقوبات الي معالي وزير (...) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٦/٢٠٢٢م وذلك استنادا لنص الماده (١٧) من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي انه: يجوز لذوي الشان الاعتراض امام وزاره (...) علي قرار مكتب السجل التجاري وعلي قرارات اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار ، حيث تم رفض التظلم موضوعا ذلك بموجب خطاب وزاره (...) رقم (٤١٦٧) تاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه بناء عليه تقدمت المدعيه مكتبه (...) الي ديوان المظالم بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢م بدعوي موضوعها الغاء القرار الاداري الصادر من معالي وزير (...) برفض التظلم موضوعا وذلك استنادا لنص الماده (١٧) من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي انه ويجوز لذوي الشان التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير (...) الصادره بشان اعتراضهم او الصادره بناء علي الماده (١١) والماده (١٦) من ذات النظام وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير حيث صدر قرار المحكمه الاداريه بديوان المظالم بجده بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (١٦٦١) لعام ١٤٤٤ه المرفوعه من قبل ثم تقدمت المدعيه بالاعتراض علي قرار المحكمه الاداريه بجده لدي محكمه الاستيناف الاداريه بمكه المكرمه حيث صدر حكم الاستيناف رقم (٤٤٣٦) لعام ١٤٤٤ه بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه والذي انتهي بتاييد الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بديوان المظالم بجده بعدم الاختصاص ثم تقدمت المدعيه بهذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه الموافق ٢/٣/٢٠٢٣م وقيدت برقم (٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣)، ثم اشارت الدايره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه الثانيه طلبه استجواب المدعي اصاله حضوريا في مقر المحكمه، فعقب وكيل المدعيه بان دعواه في مواجهه وزاره (...) وان الدعوي اقيمت كذلك في مواجهه المدعي عليه الثاني فقط لكون القرار محل الطعن كان لمصلحته وانه لا وجه لطلب الاستجواب وانما فقط لغايه اطاله امد التقاضي، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي تجاه فرع وزاره التجاره، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث حصرت المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها الاولي وزاره (...)-فرع محافظه (...)- بطلبها الحكم بالغاء القرار الاداري المتمثل برفض الاعتراض علي توصيه لجنه العقوبات لدي وزاره (...) رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
وعن قبول الدعوي شكلا فانه ولما كانت الدعوي متعلقه بقرار اداري وكان الثابت ان المدعيه تقدمت باعتراضها علي توصيه لجنه العقوبات الي معالي وزير (...) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وذلك استنادا لنص الماده (١٧) من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي انه: يجوز لذوي الشان الاعتراض امام وزاره (...) علي قرار مكتب السجل التجاري وعلي قرارات اللجنه المختصه بتوقيع العقوبات وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار ، وصدر اثره القرار برفض التظلم موضوعا بموجب خطاب وزاره (...) رقم (٤١٦٧) تاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه بناء عليه تقدمت المدعيه الي المحكمه الاداريه بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه بدعوي الغاء القرار الاداري المشار اليه، وقد صدر قرار المحكمه الاداريه بجده بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي رقم (١٦٦١) لعام ١٤٤٤ه، ثم تقدمت المدعيه بطلب استيناف الحكم الاداري المشار اليه وقد صدر اثره حكم الاستيناف رقم (٤٤٣٦) لعام ١٤٤٤ه بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه بتاييد الحكم. بالتالي فانه وباعتبار الفتره من تاريخ تقدم المدعيه للمحكمه الاداريه وحتي تاريخ صدور حكم الاستيناف الاداري؛ فان المدعيه باقامتها هذه الدعوي بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه تكون دعواها بذلك قد استوفت شرط قبولها شكلا.
وعن الموضوع فانه ولما كان الثابت ان المدعيه قد سجلت الاسم التجاري (مؤسسه مكتبه (...) لصاحبها (...)) بتاريخ ١٦/١٠/١٤١١ه وذلك حسب السجل التجاري، كما ان شركه مكتبه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجلت الاسم التجاري (شركه (...) مكتبه (...)) بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٠٨ه، ولما كانت كلمه (...) -التي هي اساس الدعوي ومنشا الخلاف بين اطرافها- اسم عايلي ينتمي اليه الطرفان، كما ان اسم (...) اقترن بلفظ اخر وهو (مكتبه (...)) فاصبح اسما تجاريا خاصا بشركه مكتبه (...) للتجاره لكونها الاسبق في اصدار سجلها التجاري، فيصبح اسم المدعيه الملغي مخالفا للماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه؛ اذ حوي علي ذات اللفظ والعباره (مكتبه (...)) ويعد مشابها لاسم المدعي عليها الثانيه الاسبق في اصدار سجلها التجاري ويوضح ذلك ان ما استندت اليه وزاره (...) كان صحيحا وموافقا لنظام الاسماء التجاريه، ولا وجاهه لما ذكرته المدعيه من انه يوجد ما يميز كل اسم عن الاسم الاخر سواء كمؤسسه او شركه ونفس الاسم للشخص والمكون من (٣) مقاطع المدعيه مؤسسه والمدعي عليها شركه ذات شخص واحد حيث يتميز عن اسم المدعيه باضافه اسم صاحبها (...)؛ ذلك ان كلمه (شركه او مؤسسه) اسماء اطلقها العرف علي الكيان القانوني لاي منشاه مشتركه او فرديه بحيث توضع قبل الاسم التجاري لتحديد صفه المنشاه وبذلك فهي حق مشترك للجميع ومن ثم لا تعتبر تمييزا للاسم عن غيره، تاسيسا عليه تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي صحه قرار وزاره (...) الصادر ضد المدعيه من وجود التشابه بين الاسمين ولاسبقيه شركه مكتبه (...) للتجاره شركه شخص واحد في قيد الاسم التجاري في سجل القيد وهو ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣) والمقامه من مكتبه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد فرع وزاره (...) بمحافظه (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مكتبه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه مكتبه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الغاء القرار الاداري المتمثل برفض الاعتراض علي توصيه لجنه العقوبات لدي وزاره (...) رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: اولا مخالفه الحكم للنظام, وتاويله – بمخالفته للقواعد والضوابط , والقيود المنصوص عليها في الماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه, والانحراف عن غايه المنظم من سن تلك الماده, وتحديد ضوابطها فضلا عن القصور في التسبيب , والفساد في الاستدلال , ثانيا الفساد في الاستدلال ببناء الحكم علي ما تضمنه من تسبيب ونص الحاجه منه (ان كلمه (شركه او مؤسسه) اسماء اطلقها العرف علي الكيان القانوني لاي منشاه مشتركه او فرديه بحيث توضع قبل الاسم التجاري لتحديد صفه المنشاه وبذلك فهي حق مشترك للجميع ومن ثم لا تعتبر تمييزا للاسم عن غيره) ثالثا مخالفه الحكم لنص الماده (١٦) من نظام الاسماء التجاريه لانقضاء الحمايه المقرره للاسم التجاري للمدعي عليها الثانيه.
رابعا تنازل المدعي عليها الثانيه عن الاسم التجاري بسكوتها عن استخدام المدعيه للاسم لمده (٣٢) عام دون اعتراض منها لو فرضنا عدم التمييز في الاسم التجاري , وان للمدعي عليها الثانيه احقيه فيه. خامسا قصور الحكم في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفه مبادي المحكمه العليا باغفال الرد علي كامل اوجه دفاع المدعيه, والبينات والاسانيد المثبته لدعواها وتحقيقها سواء ثبوتا او ردا, وبيان سبب ردها وطرحها , مما يستوجب نقض الحكم. وتاسيسا علي ما تقدم نتمسك بتلك الدفوع امام محكمه الاستيناف كما نتمسك بما قدمته المدعيه في مذكراتها امام محكمه الدرجه الاولي من دفوع اخري جوهريه مؤثره في الدعوي وكذا قدمت العديد من البينات, والاسانيد المثبته لدعواها امام محكمه الدرجه الاولي:, وهذا مثبت في صك الحكم ونحيل لها منها للتكرار, وقد اشرنا لبعضها في اسباب الاعتراض, ولكن الحكم لم يراعيها, ولم ينظر لها, ولم يرد عليها بالقبول او الرد, وبيان سبب الرد, وهو امر جوهري , ولازم لسلامه الحكم , وعليه يتعين نقض الحكم للقصور في التسبيب.
الطلبات:
لذا ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي علي ان يكون نظره مرافعه.
٢- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض لما تم ذكره من اسباب ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٨/٥/١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه فيما تبين عدم تقديم المدعي عليهما لمذكرات جوابيه ثم افاد وكيل المدعي عليها فرع وزاره (...) بانه لم يتمكن من الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه فيما قدم وكيل المدعي عليها شركه مكتبه (...) للتجاره جوابه المتضمن ما يلي (اولا: بشان الفقره الاولي في لايحه المستانفه والتي اورد فيها وكيلها ضوابط لحمايه الاسم التجاري وزعم بان هذه الضوابط غير متحققه في موكلتي، والتي قد استنتجتها بحسب تاويله المزعوم للماده السادسه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: (لا يجوز لتاجر اخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكه في نوع التجاره التي يزاولها، واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده)، فلو سلمنا جدلا بصحه تاويل استنتاج الضوابط التي ذكرها في لايحته، فنجيب بكونها منطبقه جميعها علي موكلتي، حيث ان موكلتي منذ نشاتها في عام ١٣٣٦ه وقيدت اسمها في السجل التجاري في عام ١٤٠٨ه، قد كانت ولا زالت تمارس عملها التجاري، ولم يتم شطب سجلها التجاري، ولم يكن تسجيل موكلتي لاسمها التجاري لاهداف صوريه او وهميه كما يزعم وكيل المستانفه حيث ان هذا الزعم غير متصور لتعارضه مع البينه الواضحه وهي وجود كيان موكلتي علي ارض الواقع ومزاولتها لنشاطها واعمالها التجاريه.
ثانيا: اما ما ذكره وكيل المستانفه بشان الاسبقيه وزعمه بان موكلته الاسبق في ممارسه النشاط بالاسم التجاري لكونها بدات بممارسه النشاط من عام ١٤٠٦ه وان العبره في الاسبقيه يقصد بها اسبقيه مزاوله النشاط وليست اسبقيه القيد، فنجيب ببطلان هذا الدفع ولا نعلم من اين اتي وكيل المستانفه بهذا التاويل للنظام، حيث ان المعتبر في الاسبقيه هي اسبقيه التسجيل والقيد وليست اسبقيه النشاط بحسب نص الماده، فالاسم التجاري لا يتم اطلاق الوصف عليه اسما تجاريا الا حين قيده، ولو سلمنا جدلا بصحه تاويل وكيل المستانفه لغايه المنظم، فاسبقيه مزاوله النشاط لم تكن لموكلته بل كانت لموكلتي وذلك لكون موكلتي قد انشيت وبدات نشاطها فعليا منذ عام ١٣٣٦ه وكانت منذ ذلك الوقت ولا زالت تزاول نشاطها وتبرم عقودها وتمارس عملها التجاري، وقد كان والد المستانف (...) شريكا سابقا بذات الشركه المملوكه لموكلتي، واخ المستانف (...) كان موظفا في الشركه، (مرفق ما يثبت وجود كيان موكلتي من عام ١٣٣٦ه وما يثبت مزاولتها لاعمالها التجاريه).
ثالثا: اما ما ذكره وكيل المستانفه من اغفال قضاء الحكم عددا من الامور التي قد اثارها والتي من ضمنها ان موكلتي لم تكن ممثله في الشكوي التي تم بموجبها شطب الاسم التجاري عن موكلته، فنجيب بان الدفوع المثاره من قبل وكيل المستانفه سبق وتم الاجابه عليها واثبات بطلانها بالبينات
في عشرات المذكرات المقدمه من قبل موكلتي والمستانف ضدها الثانيه -وزاره (...)-، وجميعها تثبت وتؤكد بطلان ما يدعيه وكيل المستانفه، ولا حاجه لاعاده ذكرها وتكرارها مجددا.
اصحاب الفضيله، مما سبق يتضح بان موكلتي قد قامت بمزاوله نشاطها قبل المستانفه بعشرات السنين وكان ذلك بتاريخ ١٣٣٦ه ليس ذلك فحسب، بل حتي قيدها لاسمها التجاري كان بتاريخ ١٤٠٨ه اي قبل المستانفه، فيكون الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي سليما واسبابه كامله واضحه، ويلاحظ ان وكيل المستانفه يكرر ذات الدفوع المثاره امام محكمه الدرجه الاولي باقراره علي الرغم من انه سبق واجبنا عليها بالبينات الواضحه!، ويلاحظ ايضا ان وكيل المستانفه يفسر النظام بما يتماشي مع موقف موكلته ويزعم بان هذه اراده المنظم، رغما انه ولو سلمنا جدلا بصحه تاويله، فتاويله كان من صالح موكلتي، ويثبت ضعف موقف موكلته، وتتمسك موكلتي بكل ما قدمته امام محكمه الدرجه الاولي.
ولكل ما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي:
قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدرجه الاولي.) ثم افهمت الدايره وكيل وزاره التجاره بايداع جوابه قبل موعد الجلسه القادمه، و في جلسه يوم ٦/٦/١٤٤٥ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٢٩٩٦٨٨ الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣ فيما قضي به من: رفض الدعوي. وبالله التوفيق.