gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-896) القرار رقم | (V-2020-15251) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - علي الخضع للضريبه ان يتحفظ بالفواتير - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده التظاميه. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - اسست المدينه اعتراضها علي اساس عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطالب ابالغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانه سؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، اعداد بعدم缝قط بها - تبث للدايره ان المدينه لم تلزم بحفظ الفواتير بالاضافه الي انها لم تقدم اي مستندات او فواتير تثبت التزامها بحفظ الفواتير - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣/٤٥) ، من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم (١٣٦/١١٠٢) بتاریخ (١٣٣) الملكي رقم (٥٣٨/١١٠٢) - الماده (١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ بالمر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤٨/١٢/١٤ - من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاریخ ١٤٤١/٠٠٤. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١٠١/٠٥/١٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠١٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بفعتها حاجه... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت بالده دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه طید مياني الناتجه عن عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها. «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) (50) ضمن الف ريال كل من: - لم يلزم ب حفظ القواتير الضربيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الثالثه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه» وختم مثل المدعي عليها «مذكرته بطلب الحكم برد الدعوي. العامل ان الفواتير تؤخذ شبه يومي من قبل الكفيل من اجل المراجعه والتدقيق. ثانيا: المدل صغير والاتضاف بالفواتير داخله قد يعرضها للتفع او المقد او من هذا القييل، واذنا للفاتير من اجل مراجعه الحسابات والابرادات والصروفات اول «باول. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٠٥/٢٤ ايفتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفضل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقد عبر الاتصال المرثي للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمباداه علي اطراف الدعوي لم تحضر المعديه ولا من يمثلها نظاما، و周三 ... (سعودي الحسبه) (بموجب هوبه وطنبه رقم ...) بصفته للمهله لالجهيه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه سؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجوان الضريبيه. وحيث ان الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافيه المستندات المصفه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦/١/١٥ وتعديلاته والاجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ واتعيلاتها، وبعد الابطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٥/٦/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه ايافاء قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني الناتجه عن عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث انه تبت للدايره ان المدعي عليهها اصدرت قراها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني علي المدينه والنتايج عن عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه بملغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ربال، والانظر الي محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها بتاريخ زياده ١٠٠٠٠٠ م، ٢٠٠٠٠٠ المدفعه من قبل مدخل المكلف المنضم عدم احتفاظ المدعي بفواتير ضربه القيمه المضافه، حيث ورد في نوع المخالفه: «عدم الاحتفاظ بالسجلات و المستندات و الفواتير الضريبيه » وبما انه يجب علي كل شخص خضع للضربيه ان يحتفظ بالفواتير و السجلات الضريبيه الخاصه به، وبما ان المدعيه لم تلتزم بذلك بالاضافه الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انها لم تقدم اي مستندات او فواتير تثبت التزامها ب حفظ الفواتير، انما اكتفت بالاشاره الي انه يتم اخذ الفواتير يوميا من الممل للمراجعه و التدفيق دون تقدم اي مستندات تثبت صحه دفعها، وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تحدد للاليحه المده اللازمه لحفظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه». كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده ست (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للطربيه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٥٥) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي انه: « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلزم يلزم بحفظ الفواتير الضربيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الاللايه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضربيه». مما تنتهي معه الدايره الي حصه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المعديه لبنوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضغوريا بحق الطرفين، وفقا لادكم الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، wed حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.