moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439430084لعام1443ه المدعي: شركه ابتك السعوديه العربيه المدعي عليه: شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي بتاريخ 1438/03/27ه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه حاسب الي بثمن اجمالي قدره (357,317) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (357,317) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها برقم (1953787) وتاريخ 2016/12/29م. 2- فاتوره متضمنه مبلغ اجمالي قدره (61,500) واحد وستون الفا وخمسمايه ريال علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2017/01/03م. 3- اشعار تسليم للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها بتاريخ 2017/04/04م. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/22ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد فحصها لمرفقات الدعوي تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه او البدء في اجراءاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكرت بان موكلته لجات للمصالحه، فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه منها فارفق نسخه منها برقم (01-04308038531)، فطلبت منه الدايره ايداعها بتبادل المذكرات، ثم سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبيناته فيما ورد فيها، ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي؟ فاحال الي ما قدم من اوامر الشراء وسندات الاستلام ممهوره بتواقيع نسبها وكيل المدعيه لموظف المدعي عليها (توفيق خان) ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره يرتب فيها اوامر الشراء والفواتير وسند الاستلام وايداعها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/18ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ فذكر بانه ادوعه هذا اليوم، وباطلاع الدايره علي ما قدم تبين ان سندات التسليم موقعه من (توفيق خان) ذكر وكيل المدعيه بانه موظف لدي المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ مدير الشركه للحضور لاداء اليمين علي صحه الدعوي فاستعد بذلك وتعهد به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1/3/1444 وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن استعداده لاداء اليمين علي صحه الدعوي؟ فاستعد لادايها بعد تذكيره بعظم امر اليمين ونصها: "اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعوي الشركه صحيح وانها وردت اجهزه حاسب الي للمدعي عليها بمبلغ قدره (357,317) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وانها مستلمه من المدعي عليها عبر موظفها توفيق خان ولم تسدد قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد"، هكذا اداها ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 357,317 ريال، قيمه توريد اجهزه حاسب الي للمدعي عليها، ومبلغ 90 الف ريال اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 161746192، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من امر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها برقم (1953787) وتاريخ 2016/12/29م. والفاتوره بمبلغ اجمالي قدره (61,500) واحد وستون الفا وخمسمايه ريال علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2017/01/03م. واشعار تسليم للمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2017/04/04م ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها (توفيق خان) ذكر وكيل المدعيه بانه موظف لدي المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وعن تقديم الجواب مما تعده الدايره اسقاطا لحقها في الرد وبما ان الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات نصت علي: " 1- توجه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله." وبما ان مدير الشركه ادي اليمين علي صحه الدعوي وان البضاعه مستلمه من المدعي عليها وذلك بالصيغه المرصوده في الوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 90 الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان من شروط الحكم بمصروفات الدعوي ان يكون الحق ظاهرا جليا قبل اقامه الدعوي، وبما ان الحكم في هذه الدعوي لم يكن بموجب المستندات المقدمه من المدعيه منفرده بل ما انضم اليها من تخلف المدعي عليها عن الحضور والجواب واداء مدير المدعيه اليمين علي صحه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ابتك السعوديه العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 357,317 ثلاثمايه وسبعه وخسمون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439430084لعام1443ه المدعي: شركه ابتك السعوديه العربيه المدعي عليه: شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي المطالبه بقيمه توريد المدعيه للمدعي عليها اجهزه حاسب الي بثمن اجمالي قدره (357,317) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (357,317) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال؛ وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: بالزام شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ابتك السعوديه العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 357,317 ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراض ورد فيها ما مضمونه: لم توفق الدايره الموقره فيما ذهبت اليه من رفض الحكم بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه، فان المدعي عليها هي من احوجت موكلتي للشكايه واللجوء الي محام وتكبد الاتعاب، حيث بدات موكلتي بمطالبتها وديا لسداد ما في ذمتها، ثم اقامت هذه الدعوي والتي استمرت لعده شهور اثناء المصالحه "منصه تراضي" ثم امام الدايره الموقره، وعليه فان موكلتي تستحق اتعاب محاماه عن هذه الدعوي وذلك وفقا لما ذهب اليه القضاء في الكثير من احكامه، وطلب: نقض الفقره الاخيره من الحكم، والحكم لموكلته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/05/27ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف سلطان شيبه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم وحيث نصت الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه علي انه (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه) وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (357,317) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، وحيث صدر الحكم الابتدايي بالحكم للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه من الدايره الابتداييه مصدره الحكم، وحيث انه ثبت لدي دايره الاستيناف استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي مقابل الجهد المبذول، وبما انه ثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها واستحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي فان الدايره تنتهي الي الحكم بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع، وان هذه النسبه هي نسبه الاتعاب التي تراه الدايره مناسبا للجهد المبذول وفقا لسلطتها التقديريه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه، والغاء الجزء المتعلق ب(ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي للمدعي، وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/01ه القاضي ب (لزام شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ابتك السعوديه العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 357,317 ثلاثمايه وسبعه وخسمون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، عدا الجزييه المتعلقه برفض المطالبه باتعاب المحاماه. ثانيا: الغاء الجزييه المتعلقه برفض المطالبه باتعاب المحاماه في الصك المؤرخ في 1444/04/01ه من حكم الدايره الابتداييه، والحكم مجددا بالزام شركه عبدالرحمن الشدادي لانظمه الكمبيوتر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ابتك السعوديه العربيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17,866) سبعه عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريالا، اتعابا للتقاضي ورفض ماعدا ذلك، لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.