tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430125539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:51b187d6-6104-41f8-9d7e-14d31cd7e73e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٥١٧٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٦٨٦) اربع ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي، و عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم عن بعد في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ ه وملخصها : حضر وكيل المدعيه ، وحضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن صفته اجاب بانه وكيل ليس محاميا ولا مفوضا في عقد تاسيس الشركه، لذا قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلباته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاجيب لها، وعليه قررت الدايره رفعت الجلسه. وعقد الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر الطرفان الموضحان اعلاه والمشار الي وكالاتهم سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله قدم مذكره نصت علي: اولا: من حيث قيد الدعوي. استنادا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي ابتداء، وسنورد لاصحاب الفضيله سددهم الله بيان ذلك في جوابنا تباعا في النقاط التاليه: ١- كما هو معلوم لفضيلتكم ان الدعوي التجاريه يجب ان تكون مسبوقه باخطار يوجه الي المدعي عليه كما نصت علي ذلك الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لاداء الحق المدعي به، علي ان يستوفي الاخطار البيانات التي وردت في الماده السبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبعد العوده لموكلتي افادت بعدم تبلغها والواضح من مرفقات الدعوي المقدمه من المدعي انها تخلو من هذا الاخطار مما يجعلها معيبه وحريه بعدم القبول، ولكون الدفع بعدم قبول الدعوي قدم قبل اي طلب في الدعوي وفقا للماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ، واعمالا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فان موكلتي نتمسك بهذا الدفع الشكلي ونطلب من الدايره القضاييه سلمها الله ان تنتهي الي عدم قبول الدعوي كونها قيدت علي وجه مخالف لاحكام النظام. وان رات الدايره خلاف ذلك فانني اعرض الصلح علي الشركه المدعيه لما في الصلح من حسم النزاع وسلامه القلوب وبراءه الذمه ا.ه. وبسؤاله الجواب الموضوعي عن الدعوي اجاب قايلا: بالنسبه للعقد والمصادقه علي الرصيد صحيحه، ولكن نطلب مهله للسداد، هكذا اجاب، وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ما يلي: اولا: ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٤٩٩,٦٨٦) اربع ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال مقسطا علي قسطين، الاول منهما بمبلغ قدره (٢٤٩,٨٤٣) مايتان وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢م والثانيه بمبلغ قدره بمبلغ قدره (٢٤٩,٨٤٣) مايتان وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٢م. ثانيا: ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع والمطالبات بين الطرفين فيما يتعلق بما سبقه، هكذا اصطلحا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٩,٦٨٦) اربع ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وسته وثمانون ريال سعودي. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا و استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بالعمل بموجبه.