tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / public_finance

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

uqn_gov_sa · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-02-16 date_hijri=1445-08-06 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=public_finance validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الصندوق: صندوق البنيه التحتيه الوطني. النظام: نظام الصندوق. المجلس: مجلس اداره الصندوق. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للصندوق. مشاريع البنيه التحتيه: المشاريع والاعمال التي تهدف الي انشاء او تطوير المرافق العامه بجميع قطاعاتها الاقتصاديه والاجتماعيه، وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقه، والصناعه، والبلديات، والاتصالات، وتقنيه المعلومات، والصحه، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات اخري ذات صله بتلك المشاريع والاعمال. منشات البنيه التحتيه: المنشات التي تعمل في مجال البنيه التحتيه او في خدماتها المسانده، او في تطوير التقنيه التي تخدم مشاريع البنيه التحتيه. 1- يتمتع الصندوق بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- انشاء فروع ومكاتب له داخل المملكه بحسب الحاجه. يهدف الصندوق الي دعم مشاريع البنيه التحتيه في المملكه وتمويلها، وتطويرها بالشراكه مع القطاع العام او القطاع الخاص وفقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمده في هذا الشان. دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يكون للصندوق -في سبيل تحقيق اهدافه- جميع الصلاحيات اللازمه وفقا لما يقضي به النظام والانظمه في هذا الشان، ومن ذلك الاتي: 1- تقديم التمويل بجميع صوره لمنشات ومشاريع البنيه التحتيه، بما في ذلك القروض المباشره وغير المباشره والقروض الممتازه والثانويه لتلك المنشات والمشاريع، بالاضافه الي اي منتج مكمل للتمويل او منتجات تمويليه يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس. 2- ابرام العقود والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل الحكوميه او الخاصه لاغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهه المقترضه، او لتقديم تمويل كامل او جزيي او اضافي، او تقديم ضمانات لمنشات ومشاريع البنيه التحتيه. 3- ابرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بنشاط الصندوق مع اطراف داخل المملكه وخارجها. 4- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. 5- تقديم الضمانات بجميع اشكالها لمنشات البنيه التحتيه وفق الضوابط التي يضعها المجلس. 6- بيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس اداره صندوق التنميه الوطني. 7- الاقتراض وغيره من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخري بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين وصندوق التنميه الوطني. 8- الاستثمار بجميع انواعه، بما في ذلك الاستثمار في الاوراق الماليه وتملك العقارات والاصول والتصرف فيها، والمساهمه في تطوير البنيه التحتيه في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر او غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام او القطاع الخاص. 9- تقديم المشوره في مجالات اختصاصه الي الجهات الحكوميه والخاصه. 10- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعه عمله. للصندوق ان يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بنشاطه بغير اللغه العربيه، علي ان يكون ذلك في مصلحته، ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس اداره صندوق التنميه الوطني. 1- يكون للصندوق مجلس اداره من (سبعه) اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس اداره صندوق التنميه الوطني، ويشكل علي النحو الاتي: ا- الرييس. ب- (سته) اعضاء يرشحهم الرييس. 2- يراعي ان يكون اعضاء المجلس من ذوي المؤهلات او الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق. 3- تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين -بحد اقصي- بقرار من مجلس اداره صندوق التنميه الوطني. دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يعد المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسات العامه للصندوق في حدود النظام والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق. وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1- الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، وعلي الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاص الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 3- تحديد القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه ذات الصله بمشاريع البنيه التحتيه. 4- الاشراف علي تنفيذ الصندوق المهمات المنوطه به. 5- اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. 6- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه. 7- الموافقه علي تقديم التمويل بجميع صوره لمنشات ومشاريع البنيه التحتيه، بما في ذلك القروض المباشره وغير المباشره والقروض الممتازه والثانويه لتلك المنشات والمشاريع، ووضع الضوابط المنظمه له. 8- الموافقه علي اي منتج مكمل للتمويل او منتج تمويل جديد يبتكره الصندوق. 9- الموافقه علي التقييم الخاص ببيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص. 10- تحديد الحد الاعلي والادني لمبالغ التمويل، والفيات والجهات المستهدفه بالتمويل. 11- تحديد مدد السماح لمختلف القروض، واعاده جدوله سداد المتعثر منها. 12- الموافقه علي الاقتراض وغيره من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين وصندوق التنميه الوطني. 13- الموافقه علي ابرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الاجراءات النظاميه. 14- الموافقه علي الاستثمار بجميع انواعه، بما في ذلك الاستثمار في الاوراق الماليه وتملك العقارات والاصول والتصرف فيها. 15- الموافقه علي البرامج والمبادرات والاليات والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاعين العام والخاص في تحقيق اهداف تنميه البنيه التحتيه وتنفيذ المشروعات والخدمات، والاشراف عليها. 16- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف؛ بحسب القواعد المنظمه لذلك. 17- اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق، ووضع معايير تحديدها. 18- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 19- اقرار قوايم الصندوق الماليه. 20- الموافقه علي مشروع ميزانيه الصندوق. 21- الموافقه علي حساب الصندوق الختامي، وتقريره السنوي عن نشاطه، ورفعهما الي مجلس اداره صندوق التنميه الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. 22- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. 23- الموافقه علي الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقه بالصندوق، وتحديد اتعابهم ومده الاستعانه بهم. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الصلاحيات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها، وامينها، واختصاصاتها، ومكافاتهم، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من اعضايه او الي اي من اللجان التي شكلها او منسوبي الصندوق. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه او من خلال وسايل التقنيه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات -علي الاقل- في السنه. وللرييس دعوته للاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك، او متي طلب ذلك (ثلاثه) اعضاء علي الاقل. وتوجه الدعوه لاجتماع المجلس كتابه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام -علي الاقل- مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 3- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز ان تتخذ القرارات بعرضها علي الاعضاء بالتمرير، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز علي اغلبيه اصواتهم، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. 7- يكون للمجلس امين يختاره الرييس من منسوبي الصندوق، يتولي امانه المجلس، والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 8- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للصندوق رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذا الا بعد موافقه مجلس اداره صندوق التنميه الوطني، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الاشراف علي اعمال الصندوق وادارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي: 1- متابعه تنفيذ قرارات المجلس. 2- الاشراف علي اعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، وعلي الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 3- الاشراف علي سير العمل في الصندوق وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوايح الصندوق وما يقره المجلس. 4- الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للصندوق تمهيدا لرفعه الي المجلس. 6- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه الختامي، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 7- الاشراف علي اعداد القوايم الماليه للصندوق تمهيدا لرفعها الي المجلس. 8- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس. 9- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات والاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس. 10- تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 11- الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للوايح الصندوق. 12- تعيين منسوبي الصندوق والاشراف عليهم وفقا للوايح المنظمه لذلك. وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي من يراه من منسوبي الصندوق. 1- تكون للصندوق ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. تتكون موارد الصندوق مما يلي: 1- الدعم المقدم له من الدوله فيما يخدم نشاطه. 2- التدفقات النقديه من القروض المصروفه من راس ماله. 3- العوايد الناتجه من اصوله واستثماراته والاموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاء لمستحقاته. 4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. 5- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع اوقاف. 6- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقرره لحقوق الخزينه العامه، وتكون قابله للتحصيل وفقا لنظام ايرادات الدوله، وذلك دون اخلال باختصاصات الصندوق وفقا لاحكام النظام. علي الصندوق اخذ الضمانات اللازمه لما يقدمه من تمويل مباشر او غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز ان تتجاوز التزاماته المباشره او غير المباشره قيمه اصوله. يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الصندوق المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنويه، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. يرفع المجلس الي صندوق التنميه الوطني تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنميه الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. يعمل بالنظام بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.