tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-04-19 document_type=ruling entity=document_number:315ba800-9bf7-45ad-921e-cdfce1433e17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2084 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه الاستثمارات التعدينيه المتحده سجل تجاري (...)
ضد/ مصانع المنصور للمواد الانشاييه لصاحبها طلال منصور عبدالعزيز ال سعود سجل تجاري (...) 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : تم الاتفاق بين المدعيه شركه الاستثمارات التعدينيه والمدعي عليها مصانع المنصور علي ان تقوم المدعي عليها بشراء مواد من المدعيه، وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (1.087,417.80) مليون وسبعه وثمانون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال وثمانون هلله ، لم تقم بسداده حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (1.087,417.80) مليون وسبعه وثمانون الف واربعميه وسبعه عشر ريال وثمانون هلله قيمه مشتريات من المدعيه والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (25.000) خمسه وعشون الف ريال عباره عن اتعاب محاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 19-4-1440ه حضرا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهل للرد، وفي جلسه بتاريخ 15-6-1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه بتاريخ 5-8-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من صور المستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاع عليها استمهل للرد، وفي جلسه بتاريخ 23-10-1440 ه فيها حضر الطرفان وقدما وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تجد فيها الدايره جديدا عما قدمه في جوابه علي دعوي المدعي عليه جري افهام المدعي عليه وكاله باحضار ما يثبت سداد موكله لكافه المبالغ التي يدعي بسدادها، وفي جلسه بتاريخ 12-1-1441ه قدم وكيل المدعي عليها كشف حساب صادر عن الشركه المدعيه موضحا به سداد بعض من المبالغ تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب الامهال للرجوع الي موكلته، وفي جلسه بتاريخ 16-3-1441ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه برغم علمه بموعد هذه الجلسه سابقا وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه قرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، في جلسه 2-7-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ،وبسؤالهما عما لديهما اكد وكيل المدعيه علي طلبه وطلبه الفصل في الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي ،كما قدم وكيل المدعيه اصل المستندات، وفي جلسه بتاريخ 17-3-1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي خبير محاسبي للنظر في مستندات المقدمه من طرفي الدعوي علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عن مكتب محاسبي ففوض كل من طرفي الدايره بندب خبير محاسبي، وقررت الدايره ندب مكتب فيصل الصبان ، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمتابعه الخبير وان عليهما التعاون معه بتزويده بالمستندات المطلوبه وان عدم الاستجابه له هو بمثابه النكول عن الجواب ففهما ذلك، وفي جلسه بتاريخ 20-6-1442ه حضر طرفي الدعوي وحضر مندوب الخبير وتشير الدايره الي صدور التقرير المبديي وطلبت الدايره من طرفي الدعوي ابتداء ملاحظاتهم علي التقرير وافهمت الدايره مندوب الخبير بضروره اصدار التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادم، وفي جلسه بتاريخ 18-7-1442ه حضر وكيل المدعي كما حضر مندوب الخبير في هذه الدعوي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر مندوب الخبير بان الاتعاب دفعت مناصفه بين الطرفين كل طرف (23,000)ريال وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (1.087,417.80)ريال مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه مواد تعدين وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بسداد موكله كافه المستحقات التي للمدعيه، وبما ان الدايره في معرض نظر القضيه ندب مكتب فيصل الصبان وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبما ان نتيجه الخبير اثبت استحقاق المدعيه لمبلغ (1.087,417.80)ريال، وهو ما تقدمت به في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره قد قررت بان اتعاب الخبره تحمل الطرف الخاسر كما هو في الجلسه المنعقده بتاريخ 17-03-1442ه ، فقد اتجهت الدايره الي تحميل المدعي عليه لاتعاب الخبره وفق ما ذكره الخبير في الجلسه الاخيره من دفع كل طرف (23.000)ريال، واما عن اتعاب الخبره، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام المدعي عليها مصانع المنصور للمواد الانشاييه سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي شركه الاستثمارات التعدينيه المتحده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (1,087,417,80) ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها مصانع المنصور للمواد الانشاييه سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي شركه الاستثمارات التعدينيه المتحده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (25,000) ريال اتعاب المحاماه. ثالثا : الزام المدعي عليها مصانع المنصور للمواد الانشاييه سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي شركه الاستثمارات التعدينيه المتحده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (23,000)ريال اتعاب الخبره
عضو 
 عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
عضو 
 خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
رييس الدايره
 فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2836 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الاستثمارات التعدينيه المتحده سجل تجاري (...) 
ضد/ مصانع المنصور للمواد الانشاييه لصاحبها طلال منصور عبدالعزيز ال سعود سجل تجاري (...) 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 14/10/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي الحكم و علي الاعتراض المقدم عليه ، ثم استوضحت الدايره من الوكيل الشرعي للمدعي عليه زاهد علي الغامدي مقدم الاستيناف علي الحكم ان كان محاميا ام غير محام فذكر بانه محام متدرب و لم يحصل علي رخصه المحاماه .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسين والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين .. " وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه وكاله شكلا لما هو مبين بالاسباب .وبﷲ التوفيق .وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 عضو 
 عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني