tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / financial_crimes

قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر

uqn_gov_sa · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-10-08 date_hijri=1443-03-02 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:cabinet_decision:785 entity=format:text/html entity=document_number:785 entity=document_number:م/4 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=financial_crimes validity_confidence=0.0
الاحكام العامه 1- تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام مكافحه التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1 /1442ه. 2- تهدف هذه القواعد الي منح مكافات ماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء علي الفقره (6) من الماده (السادسه) من النظام، بما يسهم في تحفيزهم ورفع مستوي الاداء لمكافحه التستر. 3- يكون صرف المكافات الماليه للعاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من المخصص المنصوص عليه في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28 /12 /1441ه. معايير تحديد المكافاه يجب ان يتناسب مقدار المكافاه التي تمنح للموظف العامل علي كشف اي من الجرايم او المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم ادايه ومستوي انجازاته فيما يتعلق بتطبيق احكام النظام، مع مراعاه المعايير الاتيه: 1- عدد الزيارات الرقابيه التي يقوم بها سنويا علي المنشات التي تمارس انشطه اقتصاديه. 2- عدد الجرايم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين (الثالثه) و (الرابعه) من النظام. 3- التزامه باحكام النظام واللايحه والقرارات والتعليمات ذات الصله. 4- التزامه بالميثاق الاخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزاره. ويكون تقويم الموظف بناء علي المعايير الوارده في هذا البند علي اساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفه الضبط الجنايي. اليه تقييم اداء الموظف وتحديد مقدار مكافاته 1- تعد الاداره المختصه بالوزاره تقريرا سنويا عن اداء الموظف وفق المعايير الوارده في البند (ثانيا) من هذه القواعد. 2- تصرف مكافاه سنويه لا تزيد علي رواتب او اجور (ثلاثه) اشهر اساسيه للموظف العامل علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء علي التقرير المعد من قبل الاداره المختصه بالوزاره، ويعتمده الوزير. 3- تجوز بقرار من الوزير زياده المكافاه السنويه للموظف الذي يقوم بجهود استثناييه في مكافحه التستر بما لا يزيد علي رواتب او اجور (سته) اشهر اساسيه، وبحد اقصي (15%) من اجمالي عدد الموظفين العاملين علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 4- تحدد معايير الجهود الاستثناييه بقرار من الوزير، علي ان تتضمن ما ياتي: ا- ان يكون عدد الجرايم والمخالفات التي يضبطها الموظف اعلي من متوسط عدد الجرايم والمخالفات المضبوطه من جميع الموظفين. ب- ان تصدر بناء علي الجرايم والمخالفات التي يضبطها الموظف؛ احكام او قرارات مستنده الي جوده اجراءات الموظف في الضبط واعداده لملف القضيه وفق احكام النظام واللايحه. ج- سرعه وفعاليه مباشره الموظف للبلاغات المحاله اليه، واتخاذ الاجراءات المناسبه حيالها. د- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمه او المخالفه، وايراداته، ومده مزاوله النشاط الاقتصادي، ومدي جسامه الجريمه او المخالفه، وتكرارها، والاثر المترتب عليها. النشر والنفاذ تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.