tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531002271 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-01 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي : 
(...)
المدعي عليه : 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه اشترت المدعي عليها من موكلتي منتجات غذاييه (خضروات وفواكه) بالاجل بمبلغ وقدره (٢٧,٢٣٣.٧٣) سبعه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، ويفيد استحقاق موكلتي مؤسسه (...) مبلغ وقدره (٢٧,٢٣٣.٧٣) سبعه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله المصادقه علي صحه رصيد الحساب بتاريخ ١٠-١-٢٠٢٤م، والمذيله بختم المدعي عليها. (مرفق)
وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي:
١ -الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٢٣٣.٧٣) سبعه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله
٢ -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه نسبه (١٠%) من اجمالي قيمه المطالبه وقدرها (٢,٧٢٠) وحصرت بيناتها في: (مطابقه الرصيد من قبل مؤسسه المدعي عليه والممهوره بختم الطرفين وعقد الاتعاب) ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي اللايحه اعلاه، ثم حضر ممثل مؤسسه المدعي عليه النظامي، وبسؤاله عن جوابه عن اجاب: اقر بمبلغ المطالبه بمبلغ قدره: (٢٧.٥١٨٠٠) ريال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليه بالاتي: ١ -دفع مبلغ وقدره (٢٧,٢٣٣.٧٣) سبعه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله. ٢ -الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من اجمالي قيمه المطالبه وقدرها (٢,٧٢٠) الفان وسبعمايه وعشرون ريال. واما عن الموضوع فقد اقر ممثل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي ثبت معه استحقاق المدعي لما يدعيه، اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطل في سداده المدعي عليه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، كما ان وكيله المدعي قدمت عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف القضيه، وحيث لم يتحصل المدعي علي حقه الا بعد اقامه هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
١-الزام المدعي عليه: (...)، (..) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (..) النسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٧.٢٣٣.٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال.
٢- الزام المدعي عليه: (...)، (..) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (..) النسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢.٧٢٠.٠٠) الفان وسبعمايه وعشرون ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.