tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 325

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (325-2020-VJ) |
في الدعوي رقم: (10813-2019-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع
الثاني والرابع لعام ٢٠١٨م بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ
اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده
النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10813) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثاني والرابع لعام ٢٠١٨م في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامات المترتبه بناء عليه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه؛ بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا.

ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اولا: الدفع الشكلي: نود ان نبين ان الهييه قامت باشعارنا عبر البريد الالكتروني الخاص بصاحب المؤسسه؛ ونظرا لان صاحب المؤسسه كان مسافرا خارج المملكه خلال تلك الفتره، فلم نتمكن من تقديم الاعتراض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في المهله المحدده من قبل الهييه ( مرفق مستند ثبوتي)، مع العلم اننا علي استعداد
لتقديم كافه فواتير المشتريات والمبيعات لاي فتره والتزم بذلك.
ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فاننا نطلب من اللجنه الموقره قبول الدعوي شكلا
ومضمونا، وانصافنا باحتساب المشتريات وارجاع الحق لنا».
وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۰م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبالمناداداه علي اطراف الدعوي حضر (...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه
المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما ورد فيها، واضاف بان النظام
جديد علينا ولا نعلم بالمده النظاميه لتقديم الاعتراض علي قرارات الهييه، وانه تم
مراجعه فرع الهييه، بالاضافه الي انني لم اكن متواجدا في مكه. وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع
الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني والرابع لعام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲۱م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري»، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...). لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.