moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670698211 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده قيدت لدي المحكمه التجاريه وباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 5 / 7 / 1446 ه: حضرت المدعيه وكاله:(...) بموجب وكاله رقم ((...)) 5 / 7 / 1445ه والصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الافتراضيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:(782210087 ) عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعثت بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: التاريخ: 05/07/1446ه الموافق: 05/01/2025م صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، الموضوع: لايحه دعوي محرره في القضيه المقيده برقم (4670698211) وتاريخ 17 /06/1446ه مقدمه من المدعيه/(...)سجل تجاري رقم (...)) وتمثلها المحاميه/(...) ضد المدعي عليها/(...)سجل تجاري رقم (...)) الوقايع : تتلخص وقايع الدعوي انه و بناء علي التعامل التجاري والاتفاق القايم بين الطرفين فبتاريخ 07/08/1444ه الموافق 27/02/2023م قامت موكلتي بتوريد بضاعه تتمثل في العاب للمدعي عليها ولكون اليه التعاقد بينهم متمثله في ان تقوم موكلتي بالتوريد للمدعي عليها وسداد المبالغ يتم عن طريق الاجل وحيث ان موكلتي قد قامت بتوريد البضاعه المطلوبه من المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه التي استلمتها، حيث ان قيمه تلك البضاعه مبلغ وقدره (97,603.01) سبعه وتسعون الف وستمايه وثلاثه ريال وهلله (مرفق 1كشف الحساب والفواتير)، وتمت مخاطبه المدعي عليها بتاريخ 27/03/1446ه الموافق 03/09/2024م للتحقق من المبالغ المستحقه والمديونيه التي في ذمتها فاقرت المدعي عليها بالمبلغ (مرفق 2 مطابقه الرصيد) بعد ذلك قمنا بمخاطبه المدعي عليها لسداد المديونيه بتاريخ 10/04/1446ه الموافق 13/10/2024م (مرفق 3 اخطار سداد مديونيه ) الا انها لم تتجاوب مع تلك المطالبات، ومن اوجه تفريط المدعي عليها اضاعه حق موكلتي من عدم تجاوبها في سداد المبالغ التي في ذمتها والتي اصبحت واجبه الاداء متناسيه بذلك ما جاء في قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) والضرر الواقع نتيجه مماطلتها، فقد اهملت وتجاهلت المدعي عليها ضروره الالتزام بالعامل الزمني لمثل هذه التعاملات ولان الضرر يزال ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولمحاوله حل النزاع بالطرق الوديه وعدم تجاوب المدعي عليها قد احوجت موكلتنا للشكايه و توكلينا لاقامه الدعوي والمطالبه بما هو مستحق لها، مما يعد اخلالا صريحا بالالتزامات التعاقديه، ولقوله تعالي : ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ (سوره المايده، الايه 1) ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم: "المؤمنون علي شروطهم" (رواه ابو داود)، وعملا بقول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم" والواجب علي المدين ان يبادر باداء الدين الذي في ذمته في الوقت المحدد، فعليه فان المدعي عليها قد ارتكبت مخالفه صريحه للاتفاق الذي بينها وبين موكلتي ولما قرره الشرع والنظام. تاسيسا لما سبق ذكره اعلاه نطلب من مقام فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (97,603.01) سبعه وتسعون الف وستمايه وثلاثه ريال وهلله وفق الله فضيلتكم وسدد الله خطاكم. وبسؤال وكيله المدعيه حصر بيناتها علي دعواها اجابت قايلا: بينتي تتمثل في: مصادقه علي الرصيد مترجمه مع اصلها وكشف الحساب والفواتير. وبسؤالها عما ترغب باضافته فقررت الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما وردته عليها من لعب، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريدات بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم يحضر من ينوب عنها، فالخصومه في حقها حضوريه استناد للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما قدمته المدعيه عبر وكيلتها من بينات لاثبات دعواها، وهي: مصادقه علي الرصيد مترجمه مع اصلها المتضمنه ان رصيد المدعيه المستحق علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وعليها توقيع ممثل المدعي عليها في قسم الحسابات، وختم الشركه المدعي عليها، وكشف حساب المدعي عليها للمدعيه. ولما ان من تخلف عن الحضور في الدعوي، فتستخلص المحكمه ما تراه من ذلك -من دلاله غيابه واثرها-، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (2) و (3) من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان الاصل في المحررات صحه صدورها ممن وقع او ختم عليها وذلك وفق الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان تغيب المدعي عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعيه، ولما ان ما جاء في الدعوي من بينات وقراين موصل للحق المدعي به، ولما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها: (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)) ان تدفع للمدعيه: (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (97,603.01) سبعه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال وهلله واحده؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.