tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1268 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks

date_gregorian=2015-05-34 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الPolar رقم ١٦٨ لصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١/١٢٠٦) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والعلاقه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٥/٢٠١٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) واتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٦ اكتمافك بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٦٣٨) واتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ اكتمافك بمصليه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الضريبيه استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الضريبيه ما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ مما يمدل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتاريخ ١٤٢٥/١/١٥
وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٤٠) لعام ١٤٣٥ عنا البرا الركوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف
عامي ٢٠٠٧ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٣٣/٥/٢٥ من: ...... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٤١٥) لعام ١٤١٥ موجب
الخطاب رقم (٧/٨١/١١/١١/١٤١) و اودع البريد. بتاريخ ١١/١١/٢٤. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه
اللجه برقم (V09) وتاریخ ١٣٥٦١١٢٦٤، كما قدم صما بنكيا صادر من (ب) رقم .... وتاریخ ١٨٣١١٠٨ هموافق
النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعه:
البند الاول: مستحقات وزاره الحج لعام ٢٠٠٧
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه في اضافه مستحقات وزاره الحج البالغه علي التوالي بمبلغ
(٢٩,٧٤٨,٧٧٩) ريال لوعاء الزكي لعام ٢٠٠٧ ومقا لحيثيات القرار.
استافي المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجه الابتداييه في حنيات قراها المضمون تايد مراجعه النكاه والادخا في
اضافه مستقات وزاره الحج الي الوعاء الزكي للمكلف اشرات الي ان هذا المال (مستقات وزاره الحج) مختلط باموال
المكلف، والمكلف لم يضعه في صندوق او في حساب بنكي محمد بل ظل مختلا بامواله، وبالتالي فانه يخضع للزكاه، وقد
بين المكلف طبيعه هذه المستحقات وكيفيه نشوها قبل ان يبدا في ايضاح وجهه نظره تجاه ما ورد في قرار اللجنه الابتداييه،
8/1

فذكر ان هذه المبالغ تمثل مستحقات لوزاره الحج متجزه لدي الشركه، وان الشركه احتجزت هذه المبالغ لديها بناء علي
الخطاب الذي اصدرته وزاره الحج (التعميم) برقم (٩٩٠٣٣٤) في ١٥٤٦١/١٠٥ الموافق ٢٠٠٠٥/٢١٢١ ه العواقق
الشركات المرخص لها بتقدمي خدمات المعتمرين المشركين في مركز خدمات العمره (ج) ، باستقطع مبلغ من كل معتمر
لحساب وزاره الحج وان مقتضي هذا (التعميم كما ورد في (والا) منه فيما يخص استقبال ونقل وتويع المعتمرين المبني علي
موافقه وزير الداخليه بالخطاب رقم (١١٤١/١١/٩) في ١٤٢٥/١١/٩ ه ومقتضاه استقطاع مبلغ (١٠) ريالا عن كل معتمر ويستقطع اليه
لحساب وزاره الحج، وكذلك ما ورد بالنبد (ثالثا) من ذات التعميم نصا ومقال حلول الشركه علي بيانات الوصول لمعتمريها
بشكل ال يلزم ان تستقطع مبلغ (٥) ريالا، كما ورد البند (رابعا) ايضا استقطاع (١٠) ريالا عن كل معتمر وذلك مقال قيام
الوزاره بتنشيط العمره في فترات الركود، وخلاصه ذلك ان هذا المبلغ تم استقطاعه بشكل نظامي وطبق
تجنييه في حساب خاص لصالح وزاره الحج، وذكر ان المصلحه اعتبرت هذا المبلغ وكنه قرض من وزاره الحج واللجنه الابتداييه
ايدت المصلحه في وجهه نظرها، وذكر المكلف انه بالنظر الي الاليه المتبعه في استقطاع هذا المبلغ ينتخ انه مستقطع من
اتعاب هذه الشركات ولصالح وزاره الحج وبالتالي لا يمكن التعامل معه علي انه قرض حتي يتم اخضاعه للزكاه، واضاف انه يجب
التفرقه بين القرض والخدمه الماليه ويري ان هذا المبلغ لا يخرج عن كونه ذمه لحساب وزاره الحج ولا يمكن معاملته علي انه قرض لان
الشركه لم تتقاض اي مبالغ من احد، وبناء علي ما ذكر فان المبلغ ان ظهر بدفاتر الشركه فهو من قبيل الامانه ويتم سداده
بناء علي طلب وبتوجيه من الوزاره وبذلك فان المبلغ المذكور لا يعد قرطا ولا تمويل لشركه سجل، كما ان هذا المبلغ لا
تنطبق عليه الشروط الموجبه لفرض الزكاه باعتباره مالا عاما مملوك لوزاره الحج، والمال العام لا زكاه فيه، وطلب المكلف
من هذه اللجنه الرجوع الي نظام الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٦٣٤/٦/٦٩) في (١٧٣٠/٦/٦) من هذا اللجنه والمعدل
بالمرسوم الملكي الصادر برقم (٨٧٩٩/٢٦/٢/٧) وتاريخ (١٧٩٩/٢٦/٢/٧) من هذا النظام النص علي
ان (تستوفي الزكاه كامله وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه الغراء من كافه رعايانا السعوديين علي السواء، كما تستوفي من
الشركات السعوديه التي يكون كافه الشراكه والمساهمين فيها من السعوديين، كما تستوفي ايضا من الشركاء السعوديين
في الشركات المؤلفه من سعوديين وغير سعوديين).
وبالتالي فان الزكاه تجبي عن المال الخاص المستثمر بنيه الربح اما المال العام فلا تجب فيه الزكاه لان المرسوم المشار اليه اعلاه لم يتضمن نحنا يوجب الزكاه علي المال العام، وبناه عليه يري المكلف ان اللجنه الابتداييه قد جانها الصواب في قرارها، و المصلحه اخطات في تطبيق تعليمات الزكاه اباضاع مستحقات وزاره الحج لعام ٢٠٠٧ م للزكاه كونه ماال عام لا تجب فيه الزكاه، ووفقا للقرار الوازي رقم (٢٠٠٠) الذي يقضي بفتح الربط الزكوي في حاله وجود خطا في تطبيق النظام فان الشركه تطلب من اللجنه النظر في اعاده فتح الربط الزكوي الذي صدر من فروع مصلحه الزكاه والدخل بجده لعام ٢٠٠٧ اعادهه يتم تصحيحه بعدم اضافه الرصيد المستجق لوزاره الزكاه لذلك العام حتي لا تجبي الزكاه من مال لا تجب فيه الزكاه لما في (٩٩٠٣٣٤) ذلك من حرمه شرعيه ومخافه للنظام هذا بالنسبه لمستحقات وزاره الحج المفتجزه لدي الشركه بناء علي القرار رقم (٩٩٠٣٣٤).
وتاريخ ١٥٢٦/١/٥
وبالنسبه لمستحقات وزاره الحج - مقال الاستشارات والتطوير فقد ذكر المكلف ان وزاره الحج بموجب خطابها المؤرخ في
(١١٢٣/١/٩) من تحت الشركه المذكوره عقد تشغيل مركز معلومات الحج والعمره، وينص هذا العقد علي ان تساهم شركه (ا)
بمبلغ (٠٠٠٠٠) ريالا مشهريا مقال تكلفه تشغيل مركز معلومات الحج والعمره. وتساهم ايضا في بعض مصاريف وزاره الحج
والمتعلقه بالتدريب والدراسات الاستشاريه والموقع الاعلامي الالكتروني، وTZINEN البانات وبرنامج اداره الموارد وتحديث نظام
الحمايه من الحريق باجمالي مبلغ لا يقل عن (٣٩٠٠٠٠) ريال خلال فتره العقد وبناء عليه فان المبلغ الذي اخعته المصلحه
للزكه لعام ٢٠٠٧ م مستحقات وزاره الحج بموجب العقد المذكور اعلاه، وهذه المستحقات ايه من قبيل المال العام
الذي لا يخضع للزكه واللجه الابتداييه في قراها المؤيد لاخصاع هذه المستحقات للزكه تكون قد ظنفت النظام وتعليمات
جبايه الزكاه ولذلك يطلب المكلف من هذه اللجنه تصحيح ذلك الخطا، وبالاضافه الي ما ذكر قام المكلف بالارد علي ما جاء
8/2

في راي اللجنه الابتداييه ووجهه نظر المصلحه وضمن رده ان المصلحه استندت الي فتوي القروض لاخصاع مستحقات وزاره الحج للزكه مع ان هذه المباغع كما هو واضح من الشرق السابق لطبيعه المبلغ لا تمثل قرضا ولا تمويلا (ا) من وزاره الحج وباتالي لا ينطبق عليه حكم فتوي القروض، وذكر ان اللجنه الابتداييه استندت في تاييدها للصلحه في اخضاع المبلغ للزكه علي حيثيه ان شركه (ا) لم تقدم ايداع المبلغ في صندوق خاص او حساب بنكي مجمد وباتالي ايدت خضوع هذه المبالغ للزكه لوجوده في ذمه الشركه، ويري المكلف ان ما ذكرته اللجنه الابتداييه يعد اجتهاد ومخالف للواقع، ذلك ان شركه (ا) و VUY (الموثيل) كامل المبلغ في حساب استثمار، وذكر ان الحسابات البنيه اما ان تكون حسابات جاريه او ودايع قصيره الاجل او ودايع طويله الاجل او استثمارات واشركه بوضعها للمبالغ اعلاوه بحسابات الاستثمار تكون قد ابعدته عن اموالها الخاصه ولا تستفيد منه و هذا خلاف ما ورد بحيثيات قرر اللجنه الابتداييه، وابلاتالي تكون اللجنه الابتداييه قد ناقضت نفسها، فهي تقول لو ان الشركه قد قامت بوضع المبلغ في صندوق خاص او حساب محمد، فحساب الاستثمار كما معلوم يعد صدوقا خاطا وابلاتالي كان يجب ان يكون راي اللجنه بعدم اخضاع هذه المستحقات للزكه لكونها مستوفيه للشرح الذي حدده اللجنه، الا ان القرار صدر معكوسا ومناقا للنيات المذكوره في راي اللجنه، واعضاء المفك ان وزاره الحج اصدرت خطابا الي فرع المصلحه بجده يثضمن طلب استرداد الزكاه المدفوعه هذا الخطاب بذاته يعت دكافيا ويثبت ان المبلغ عام ل تعب فيه الزكاه، وذكر انه يضمن طلب استرداد الزكاه المدفوعه هذا الخطاب بالات تعبيه بالات تعبيه المبلغ عام لم تعب فيه الزكاه، وذكر انه يضمن طلب استرداد الزكاه المدفوعه هذا الخطاب بالات تعبيه المبلغ عام لم تعبيه الزكاه، وذكر انه يضمن طلب استرداد الزكاه المدفوعه هذا الخطاب بالات تعبيه المبلغ عام لم تعبنه الزكاه المدفوعه هذا الخطاب بالات تعبنه المبلغ عام لم تعبنه الزكاه المدفوعه هذا الخطاب بالات تعبنه المبلغ عام لم تعبنه الزكاه المدفوعه هذا الضخاب بالات تعبنه المبلغ عام لم تعبنه الزكاه المدفوعه هذا الضخاب بالات تعبنه المبلغ عام لم تعتنه الزكاه المدفوعه هذا الضخاب بالات تعبنه المبلغ عام لم تعتنه الزكاه المدفوعه هذا الضخáb بالات تعبنه المبلغ عام لم تعتنه الزكاه المدفوعه هذا الضخاب بالات تعبنه المبلغ عام لم تعتنها
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد متملها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تتضمن الايفاده بان المبالغ محل الاستثناف تمل مبالغ متجزه لدي الشركه وطاهره ضمن حساباتها حتي وان لم تكن قرها او
تمويلا فهي اموال في حيازه و تحت تصرفها وحال عليها الحول اي ان المال لا يزال في يد الشركه وهي المستفيده منه
ولم تسدده الي وزاره الحج، وردا علي ما ذكره المكلف من انه مال عام لا زكاه فيه، افادت المصلحه انه لم يتم احتساب
الزكاه علي المال العام انما تم احتساب الزكاه علي مال لدي المكلف و تحت تصرفه وحال عليه الحول وهو في حساباته من
سنوات سابقه و يؤيد ذلك الاجراء الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (١٤٤٤/٤/١٠) التي تضمنت في الاجابه علي السؤال
الثاني... هل تجب الزكاه علي القروض التي تحصل عليها من صناديق الاقراض الحكوميه مثل صندوق الاستثمارات العامه وصندوق
التنميه العقاريه ؟ بان ما تاخده الشركه من المال من صناديق الاستثمارات وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه اي انه لا فرق بين
(٩٥٠/١٨٥) القرض الحكومي والاهلي وكذلك الفتوي رقم (٢/٣٠٠٧) وتاريخ (١٤٢/١٨) التي جاءت ردا علي خطاب وزير الماليه رقم (٩٥٠/١٨) وتاريخ (٢/٣٠٠٧) والتي جاء فيها، واما ما ذكرتم في سؤال بعض الشركات عن سبب انتساب الدين
التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكي فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح
بخص الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في ممال واحد لان الداين يزكي الممال الذي يملكه وهو في ذمه المدين
بينما المدين يزكي مال اخري يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين الممال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته
ولتعزيز وجهه نظرها استثمدت المصلحه بقرار اللجنه الابتداييه الاول رقم (٢٨) لعام ١٤١٣٠ هالماثله لهذه الحاله.
8/3

: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مستجقات وزاره الحج البالغه (٢٩,٧٨,٧٩) ريال الي (١٣,٦٠٧,٧٧٩) واع仿ه الاوكي رامي ٢٠٠ م. بتحه انها تمتل مال من عقب الامنه، كما ان هذه المبالغ لا تنطبق عليها شروط يري معه المكلف انه لا يمكن اعتبارها قرضا او تمويلا واما تعد من قبيل الامانه، كما ان هذه المبالغ لا تنطبق عليها شروط الزكاه باعتبارها مال عام مملوك لوزاره الحج والمال العام لا تجب فيه الزكاه، في حين تتمسك المصلحه اضافه مستفقات وزاره الحج البالغه (٢٦٦٧٧٧٩) ريانه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م تطبيقا للفتوي المشرعيه رقم (٢٦٦٧٧) في ١٤٤٤٤/٤/١٠٥ ه في الاجابه علي السؤال الثاني كونها تمثل اموال مستفاده وتعد احمد مصادر التمويل للشركه.
وما سبق يتحن ان الامر يتطلب تحديد وتكيف طبيعه المبالغ المستقه لوزاره الحج الموجوده لدي الشركه و الظاهره في قوايمها الماليه لعام ٢٠٠٧ (٢٩,٧٤٨,٧٧١) ريالا و (١٣,٦٧,٧٧٩) ريالا و (٢٩,٧٤٨,٧٧١) قوايمها الماليه لعام ٢٠٠٧ مقدارها (٢٩,٧٤٨,٧٧١) ريالا و (١٣,٦٧,٧٨) قوايمها الماليه لعام ٢٠٠٧ مقدارها (٢٩,٧٤٨,٧٨) قوايمها الماليه لعام ٢٠٠٧ مقدارها (٢٩,٧٤٧) قوايمها الماليه لعام ٢٠٠٧ مقدارها (٢٩,٧٤٧) قوايمهای الماليه لعام ٢٠٠٧ مقدارها (٢٩,٧٤٧) قوايمهای الماليه لعام
وبالطلاع اللغه العوايم الماليه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ و الايضاحات المتممه لها، وكذلك المستندات الاخري المقدمه من المكلف بها الضح، وعلي الاخض الايضاح رقم (٨) تبين ان يبلغ (٢٩,٧٤٨,٧٧٧) ريال يمثل مستحقات لوزاره الحج متجزه لدي المكلف، وان المكلف اتحز هذه المبالغ لديه عن علي الخطاب الذي اصدرته وزاره الحج برقم ...... في ١٠٥/٢/١١ ه الموافق ٢٠٠٥/٢/١١ م الذي تضمن ازام جميع الشركات المرخص لها بتقدم خدمات المعتمرين المشركين في مركز خدمات العمره (ب) باستقطاع مبلغ من كل معتمر و تجنيه في حساب خاص لصالح وزاره الحج، كما تبين ان مبلغ (١٢,٦٠٧,٧٦٩) ربال يمثل مستحقات وزاره الحج المفتحه لدي المكف بعجد الموقع مع المكف بعجح تشغيل مركز معلومات الحج والعمره. وحيث ان المكف اتحز هذه المبالغ وابقاها لديه ولم يسددها لوزاره الحج واظهرها في قوايمه الماليه ولم يدرجها في حساب مستقل بعيدا عن تصرفه لما فان هذه المبالغ والحال كذلك تعد اموالا مستفاده حال عليها الحول وهي في ذمه المكف وحت تصرفه ولذلك تري اللجنه رفض استثناف المكف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه مستحقات وزاره الحج البالغه (٢٩,٧٤٨,٧٧٩) ريالا الي الوعاء الزكي للمكف لعام ٢٠٠٧ م. المبنه الثاني: الاصول الثابعه لعام ٢٠٠٧
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المصلحه في اسلوب حساب رصيد الاصول الثابعه وما في حكمها المسبومه من الوعاء الزكي للمكف لعام ٢٠٠٧ م وفقا لحنبيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه في قراها قامت بتاييد مصلحه الزكاه والدخل في مبلغ الاصول الثابعه المنسوم من الوعاء الزكوي وكذلك تاييدها في طريقه انتساب الاستهلاك، ويري المكلف ان انتساب الاستهلاك لاغراض الزكاه تحكمه الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وتعليم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤١٢٥/٥٤ ه المبني علي موافقه وزير الماليه بشان تطبيق بعض احكام النظام الضريبي علي مكلفي الزكاه الشريعه توحيدا للمعامله ومن ذلك طريقه الاستهلاك الوارده بالاماده (١٧) من النظام المذكور اعلاه، وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤١٢٥/٣/٢٤ ه المذكور اعلاه، وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤١٢٤ ه المذكور اعلاه، وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٨١٢٤ ه المذكور اعلاه، وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٨١٢٤ ه المذكور اعلاه، وكذلك تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وتعيم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وتعيم المصلحه رقيم (١٧/١٧٢٤) وتاريخ (١٧/١٧٢٤) وتاريخ (١٧/١٧٢٤) وتاريخ (١٧/١٧٢٤) وتم تصل الي مقدم الضريبي حيث وجه بان يتم تحديد طفيف القيمه الدفتریه للاصول الثابته
التي تحسم من دعاء الزكاه وفقا لنظام المجموعات علي النوع التي:
1 - باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من (ا) الي (ه) بالماده السابعه عشر من النظام
الضريبي.
٢- يضاف الي القيمه المحدده اعلانه نسبه ال ٥٠ % المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام.
8/4

٣- يحسم من ذلك نسبه ال ٥٠ % المؤجله من التعويضات (النقديه) عن الاصل المستبعده خلال العام.
٤- الناتج يمثل صافي القيمه d'NFتره للاصول التي تحسم من وعاء الزكاه للمكلف.
ودكر ان طريقه استهلاك الاصل المذكوره اعلاه تعجل باستهلاك الاصل في السنين الاولي من عمره حيث يتم
احتساب الاستهلاك علي صافي القيمه d'NFتره للاصل حسب الجدول رقم (٤) عمود (١) كرصيد افتتاحي للسنه الثالثه و هذا
امر مهم ينبغي ملاحظته ذلك ان جدول الاستهلاك رقم (٤) لكل سنه يصبح مرتبطا بالعام الذي قبله من حيث ترحيل رصيد
الاصول الواجبه الاستهلاك.
وقدم المكلف نسخه من جدول الاستهلاك رقم (٤) لعام ٢٠٠٠ م وكذلك جدولي الاستهلاك رقم (٤) للعامين محل الاستثناف
(٢٠٠٠ م و ٢٠٠٧) والذي يؤكد ان الجداول مرتبطه ببعضها من حيث ترحيل قيمه صافي الاصول الخاصه للاستهلاك من سنه
الي السنه التي تليها، كما قدم بيان يوضح التزام الشركه بما ورد بتعميم المصلحه رقم (٩/١٧٦) وتاريخ ١٤٧٣/٢٦ ه التحديد
القيمه d'NFZه للاصول الواجب حجمها من وعاء الزكاه وكانات كالاتي:
<table><tr><td>صافي الاصول</td><td>السبه</td></tr><tr><td>٢١,٦٧٤,٩٣٧</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٤,٩٩,٣٨١</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٠,٠٧١,٦٦٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
وذكر انه بمقارنه الجدول رقم (٤) الخاص باحتساب الاستهلاك من قبل المصلحه مع الجدول المعد والمقدم من المكلف يënخ
ان الفاحص بال مصلحه التزم تماما بقيمه المجموعات الوارده بكشف المكلف مع الاختلاف التي:
١. في عام ٢٠٠٦ ام اضاف الفاحص بال مصلحه صافيه مؤجله بمبلغ (٣,١٠٠٠) ريال الي المجموعه الخاصه
بالجدول رقم (٤) باعتبارها اصل غير ملموس ومن ثم قام باحتساب استهلاكها وفقا للنسب المحدده وهي ١٠٠% والشركه لا
تعترض علي ذلك لانه تقوم ابطفاء هذه المصاريف سنويا كما هو موضح بالميزانيه،
والاثر الزكوي في الحاليين لا يختلف الي بنسبه الفرق بين قسط الاستهلاك وقسط الاطفاء وفي كل الاول هو اثر غير مادي، وبناء عليه كانت قيمه الاصول بالعمود رقم (٢٧,٧٨,٣٨) ريانا، بينما يظهر كشف وبناء عليه كانت كشف المطاقه رقم (٩) حسب كشف المطاقه رقم (٤٨,٧٨,١,٦٨) ريانا، كما تم شرحه اعلاه، كما قام الفاح ص بعد ذلك المكلف رقم (٤٨,٧٨,٣٨) ريانا، كما قام الفاح ص بعد ذلك المكلف رقم (٤٨,٧٨,٣٨) ريانا، كما قام الفاحل (٤٨,٧٨,٣٨) ريانا، كما قام الفاحل (٤٨,٧٨,٧٨) ريانا، كما قام الفاحل (٤٨,٧٨,٣٨) ريانا، كما قام الفاحل
٢- وفي عام ٢٠٠٧ م اتزم الفاحس ابيضا بنفس ارقام الجاميع الوارده يكشف المكلف حيث بلغت قيمه صافي الاصول بعد الاستهلاك كما هو موضح بالكشف رقم (٤) مع (٩) مبلغ (٢٢,٤١٧,٢٨١) ريانا، بالنسبه للمكلف بلغت نفس القيمه الاستهلاك كما هو موضح بالكشف رقم (٤) مع (٩) مبلغ (٢٢,٤١٧,٢٨١) مبلغ (٢٢,٤١٧) مبلغ (٢٢,٤١٧) مبلغ (٢٢,٤١٧) مبلغ (٢٢,٤١٧)مبلغ (٢٢,٤١٧) مبلغ (٢٢,٤١٧) مبلغ (٢٢,٤١٧) مبلغ
8/5

(٧,٢٩٣,٩٣٨) هو (٧,٢٩٣,٩٣٨) و اما قول اللجنه ان ما قامت به المصلحه متفق مع
لان المصلحه قد خالفت التعليمات الصادره منها بالتعميم رقم (٩/١٧٣٤) و اما قول اللجنه ان ما قامت به المصلحه متفق مع
الاجراءات المطلبه للوصول الي مبلغ الاصول الظاهره بالmirazيه فهو قول يدل علي عدم فهم اللجنه طريقه الاستهلاك
المعجله بالجود رقم (٤) وان ما يتم خصمه من اصول يجب ان يكون ناتج عن طريقه الاستهلاك المذكوره اعلاه وهو ما
قامت به الشركه انقاذا لتلك التوجيهات ويتساعل المكلف اذا كانت المصلحه تقوم في كل سنه بتسويه ما تم اعداده
بالجود رقم (٤) للوصول الي الاصول حسب المmirazيه، اذن ما فايده هذا الجدول ولماذا لا تقوم المصلحه بحسم الاصول
حسب المmirazيه ?
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد متملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبنيه في القرار الابتدايي
التي تتضمن الايفاده بان المصلحه قامت بتطبيق جدول الاستثمالك رقم (٤) حسب تعمم المصلحه رقم (٩/٤٧٤) وتاريخ
(١٤٦/٩/٤) من نظام ضريبه الدخل مع رد فرق الاهلاك الزايد والاطفاعات الي ضافي الاصول الثابته
و المصروفات المؤجله اي انه بعد تحديد الفرق بين المبلغ الذي تم حسمه (٧,٩٣,٩٣٨) ربال والاهلاك الزايد بمبلغ
(١,٩٥٢,٣١٦) في المعلاقات المصفوفات المؤجله والممتلكات و المعدات الطاقه في
الحسابات، وتري المصلحه انه ليس من المعقول ان تخصص الاصول الثابته بمبلغ اكثر من الاصول الطاقه في الحسابات كما
يريد المكلف، wedت علق مملوصل المصلحه بخطابهم المؤرخ في ١٤٣١/١١/٨، ٢٠٧ في ما قدمه المكلف للجنه الابتداييه انه بعد
الاطلاع علي اجابه مملل المكلف حول بند فرق الاصول الثابته لعام ٢٠٠٠ المؤرخ في ١٤٣١/١٠/٢٦ نفيد بما يلي:
(١٢٣٤/٦/٦/١٧) ١٠. اين الزكاه الشريعه في طريقه تجبها تكها ال gahead الشريعه، وقد نص علي كلت المرسوم المكي رقم (٧١/٢٩/٢٩) واتريخ ١٣٧٠/٦/٢٩. واعله فين مظالقه ذلك يعد مخالفه للشروع والنظام و المصلحه لا تقبل الارباح و الصاير غير الحقيقيه وقد نص تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٦) واتريخ ١٤٧/٣/٢٩. منه علي سم صافي القيمه الكليه للموجودات الثابته من الوعاء الزكي للوصول الي قيمه الزكاه المستحقه علي المكلف بما يتوافق مع الاحكام الشرعيه وحدد التعميم طريقه لتحقيق ذلك باستخدم كشف الاصول وبيان استهلاكها رقم (٤) حيث يضاف ٥٠% من اضافات الاصول الثابته خلال العام ويطرح ٥٠% من تعويضات الاصول المستبعده خلال العام الي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه في الكشف رقم (٤) وهي طريقه صحيحه في السنه الاول لل تطبيق.
٢- نقوم المصلحه ببعديل ربح العام بالاسهلاك الزايد وارباح وحساير الاصول الثابته المسبعده خلال العام مع قسم الاصول الثابته وفقا لما تقدم اعلا ه ف تكون المحصله هي رد التعديلات لصافي الاصول الثابته كما يظهر ذلك اقرار مكلفي الزكاه (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٢٠٠) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٣٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٨٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١) (٢٠٤٠١)
٢- نوم المطلعه ببعدي ربح العام بالاستهلاك الزايد وارباح وخساير الاصول الثاببه المستبعده خلال العام مع قسم الاصل
الثاببه وفقا لما تقدم اعلا ه تكنون المحطه هي رد التعديلات لصافي الاصول الثاببه كما يظهر ذلك اقرار مكلفي الزكاه
(٢٠٤٠١) (فقره (٢٠٤٠١) (فقره (٢٠٤٠١) (فقره (٢٠٤٠١) (فقره (٢٠٤٠١) (فقره (٢٠٤٠١) (فقره (٢٠٤٠١) (فqrه (٢٠٤٠١) (فqrه (٢٠٤٠١) (فqrه (٢٠٤٠١) (fqur)
8/7

٣- بتطبيق نفس الاجراء في السنوات التاليه لسنه الاساس يتحج وجود فروقات في رقم الاصل الثابيه المحسومه من الوعاء وبتحليل ذلك الفرق يظهر انه عباره عن الاستهلاك الزايد وخساره الاصل المستبعده وذلك نتج عن عدم اضافه المصلحه في السنوات التاليه لسنه الاساس ربح العام المعدل من واقع ربط المصلحه وا نها ضيف الارباح المدوره الفتريه وفقا للقوايم الماليه للمكلف طبقا للنظام ان وجدت.
٤- تاسيسا علي ما تقدم ينتج عن ذلك تخفيض الوعاء الزكي للمكلف بدون وجه حق باثر تراكمي يتزايد باستمرار بمقدار الاستهلاك الزايد وخساره الاصل المستبعده سنويا، وحتي لا تستوفي الزكاه الشريعه باقل مما يجب - وفي ذلك مخالفه للشعر والنظام كما ذكر اعلاوه - وكان من الواجب علي المصلحه معالجه هذه النقط، ويكون ذلك باحد الطريقتين.
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف خصم الاصل الثابيه الحفتريه البالغه (٢٠٠,٩١,٥٤) ريال من عايه الزكي لعام ٢٠٠
(٩/١٧٤) لطبيقا للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧/١٤) وتاريخ ١٤٦/٥/١٤ و تاريخ ١٤٦/٥/١٤ وتميم المصلحه رقم (٩/١٧٤) و تاريخ ١٤٦/٥/١٤ وتميم المصلحه رقم (٩/١٧٤) و تاريخ ١٤٢٦/٣/٢٤ و تاريخ ١٤٢٦/٣/٢٤ و تاريخ ١٤٢٦/٣/٢٤ و تاريخ ١٤٢٢/٤/٢٤ و تاريخ ١٤٢٢/٤/٢٤ و تاريخ ١٤٢٢/٤/٢٤ و تاريخ
و بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه و الاقرارات الزكويه والربوط التي اجلتها المصلحه علي حسابات المكلف لعامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ م، وكذلك اطالعها علي الماده (١٧) من نظام ضريبه المدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٥/٣/١١ و ١٣٥/٣/١١ (٩/١٧٣/٤) ، وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٤) و ١٧٤٧/٣/٤) ، وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٤) و ١٧٤٧/٤) ، وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٤) و ١٧٤٧/ل) ، وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٤) و ١٧٤٧/ل) ، و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٤) و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٤) و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٨٤/٤) و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميم المصلحه رقم (١٩/١٨٣/٤) و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) o و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٧٤/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (١٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤) و علي تعميمالمصلحه رقم (٩/١٨٣/٤)
و بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه و الاقرارات الزكويه والربوط التي اجلتها المصلحه علي حسابات المكلف لعام ٢٠٠٦ م (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ ١٠٠٧ م (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ ١٠٠٧ م (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ (١٥٠٣/٣/١�١) وتاريخ (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ (١٥٠٣/٣/١١) وتاريخ (١٥٠٢٧/٣/٢٤) وتاريخ (١٥٠٣/٣/٢٤) وتاريخ (١٥٠٣/٣/٢٤) وتاريخ (١٥٠٣/٣/٢٤)
و بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه و الاقرارات الزكويه والربوط التي اجلتها المصلحه علي حسابات المكلف لعامي ٢٠٠٦
و ٢٠٠٧ م، وكذلك اطالعها علي الماده (١٧) من نظام ضريبه المدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١٥) و
و, وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٢٤) وتاريخ (٩/١٧٣) واتريخ (٩/١٧٣) وتاريخ (٩/١٧٣) واتريخ (٩/١٧٣) وتاريخ (٩/١٧٣) واتیع (٩/١٧٣) وتاریخ (٩/١٧٣) واتیع (٩/١٧٣) وتاریخ (٩/١٧٣) واتیع (٣٩/١٧٣) وتاریخ (٩/١٧٣) واتیع (٣٩/١٧٣) وتاریخ (٣٩/١٧٣) واتیع (٣٩/١٧٣) وتاریخ (٣٩/١٧٣) واتیع
و بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه و الاقرارات الزكويه والربوط التي اجرتها المصلحه علي حسابات المكلف لعامي ٢٠٠٦
و ٢٠٧ م , وکذلك اطالعها علي الماده (١٧) من نظام ضريبه المدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/٣/١١
و, وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٦) وتاریخ ٩/١٧٣/٦) و علي تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣/٦) و
وعلي تعميم المصلحه رقم (٩/٧٤٤) ولوكن الاجراء الذي يطلب المكلف بتطبيبه لفرض احتساب الوعاء
الزكوي طبقا لطريقه المجموعات. فان اللجنه تري ان الماده (١٧) من النظام الضريبي تتعلق باستثمق الالاستهلاك
السنوي الذي ينبغي ادراجه ضمن المصروفات جاسم لفرض احتساب الربح الخضع للضريبه، ولا تتعلق باحتساب صافي
الاصول الثابته التي ينبغي حجمها من الوعاء الزكي للمكلف ضمن عناصر الوعاء السابه، والذي يتم احتسابه باستخدم
اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم حسم صافي الاصول الثالثه وما في حكمها الظاهره في القوايم الماليه للمكلف لعام
٢٠٠٧ م بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وحيث تبين
للجنه من القوايم الماليه وعلي الاخضين رقم (٧) ان قيمه الموجودات الثابعه للمكلف لعام ٢٠٠٧
بمسي موجودات غير متداوله بمبلغ (٥,٣٤١,٦٦٥) ريالا تشتمل علي مصروفات مؤجله بمبلغ (٥٥,٣٤١,٦٦٥) ريالا
8/7

متداوله بمبلغ (٢٠,٩١,٦٥) (٢٠,٠٩١,٥٧) (٢٠,٠٩١,٥٧) (٢٠,٠٩١,٥٧) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٩١,٥٧) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢۰,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٢٠,٠٠٩) (٣٠,٣٠٩) (٣٠,٣٠٩) (٣٠,٣٠٩) (٣٠,٣٠٩) (٣٠,
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اول: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٤٠) لعام
ثانيا:})(V)الموضوع:
رفض استثناف المكلف وتبيد القرار الابتدايي فيما ضي في به اضافه مستعدات وزاره الحج البالعه (٢٩,٧٤,٧٧) و
(١٢,٦٠٧,٧٦٩) ريانه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٧، وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
-Rفض استيناف المكلف في طلبه سم صافي الاصول الثابته البالعه (٢٠٠,٩١,٥٤) ريانه، وتاييد القرار الابتدايي في ما قضي به
من تاييد المصلحه في حسم صافي الاصول الثابته الدفتريه طبقا للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م بالغه (٢٠٠٧١,٦٦١) ريانه
اليه فرق الاستهلاك البالغ (1,90,3,17) ريانه لمجموع ما يتم حسمه من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٧ م هو مبلغ
ثالثا: يكون هذا القرار نهايا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق ...
∧∧