gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-266214 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266214-2025-PC المقامه من المتهم، سجل تجاري رقم (...) ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/10/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: الاستاذ/ رييسا الاستاذ/ عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (261851-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها وكيله عن مدير الشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 2025/07/07م، وترخيص محاماه رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه (احذيه) عايده للشركه المستانفه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1446/04/24ه، وبفحص العينه من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وردت الافاده بان العينات التي تحمل العلامات التجاريه (...) مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ وبعد دراسه الدعوي من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها رقم (261851-2025-CSR) القاضي منطوقه بما ياتي: اولا : عدم ادانه المدعي عليه / ... ( هويه مقيم رقم ...) بالتهريب الجمركي. ثانيا : ادانه المدعي عليها شركه ... ( سجل تجاري رقم (...) بالتهريب الجمركي. ثالثا : الزامها بغرامه تعادل قيمه الاصناف المخالفه. رابعا : مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 2025-266214 CAR الصادر في الدعوي رقم : 2025-266214-PC خامسا : رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار الابتدايي المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه ( شركه ... ) تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان الشركه طلبت من المصدر احذيه عليها علامات خاصه بها، الا ان المصدر زود الشركه باحذيه عليها علامات (...)، وان ذلك يعد خطا من المصدر، واضافت اللايحه ان خطاب الافاده جاء من مالكي العلامه وليس من وزاره التجاره التي تعد هي جهه الاختصاص التي تقرر ان البضاعه مغشوشه ام لا، كما تدفع المستانفه بعدم توافر القصد الجنايي، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب نقض القرار الابتدايي وتبريه الشركه مما نسب اليها واعاده الاحذيه المحجوزه الي مصدرها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها النيابه العامه وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/04/16ه، الموافق 2025/10/08م، وفي تمام الساعه (02:53) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (-CSR 2025-261851) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي والاستيناف المقدم، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2025-266214 الصادر في الدعوي رقم : 2025-266214-PC وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/07/03م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/07/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمته المستانفه من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بالخطا من المصدر؛ ذلك ان المسؤوليه الجمركيه تنصرف ابتداء الي المستورد باعتباره صاحب البيان الجمركي، وهو الملزم نظاما بضمان صحه البضاعه المستورده ومطابقتها للمواصفات، ولا يعفيه من ذلك ما يدعيه من خطا المورد؛ اذا ان مثل هذا الادعاء يعد منازعه عقديه لا شان للجمارك بها ولا تاثير لها علي ثبوت وصف التهريب الجمركي للبضاعه محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ايضا دفع المستانفه بان هييه الملكيه الفكريه خاطبت مالك العلامه ولم ترجع لجهه الاختصاص؛ ذلك ان الجهه المختصه بتقرير الاصناف المقلده من عدمها هي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وحيث ان الخطاب صدر من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه - وهي الجهه الخبيره - نقلا عن مالك العلامه، وحيث لم يناقض راي الهييه افاده مالك العلامه مما يكون معه ذلك الدفع حريا بالالتفات عنه، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف ما تدفع به المستانفه من انتفاء القصد الجنايي؛ اذ ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ماهي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تاييد الفقرات (اولا، ثانيا، رابعا، خامسا) الوارده في منطوق القرار محل الاستيناف. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-266214 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266214-2025-PC وحيث ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد التي تنص علي: "اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين." مما تخلص معه هذه اللجنه الي تعديل الفقره (ثالثا) لتصبح : " ثالثا: الزامها بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا قدره (18,180) ثمانيه عشر الف ومايه وثمانون ريال سعودي.". وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-261851) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، تاييد الفقرات (اولا، ثانيا، رابعا، خامسا) من القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (261851-2025-CSR)، وتعديل الفقره (ثالثا) لتصبح : " ثالثا: الزامها بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا قدره (18,180) ثمانيه عشر الف ومايه وثمانون ريال سعودي.". ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ/ . ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 4